مجلس النواب يصوت على مشروع قانون حقوق الصحفيين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور مائتان وسبعة نواب اليوم الثلاثاء 9/8/2011على مشروع قانون حقوق الصحفيين إضافة إلى قراءة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بخدمات شركات الهاتف النقال الثلاث
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ,صوت المجلس على ادراج تقرير لجنة الامن والدفاع حول حادثة هروب سجناء من سجن الحلة المركزي على جدول اعمال الجلسة. واعلن رئيس المجلس ان هيأة الرئاسة ستعقد اجتماعا مع لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية لبحث موضوع استمرار عمليات القصف الايراني للمناطق الحدودية في اقليم كوردستان والتوصيات التي قدمتها اللجنة المشكلة من قبل المجلس حول عمليات القصف الايراني. وأدى اليمين الدستورية النائب محمد كاظم الموسوي بديلا عن النائب عادل عبد المهدي. وفي شأن اخر تلا رئيس المجلس بيانا عن هيئة الرئاسة حول الاحداث الجارية في سوريا طالب فيه بوقف نزيف الدم السوري وانتهاج الحكمة والاسراع في ادخال الاصلاحات بما يتناغم مع تطلعات الشعب السوري , ودعا البيان الى تغليب لغة الحوار وعدم استخدام القوة المفرطة في استخدام السلاح ضد المتظاهرين عادا ذلك امرا غير مقبول ومدان من قبل المجلس , كما ندد البيان بالتدخلات الخارجية في الشأن السوري. وصوت المجلس على مشروع قانون حقوق الصحفيين الذي يهدف الى احترام حرية الصحافة والتعبير وضمان حقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد. وأجل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام على ان يدرج على جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل. وقدم رئيس المجلس تعازي المجلس الى النائب علي الفياض لوفاة الشيخ سعدون الفياض. ومن جانب اخر تلت اللجنة التحقيقية تقريرها حول واقع خدمة الاتصالات في العراق والذي تضمن رصد لمخالفات وتجاوزات هذه الشركات على حقوق المواطنين وتضمنت توصيات اللجنة : 1- توصي اللجنة باعتماد قرار مجلس الوزراء المرقم 165 لسنة 2009 كون هذا القرار قد رسم خارطة طريق بالزام شركات الهاتف النقال بتسديد اقساط المتبقية على الرخصة والفوائد 8% وتحديد الغرامات كايرادات للدولة وتعد كل القرارات التي صدرت بعد هذا القرار ملغاة. 2- توصي اللجنة مجلس الوزراء بعدم اصدار اي قرار جديد بخصوص المبالغ المتبقية على شركات الهاتف النقال بعد تاريخ قراءة تقرير اللجنة التحقيقية. 3- توصي اللجنة بحساب المجموع الكلي لكل المبالغ المترتبة على الشركات الثلاث مع الفوائد بواقع 8% والزامها بالدفع كايرادات للدولة بعد تدقيق المبلغ الكلي من ديوان الرقابة المالية وعلى الشركات تسديد المبالغ فورا وخلال 30 يوما من قراءة هذا التقرير. 4- توصي اللجنة باقالة المدير التنفيذي للهيئة “برهان الشاوي” بسبب إهماله المتعمد وتهاونه باتخاذ الاجراءات القا نونية اللازمة وعدم اداء دوره الحقيقي كمدير تنفيذي للهيئة للحفاظ على ايرادات الدولة من الهدر والضياع. 5- توصي اللجنة بتعيين مدير تنفيذي جديد لهيئة الاعلام والالتصالات يكون اكثر حرصا ومسؤولية وقدرة على ادارة مؤسسة مهمة واساسية وخلال شهر بعد قراءة هذا التقرير. 6- توصي اللجنة بضرورة التزام شركة اسيا سيل بتطبيق نظام الثواني بدلا من الدقائق لبعض ارقامها 7- توصي اللجنة بقيام هيئة الضرائب العامة باحتساب الضرائب المترتبة على ارباح الخمسة مليون شريحة لشركة زين العراق والتي تم إطلاقها دون موافقة الهيئة. واستضاف المجلس القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الذي اكد ان هذه الشركات عملها مخالف للقانون كونها غير مسجلة لدى مسجل الشركات الاتحادي كما ان هيئة الضرائب لا تستوفي ضرائب من هذه الشركات بسبب عدم وجود الية لاستيفاء الضرائب، داعيا الى تحديد مرجعية هيئة الاتصال والأعلام لعدم وضوح ارتباطها. واشار النائب شروان الوائلي الى وجود كميات كبيرة من الشرائح والخطوط الهاتفية غير معروفة وعدم وجود مستمسكات الاصولية لها مما ادى الى استخدامها في العمليات الارهابية وعمليات الخطف والتهديد ,فضلا عن عدم استخدامها بوابات النفوذ الدولية في الاتصالات ,داعيا الى دفع المبالغ المستحقة على هذه الشركات دون تأجيل. ودعا النائب مهدي حاجي الى وضع اليات جديدة مع هذه الشركات لتفادي المشاكل مستقبلا وضرورة استرداد المبالغ التي بذمة هذه الشركات. وطالب النائب بهاء الاعرجي باقالة رئيس واعضاء هيئة الاتصالات وعدم اقالة رئيسها فقط. فيما دعا النائب عادل الشرشاب الى تفعيل بوابات النفوذ واعطاء رخصة رابعة لاحدى الشركات الهاتف وتفعيل البريد الالكتروني فضلا عن دور اكبر للوزارة. اما النائب حاكم الزاملي فقد اشار الى وجود مسؤولين كبار في الدولة يدعمون هذه الشركات ويؤمنون لهم التغطية اللازمة مؤكدا ان هذه الشركات تزود القوات الامريكية بمعلومات عن تحركات المسؤولين والمواطنين واماكن تواجدهم فضلا عن تزويد عدد من الشركات للجماعات الارهابية بمعلومات عن المسؤولين والمواطنين. وطالب النائب اياد السامرائي باستمرار عمل اللجنة بعد تقديم تقريرها لاكمال تحقيقاتها وكشف ملفات الفساد لان الموضوع لم يكشف عنه الا جزء بسيط. من جانبها اجابت اللجنة على مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب مبينة انها عملت بمهنية وكان هدفها الحفاض على المال العام وانها لاتستعدي احد بعملها. ودعا السيد رئيس المجلس اللجنة الى استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية ووزير الاتصالات ورئيس وأمناء هيئة الاتصالات للوقوف على الموضوع بشكل أوسع ومتابعة الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال مع أهمية استمرار عمل اللجنة وتحديد النتائج بشكل واضح وكشف المقصرين. تقرر رفع الجلسة الى يوم الى يوم غد الاربعاء 10/8 / 2011 الدائرة الاعلامية |