مجلس النواب ينهي القراءة الاو لى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا
وفي بداية الجلسة التي استهلت بقراءة اي من الذكر الحكيم صوت المجلس على اسماء السادة النواب اعضاء اللجنة الرقابية للمادة 140 من الدستور .
وفي شأن اخر قدمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها الاولي بشأن مطابقات صندوق تنمية العراق ال DFI حيث اشارت الى انها عقدت 8 اجتماعات تدارست خلالها تحديد مهام اللجنة تحديدا دقيقا وتشخيص الخطوات والاجراءات والمعلومات الضرورية لانجاز مهمتها وبناء على هذا التحديد فقد تدارست هذه اللجنة نوع المعلومة المطلوبة ومصادر الحصول عليها وخاطبت من اجل تحقيق ذلك البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ووزارة النفط اضافة الى وزارة التجارة
وحيث ان هذه المهمات على درجة من الضخامة والتفاصيل الكبيرة فقد قررت اللجنة الاستعانة بخبراء ماليين للنهوض بتلك المهمة وتحديد فترة ستة اشهر قابلة للتجديد لتنفيذه اعتبارا من 1/8/2011.
وانهى المجلس القراء ة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والذي جاء في اسبابه الموجبة (بناء على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار ، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية واجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق اهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الاجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية.
وقد اثارت القراءة الاولى للقانون ردود ا فعال مختلفة من قبل السادة النواب بين مؤيد ومعارض للقانون.
فقد رأى النائب عدنان الجنابي ان القانون جاء لضرورة وطنية بعد ما وصلت اليه العملية السياسية من ازمة بعد الانتخابات النيابية.
من جانبه لفت النائب خالد العطية الى ان العملية السياسية مكتملة وان جميع الكتل ممثلة في الحكومة ومبينا ان ليس هناك ضرورة لهذا القانون الذي تشوبه المخالفات الدستورية
اما النائب محسن السعدون فقد اقر بوجود مخالفات دستورية في بعض فقرات القانون الا انه يمكن معالجتها في القراءة الثانية
من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان القانون يأتي ضمن المسموح الدستوري موضحا ان ثغرات القانون سوف تعالج في مجلس النواب .
فيما ايد النائب سلمان الجميلي ماذهب اليه النائب الجعفري عادا القانون ولد لضرورة وطنية ولدورة واحدة.
اما النائب بايزيد حسن فقد اكد على ان القانون حرم الكتل الاخرى من المشاركة فيه واقتصرت المشاركة فيه على الكتل الاربعة الكبيرة معتبرا ذلك اجحافا وتهميشا بحقهم.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة القانون .
واعلن رئيس المجلس عن تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون النفط والغاز .
كما انهت اللجنة المالية القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2008.
و تركزت اراء السيدات والسادة النواب على اهمية القانون
فقد رأى النائب يونادم كنا ان تأجيله بمثابة ضربة قوية للمنتج العراقي كما انه ليس في صالح البلد مستغربا الدعوات الى تأجيله كونه يعود على العراق بموارد مهمة لا يستهان بها .
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى حملة اعلامية حول القانون لغرض تبيان الفائدة منه لما تشكله من موارد اقتصادية للبلد .
واكدت النائبة حنان الفتلاوي على ان الغاء القانون يعرض الصناعة العراقية والزراعة الى الموت المحقق مشيرة الى امكانية استثناء بعض المواد من فرض التعرفة .
وشدد النائب احمد الجلبي على ان فرض التعرفة لايحمي الصناعة فقط وانما هو حماية للمستهلك ايضا و يخلق حالة من التوازن المطلوب اقتصاديا.
واشارت النائبة ناهدة الدايني الى ان الضحية في موضوع التعرفة الكمركية هو الفلاح العراقي بسبب السياسات التي تتبعها دول الجوار باغراق السوق العراقية وذلك بادخال مواد مختلفة واخرى فاسدة الى السوق العراقية , مؤكدة انها مع تطبيق التعرفة الكمركية لما لها من فوائد اقتصادية .
وتساءل النائب صباح الساعدي عن المسوغ القانوني وراء تأخير تطبيق القانون بالرغم من تصويت المجلس عليه العام الماضي.
من جانبه اشار النائب عبد الحسين ريسان الى ان فرض التعرفة الكمركية سيضر معظم افراد الشعب العراقي وخاصة في موضوع المواد الغذائية .
اما النائب باقر الزبيدي فقد اعتبر ان عدم تطبيق القانون سيحول دون دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس مع السيد محمد شياع السو داني وزير حقوق الانسان البرنامج الحكومي والخاص بوزارته وما اعدته من خطط واجراءات بشأن ملف حقوق الانسان في العراق , وبين الوزير طبيعة والية عمل الوزارة والظروف التي ادت الى تشكيلها بعد سقوط النظام السابق ,كما تحدث الوزير عن الاهداف الاساسية لعمل الوزارة والنشاطات التي تقوم بها في المجالات التي تختص بها منها ملف حقوق الانسان في العراق والمقابر الجماعية والمعتقلين وملفات الاسرى والمفقودين .
وتطرق النائب سليم الجبوري الى عدم تلبية البرنامج الحكومي للوزارة للمطلب الاساسي الذي تحظى به الوزارة وهو ملف حقوق الانسان في العراق حيث تم غبنه بشكل كبير وجاء بشكل مختصر دون اي اهتمام , وطالب الجبوري الوزارة باعداد تقييم واضح وحقيقي حول تقرير الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في العراق , مؤكدا ان الوزارة لم تولي لملف المرأة اي اهتمام في البرنامج الوزاري , فيما دعا النائب خالد الجياشي الى ان يكون البرنامج الوزاري اكثر تفصيلا مطالبا الوزارة بكشف موقفها بشان التقارير الدولية حول موضوع حقوق الانسان في العراق ,كما طالب بمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان تعويض المواطنين جراء عمليات القصف التركي والايراني للمناطق الحدودية العراقية .
ودعا النائب حيدر الملا الى زيادة تخصيصات الوزارة بالمستوى الذي تحقق فيه جميع خططها , مشيرا الى ان برنامج الوزارة اشبه بالامنيات ا كثر مما هو اليات تقوم بها الوزارة .
وتسأل النائب اسامة جميل عن موضوع التعويضات لاهالي الضحايا في عمليات الانفال وحلبجة وعن التنسيق بين الوزارة وحكومة اقليم كوردستان وامكانية فتح مكتب هناك .
واستفسر النائب علي شبر عن تقديم الوزارة تقريرا عن حقوق الانسان في العراق .
من جانبه اعتبر السيد وزير حقوق الانسان اسئلة السادة النواب تعبير عن حرصهم على حقوق الانسان بعد معاناة طويلة تكبدها الشعب العراقي طيلة العهود السابقة , كاشفا ان تقارير وزارته بشان السجون وحقوق الانسان مطابقة للتقارير الدولية , لافتا الى وجود فروع لوزارته في جميع الوزارات.
وشدد الوزير على وجود كثير من الثغرات في قانون المقابر الجماعية داعيا الى تعديله , مبينا محدودية الكادر المختص بفتح المقابر الجماعية والمتكون من 24 شخصا فقط تم تدريبهم خارج العراق , مؤكدا على وجود تنسيق مع حكومة اقليم كوردستان بخصوص المعتقلين والسجون , مشيرا الى وجود فرق تابعة للوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز والمعتقلات , عادا اي مركز احتجاز غير تابع لوزارة العدل مركزا غير شرعيا.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 13/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس االنواب