مجلس النواب يصوت على الزام شركات الهاتف النقال الثلاث بدفع المستحقات المالية ويناقش البرنامج الحكومي
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 164 نائباً اليوم الاربعا ء 10/8/2011، بالاغلبية على توصية اللجنة التحقيقية الخاصة حول واقع عمل شركات الهاتف النقال الثلاث بالزامها دفع مبالغ المستحقات المالية التي بذمتها والبالغة نحو (مليارين وثمانمائة وخمسون مليون دولار خلال شهر من تاريخ التصويت )، فضلا عن مناقشة البرنامج الحكومي بحضور السيدين وزيري التربية والعلوم والتكنلوجيا.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم ، صوت المجلس بالاغلبية على توصية اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقق في واقع خدمات شركات الهاتف النقال الثلاث (اسيا سيل , كورك , زين ) والخاصة بدفع المستحقات المالية التي بذمة هذه الشركات والبالغة (مليارين وثمان مائة وخمسون مليون دولارالى الميزانية الدولة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصويت)
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيدين محمد تميم وزير التربية وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنلوجيا.
وقد تركزت اسئلة واستفسارات السيدات والسادة النواب على منهاج الوزارة والامتحانات والابنية المدرسية
حيث تسأل النائب علاء مكي عن اسباب التدني في نسب النجاح على مستوى الدراسة الاعدادية في اغلب المحافظات واضطراب الاسئلة الامتحانية ونسب الرسوب الكبيرة في بعض المواد وعدم الاهتمام بموضوع التربية الرياضية والصحة المدرسية وتغذية الطلبة .
من جهته دعا النائب عادل الشرشاب الى تشكيل لجان عن المناهج الدراسية وتطويرها , مؤكدا على ضرورة الاستفادة من مشروع الوكالة الكورية لحفظ الوثائق.
وتحدثت النائبة سعاد جبار عن النقص الحاد في الابنية المدرسية في المحافظات مما اثر سلبا على دوام الطلاب , مطالبة بكشف خطط الوزارة للقضاء على هذه المشكلة .
فيما طالب النائب برهان محمد بتخصيص اموال لتطوير الكليات التربوية لغرض الاستفادة منها لما لها من دور مهم في العملية التربوية , مشيرا الى ان اللغة الكوردية اللغة الرسمية الثانية ووزارة التربية مطالبة بتهيئة المستلزمات المعنوية والمالية وتهيئة الكوادر الخاصة لتعليم هذه اللغة , داعيا الى التنسيق مع وزارة التربية في اقليم كوردستان من اجل تعليم اللغة الكوردية في المدارس .
واشار النائب رياض غالي الى النقص في المختبرات المدرسية وضرورة الاهتمام بها وتوزيع الحاسبات على المدارس , مؤكدا على اهمية الاشراف التربوي والمناهج التربوية , موضحا ان عدد من مناطق بغداد ذات الكثافة السكانية العالية لم تشملها التعيينات التي اعلنت عنها الوزارة .
من جانبه اوضح السيد وزيرالتربية ان الوزارة شكلت 24 لجنة لتطوير المناهج وخاصة في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء وغيرها كما شكلت لجان اخرى لغرض تقويم المناهج التي توضع وعرضها على خبراء عالميين في هذا المجال لتقويمها , مشيرا الى ان الوزارة وضعت خطة للتدريب تشمل 247 الف معلم ومدرس وقد تخرجت عدة دورات في بغداد وعدد من المحافظات ,
واضاف ان الوزارة تعمل لوضع ضوابط محددة حول التعليم الاهلي والمسائي وقد تعاقدت على تجهيز 45 الف حاسبة الكترونية لتوزيعها على المدارس بهدف تطوير الواقع التربوي , وفي موضوع توفير الكتب اشار الوزير الى اتخاذ خطوات سريعة لغرض تجهيز الكتب المدرسية لكافة المراحل الدراسية مؤكدا ان 69% من هذه الكتب تم توزيعها فعليا ووصلت الى المدارس .
وتابع تميم ان خطوات عملية اتخذت بهدف الحد او تقليل ظاهرة التسرب من المدارس فضلا عن وجود خطة لبناء نحو 1000 مدرسة في عموم القطر للقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي في المدراس التي تقع ضمن المناطق السكانية الكثيفة .
وفي شأن اخر ناقشت لجنة التعليم العالي النيابية مع السيد وزير العلوم والتكنولوجيا البرنامج الحكومي لوزارته .
فقد تسأل النائب عبد ذياب العجيلي عن الكيفية التي يتم بها متابعة التلوث الحاصل في العراق والفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الموضوع .
وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة امكانية الوزارة من انجاز خططها الموضوعة والاهتمام بالبنى التحتية لوجود تخلف في الواقع التقني في هذا المجال , فيما اشار النائب عاشور حامد الى محدودية المشاريع المنجزة من قبل الوزارة , داعيا الى بيان خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة التصحر وامكانية اعادة احياء مشاريع الغابات .
واستفسرت النائبة عامرة خضير عن مدى استيعاب الموازنة الاتحادية لعام 2011لبرامج الوزارة في مجال التطوير والتجديد.
ودعا النائب عبد الهادي الحكيم الى عرض حالات الفساد الموجودة في الوزارة عن طريق العقود التي ابرمتها الوزارة والتي اكتشفت والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ردع الفساد .
اما النائبة شلير عزيز فقد استفهمت عن الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة ومجالاتها,فضلا عن الفروع التي استحدثتها الوزارة في المحافظات ومدى استيفائها للشروط.
من جهته اوضح وزير العلوم والتكنلوجيا ان دور وزارته في البرنامج الحكومي يتمثل بايجاد نظام لدرء مخاطر الكوارث وتامين المواقع لخزن بقايا الاسلحة التابعة للنظام السابق ومتابعة رصد نسبة التلوث في العراق وتوفير بيئة امنة ومستقرة وملائمة لتقديم الخدمات لكل الانشطة بالتعاون مع عدة وزارات اخرى وتشكيل لجان مشتركة مع دوائروالاجهزة الامنية , فضلا عن توقيع مذكرات التعاون مع ايران والاردن واوكرانيا والهند وباكستان لتطوير القدرات معهم , اضافة الى توسيع نطاق الرعاية الصحية والارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي وبناء مختبرات متقدمة تسهم في بناء البحوث وتطويرها والعمل على تاسيس الهيئة الوطنية للطاقة الذرية والاستمرار في تفعيل فروع الوزارة في المحافظات وتقديم الخدمة للمواطنين ومجالس المحافظات.
واضاف ان الوزارة بصدد اقامة مشاريع زراعية بالتعاون مع وزارات اخرى تهدف الى القضاء على ظاهرة التصحر حيث اعدت دراسات حول ايجاد نباتات تقاوم نقص المياه والملوحة لزراعتها في هذه المناطق والبحث عن الابار الارتوازية التي تساعد في سقي هذه النباتات.
واعتبر. السامرائي ان الموازنة الاتحادية لعام 2011 لاتلبي طموحات الوزارة كونها محدودة ونتج عنها عجز في انجاز بعض البرامج.
وأدى اليمين الدستورية النائب (عمار حسن عبدعلي) بديلاً عن النائب جمال البطيخ الذي استوزر.
والقى عدد من نواب محافظة كركوك بياناً استنكروا فيه استهداف عدد من كنائس المحافظة والتي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين مطالبين منتسبي الاجهزة الامنية ومجلس المحافظة بالحفاظ على ارواح المواطنين والتحقيق الفوري وكشف الجناة وتعويض المتضررين والجرحى واعادة بناء الكنيسة التي تضررت ، كما طالبوا المجلس بتقديم معونة مالية الى ضحايا التفجيرات.
وفي رده اكد السيد رئيس المجلس ان رئاسة المجلس اتفقت على ارسال معونات مالية الى ذوي الضحايا.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم ، صوت المجلس بالاغلبية على توصية اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقق في واقع خدمات شركات الهاتف النقال الثلاث (اسيا سيل , كورك , زين ) والخاصة بدفع المستحقات المالية التي بذمة هذه الشركات والبالغة (مليارين وثمان مائة وخمسون مليون دولارالى الميزانية الدولة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصويت)
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيدين محمد تميم وزير التربية وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنلوجيا.
وقد تركزت اسئلة واستفسارات السيدات والسادة النواب على منهاج الوزارة والامتحانات والابنية المدرسية
حيث تسأل النائب علاء مكي عن اسباب التدني في نسب النجاح على مستوى الدراسة الاعدادية في اغلب المحافظات واضطراب الاسئلة الامتحانية ونسب الرسوب الكبيرة في بعض المواد وعدم الاهتمام بموضوع التربية الرياضية والصحة المدرسية وتغذية الطلبة .
من جهته دعا النائب عادل الشرشاب الى تشكيل لجان عن المناهج الدراسية وتطويرها , مؤكدا على ضرورة الاستفادة من مشروع الوكالة الكورية لحفظ الوثائق.
وتحدثت النائبة سعاد جبار عن النقص الحاد في الابنية المدرسية في المحافظات مما اثر سلبا على دوام الطلاب , مطالبة بكشف خطط الوزارة للقضاء على هذه المشكلة .
فيما طالب النائب برهان محمد بتخصيص اموال لتطوير الكليات التربوية لغرض الاستفادة منها لما لها من دور مهم في العملية التربوية , مشيرا الى ان اللغة الكوردية اللغة الرسمية الثانية ووزارة التربية مطالبة بتهيئة المستلزمات المعنوية والمالية وتهيئة الكوادر الخاصة لتعليم هذه اللغة , داعيا الى التنسيق مع وزارة التربية في اقليم كوردستان من اجل تعليم اللغة الكوردية في المدارس .
واشار النائب رياض غالي الى النقص في المختبرات المدرسية وضرورة الاهتمام بها وتوزيع الحاسبات على المدارس , مؤكدا على اهمية الاشراف التربوي والمناهج التربوية , موضحا ان عدد من مناطق بغداد ذات الكثافة السكانية العالية لم تشملها التعيينات التي اعلنت عنها الوزارة .
من جانبه اوضح السيد وزيرالتربية ان الوزارة شكلت 24 لجنة لتطوير المناهج وخاصة في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء وغيرها كما شكلت لجان اخرى لغرض تقويم المناهج التي توضع وعرضها على خبراء عالميين في هذا المجال لتقويمها , مشيرا الى ان الوزارة وضعت خطة للتدريب تشمل 247 الف معلم ومدرس وقد تخرجت عدة دورات في بغداد وعدد من المحافظات ,
واضاف ان الوزارة تعمل لوضع ضوابط محددة حول التعليم الاهلي والمسائي وقد تعاقدت على تجهيز 45 الف حاسبة الكترونية لتوزيعها على المدارس بهدف تطوير الواقع التربوي , وفي موضوع توفير الكتب اشار الوزير الى اتخاذ خطوات سريعة لغرض تجهيز الكتب المدرسية لكافة المراحل الدراسية مؤكدا ان 69% من هذه الكتب تم توزيعها فعليا ووصلت الى المدارس .
وتابع تميم ان خطوات عملية اتخذت بهدف الحد او تقليل ظاهرة التسرب من المدارس فضلا عن وجود خطة لبناء نحو 1000 مدرسة في عموم القطر للقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي في المدراس التي تقع ضمن المناطق السكانية الكثيفة .
وفي شأن اخر ناقشت لجنة التعليم العالي النيابية مع السيد وزير العلوم والتكنولوجيا البرنامج الحكومي لوزارته .
فقد تسأل النائب عبد ذياب العجيلي عن الكيفية التي يتم بها متابعة التلوث الحاصل في العراق والفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الموضوع .
وطالب النائب وليد الحلي بمعرفة امكانية الوزارة من انجاز خططها الموضوعة والاهتمام بالبنى التحتية لوجود تخلف في الواقع التقني في هذا المجال , فيما اشار النائب عاشور حامد الى محدودية المشاريع المنجزة من قبل الوزارة , داعيا الى بيان خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة التصحر وامكانية اعادة احياء مشاريع الغابات .
واستفسرت النائبة عامرة خضير عن مدى استيعاب الموازنة الاتحادية لعام 2011لبرامج الوزارة في مجال التطوير والتجديد.
ودعا النائب عبد الهادي الحكيم الى عرض حالات الفساد الموجودة في الوزارة عن طريق العقود التي ابرمتها الوزارة والتي اكتشفت والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ردع الفساد .
اما النائبة شلير عزيز فقد استفهمت عن الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة ومجالاتها,فضلا عن الفروع التي استحدثتها الوزارة في المحافظات ومدى استيفائها للشروط.
من جهته اوضح وزير العلوم والتكنلوجيا ان دور وزارته في البرنامج الحكومي يتمثل بايجاد نظام لدرء مخاطر الكوارث وتامين المواقع لخزن بقايا الاسلحة التابعة للنظام السابق ومتابعة رصد نسبة التلوث في العراق وتوفير بيئة امنة ومستقرة وملائمة لتقديم الخدمات لكل الانشطة بالتعاون مع عدة وزارات اخرى وتشكيل لجان مشتركة مع دوائروالاجهزة الامنية , فضلا عن توقيع مذكرات التعاون مع ايران والاردن واوكرانيا والهند وباكستان لتطوير القدرات معهم , اضافة الى توسيع نطاق الرعاية الصحية والارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي وبناء مختبرات متقدمة تسهم في بناء البحوث وتطويرها والعمل على تاسيس الهيئة الوطنية للطاقة الذرية والاستمرار في تفعيل فروع الوزارة في المحافظات وتقديم الخدمة للمواطنين ومجالس المحافظات.
واضاف ان الوزارة بصدد اقامة مشاريع زراعية بالتعاون مع وزارات اخرى تهدف الى القضاء على ظاهرة التصحر حيث اعدت دراسات حول ايجاد نباتات تقاوم نقص المياه والملوحة لزراعتها في هذه المناطق والبحث عن الابار الارتوازية التي تساعد في سقي هذه النباتات.
واعتبر. السامرائي ان الموازنة الاتحادية لعام 2011 لاتلبي طموحات الوزارة كونها محدودة ونتج عنها عجز في انجاز بعض البرامج.
وأدى اليمين الدستورية النائب (عمار حسن عبدعلي) بديلاً عن النائب جمال البطيخ الذي استوزر.
والقى عدد من نواب محافظة كركوك بياناً استنكروا فيه استهداف عدد من كنائس المحافظة والتي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين مطالبين منتسبي الاجهزة الامنية ومجلس المحافظة بالحفاظ على ارواح المواطنين والتحقيق الفوري وكشف الجناة وتعويض المتضررين والجرحى واعادة بناء الكنيسة التي تضررت ، كما طالبوا المجلس بتقديم معونة مالية الى ضحايا التفجيرات.
وفي رده اكد السيد رئيس المجلس ان رئاسة المجلس اتفقت على ارسال معونات مالية الى ذوي الضحايا.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الى يوم غد الخميس 11/8 / 2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/8/2011