مجلس النواب يناقش البرنامج الحكومي مع وزراء التعليم العالي والمالية والتخطيط
ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية العشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 187نائبا اليوم السبت 13/8/2011 البرنامج الحكومي مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتخطيط ، فضلا عن التصويت على قرار يمنع بث مسلسل (الحسن والحسين) في الفضائيات العراقية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم أنهت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي القراءة الثانية للتعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .
و تباينت اراء و مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن القانون ، فقد راءت النائبة ماجدة عبد اللطيف اهمية احتساب الترقية العلمية الى جانب الترقية الوظيفية.
وشدد النائب بايزيد حسن على ضرورة تقليص ساعات العمل الى اربع ساعات لكي يتمكن الطالب من الاستيعاب بشكل جيد .
في حين اعتبرت النائبة حنان الفتلاوي ان تعديل القانون يساعد على هجرة الكفاءات العلمية بسبب زيادة عمر الموظف المحال على التقاعد.
اما النائب ثامر العلواني فاشار الى ان تشريع القانون خطوة ايجابية باعتباره يحافظ على الكفاءات العلمية .
فيما طالبت النائبة منى العميري بشمول حملة الشهادات العليا المنسبين الى وزاة التربية بامتيازات اقرانهم في وزارة التعليم العالي .
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى تمديد سن التقاعد الى سن 77 سنة للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الاستاذة.
من جانبها اكدت اللجنة على رصانة الاراء التي تقدم بها السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب مؤكدين على تضمينها في تعديل القانون . وقدم السيد النجيفي تعازي المجلس الى النائب محمد الخالدي لوفاة شقيقه .
وأدى اليمين الدستورية النائب ياسر غازي موسى بديلا عن النائب عدنان الاسدي الذي استقال من المجلس.
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الوزاري للمرحلة المقبلة مع السيد علي الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي , حيث قدم السيد الوزير شرحا مفصلاً عن هيكلية الوزارة من جامعات وكليات ومعاهد وعدد الطلاب والتدريسيين والموظفين التابعين للوزارة ,مشيرا الى ان الوزارة لديها خطة استراتيجية تهدف الى تنمية وتطوير قطاع التربية والتعليم بالتعاون مع عدة جهات حكومية وعالمية كمنظمة اليونسيف , مؤكدا ان هذه الخطة تمتد الى عام 2020 وسيكون الوزراء المتعاقبين مسؤولين عن تنفيذ هذه الخطة .
وقد استهلت المناقشة بتساءل النائب عبد ذياب رئيس لجنة التعليم النيابية عن عدد المؤتمرات العلمية التي اقامتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
فيما دعا النائب عبد الهادي الحكيم الوزارة الى كشف الخطط التي تمكن الجامعات من الاستقلالية ,كذلك معايير انشاء مراكز البحوث العلمية وامكانية الاستفادة من الخبرات المحلية في هذه المراكز .
ودعت النائبة عامرة السعدي الى كشف مشاريع الوزارة المنجزة و التي هي قيد الانجاز وحجم التخصيصات المرصودة لها .
اما النائب وليد الحلي فقد طالب بالكشف عن خطط الوزارة في محاربة الفساد الاداري والمالي والاخلاقي في الوزارة والجامعات والملحقيات الثقافية خارج القطر ,مشيرا الى وجود مكاتب خاصة في العراق للحصول على البعثات والزمالات الدراسية مقابل مبالغ مالية .
من جهته أمر رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في موضوع اقالة عدد من المديرين العامين ورؤساء الجامعات في الوزارة بناءا على طلب تقدم به رئيس اللجنة.
وصوت المجلس على القرارالذي نص على (بناءاً على ماعرضه مجموعة من اعضاء مجلس النواب ووافقت عليه رئاسة المجلس ، اصدر مجلس النواب القرار الاتي):-
اولا: يستنكرمجلس النواب العراقي عرض مسلسل (الحسن والحسين) لما يتضمنه من مواضيع تثير الفتنة في المجتمع الاسلامي.
ثانيا: على هيأة الاعلام والاتصالات اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأيقاف بث المسلسل في القنوات العراقية.
وفي فقرة مناقشة البرنامج الحكومي استضاف المجلس السيدين وزيري المالية والتخطيط لشرح البرنامج الحكومي لوزارتيهما , حيث عرض السيد وزير المالية رافع العيساوي خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال الموازنة والنفقات والعجز والايرادات والدين العام والنظام الضريبي , فضلا عن الاستراتيجيات التي اعدتها الوزارة في مجال رسم السياسة المالية .
من جهته اوضح السيد وزير التخطيط علي الشكري اولويات الوزارة في مجال اقتراح السياسات الاقتصادية القصيرة والطويلة الامد والسعي الى بناء نماذج اقتصادية متميزة فضلا عن وضع الحلول لجميع الاستراتيجيات والتنمية البشرية ورسم السياسات الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
من جهته اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في مداخلته على ان وزارة المالية لم تقدم الحسابات الختامية للاعوام الماضية فضلا عن اهمالها لموضوع العجز المالي الحاصل في الموازنات وعدم استخدام الوسائل العلمية والعملية في اعداد الموازنات السابقة .
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الايرادات غير النفطية ، وبيان رؤية الوزارة بشأن الاستثمارات العراقية في الخارج .
وتساءل النائب عبد الحسين الياسري عن سبب عدم تفعيل شركات التأمين
واجاب وزير المالية على اسئلة السيدات والسادة النواب حيث اكد على رصد مبلغ 300 مليار دينار لعوائل الشهداء وضحايا الارهاب ,مشيرا الى ان الاموال موجودة ولكن اللجان الخاصة بالتعويضات لم تتشكل لحد الان.
واضاف ان موضوع عقود المولدات والكاميرات تم بصورة قانونية ووفق الشروط المطلوبة مع احدى شركات القطاع العام .
من جانبه اشار السيد وزير التخطيط الى ان تخصيصات صرف المحافظات متدني جدا وان نسب الصرف لدى الوزارات هو الاخر متدني ، فقد بلغت نسبة الصرف في وزارة الخارجية 51% ووزارة التجارة 50% والوقف السني 61% والوقف الشيعي 41% ووزارة الكهرباء 40% اما بقية الوزراء فكان مستوى الصرف دون 20%, مضيفا ، ان جميع المحافظات لم ترسل خططها لعام 2012بأستثناء محافظة كركوك .
وفي فقرة اخرى وافقت هيئة الرئاسة على طلب القائمة العراقية البيضاء بأصدار بيان بشأن الغاء قبول قرار عضوية النائب عمار الغرباوي الذي جاء بديلا عن النائب جمال البطيخ، وانتظار قرار المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.
وفي رده اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان عودة الوزراء المرشقين الذين كانو نوابا في المجلس الى مجلس النواب غير مطروحة .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 14/8/2011 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم أنهت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي القراءة الثانية للتعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .
و تباينت اراء و مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن القانون ، فقد راءت النائبة ماجدة عبد اللطيف اهمية احتساب الترقية العلمية الى جانب الترقية الوظيفية.
وشدد النائب بايزيد حسن على ضرورة تقليص ساعات العمل الى اربع ساعات لكي يتمكن الطالب من الاستيعاب بشكل جيد .
في حين اعتبرت النائبة حنان الفتلاوي ان تعديل القانون يساعد على هجرة الكفاءات العلمية بسبب زيادة عمر الموظف المحال على التقاعد.
اما النائب ثامر العلواني فاشار الى ان تشريع القانون خطوة ايجابية باعتباره يحافظ على الكفاءات العلمية .
فيما طالبت النائبة منى العميري بشمول حملة الشهادات العليا المنسبين الى وزاة التربية بامتيازات اقرانهم في وزارة التعليم العالي .
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى تمديد سن التقاعد الى سن 77 سنة للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الاستاذة.
من جانبها اكدت اللجنة على رصانة الاراء التي تقدم بها السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب مؤكدين على تضمينها في تعديل القانون . وقدم السيد النجيفي تعازي المجلس الى النائب محمد الخالدي لوفاة شقيقه .
وأدى اليمين الدستورية النائب ياسر غازي موسى بديلا عن النائب عدنان الاسدي الذي استقال من المجلس.
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الوزاري للمرحلة المقبلة مع السيد علي الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي , حيث قدم السيد الوزير شرحا مفصلاً عن هيكلية الوزارة من جامعات وكليات ومعاهد وعدد الطلاب والتدريسيين والموظفين التابعين للوزارة ,مشيرا الى ان الوزارة لديها خطة استراتيجية تهدف الى تنمية وتطوير قطاع التربية والتعليم بالتعاون مع عدة جهات حكومية وعالمية كمنظمة اليونسيف , مؤكدا ان هذه الخطة تمتد الى عام 2020 وسيكون الوزراء المتعاقبين مسؤولين عن تنفيذ هذه الخطة .
وقد استهلت المناقشة بتساءل النائب عبد ذياب رئيس لجنة التعليم النيابية عن عدد المؤتمرات العلمية التي اقامتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
فيما دعا النائب عبد الهادي الحكيم الوزارة الى كشف الخطط التي تمكن الجامعات من الاستقلالية ,كذلك معايير انشاء مراكز البحوث العلمية وامكانية الاستفادة من الخبرات المحلية في هذه المراكز .
ودعت النائبة عامرة السعدي الى كشف مشاريع الوزارة المنجزة و التي هي قيد الانجاز وحجم التخصيصات المرصودة لها .
اما النائب وليد الحلي فقد طالب بالكشف عن خطط الوزارة في محاربة الفساد الاداري والمالي والاخلاقي في الوزارة والجامعات والملحقيات الثقافية خارج القطر ,مشيرا الى وجود مكاتب خاصة في العراق للحصول على البعثات والزمالات الدراسية مقابل مبالغ مالية .
من جهته أمر رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في موضوع اقالة عدد من المديرين العامين ورؤساء الجامعات في الوزارة بناءا على طلب تقدم به رئيس اللجنة.
وصوت المجلس على القرارالذي نص على (بناءاً على ماعرضه مجموعة من اعضاء مجلس النواب ووافقت عليه رئاسة المجلس ، اصدر مجلس النواب القرار الاتي):-
اولا: يستنكرمجلس النواب العراقي عرض مسلسل (الحسن والحسين) لما يتضمنه من مواضيع تثير الفتنة في المجتمع الاسلامي.
ثانيا: على هيأة الاعلام والاتصالات اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأيقاف بث المسلسل في القنوات العراقية.
وفي فقرة مناقشة البرنامج الحكومي استضاف المجلس السيدين وزيري المالية والتخطيط لشرح البرنامج الحكومي لوزارتيهما , حيث عرض السيد وزير المالية رافع العيساوي خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال الموازنة والنفقات والعجز والايرادات والدين العام والنظام الضريبي , فضلا عن الاستراتيجيات التي اعدتها الوزارة في مجال رسم السياسة المالية .
من جهته اوضح السيد وزير التخطيط علي الشكري اولويات الوزارة في مجال اقتراح السياسات الاقتصادية القصيرة والطويلة الامد والسعي الى بناء نماذج اقتصادية متميزة فضلا عن وضع الحلول لجميع الاستراتيجيات والتنمية البشرية ورسم السياسات الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
من جهته اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في مداخلته على ان وزارة المالية لم تقدم الحسابات الختامية للاعوام الماضية فضلا عن اهمالها لموضوع العجز المالي الحاصل في الموازنات وعدم استخدام الوسائل العلمية والعملية في اعداد الموازنات السابقة .
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الايرادات غير النفطية ، وبيان رؤية الوزارة بشأن الاستثمارات العراقية في الخارج .
وتساءل النائب عبد الحسين الياسري عن سبب عدم تفعيل شركات التأمين
واجاب وزير المالية على اسئلة السيدات والسادة النواب حيث اكد على رصد مبلغ 300 مليار دينار لعوائل الشهداء وضحايا الارهاب ,مشيرا الى ان الاموال موجودة ولكن اللجان الخاصة بالتعويضات لم تتشكل لحد الان.
واضاف ان موضوع عقود المولدات والكاميرات تم بصورة قانونية ووفق الشروط المطلوبة مع احدى شركات القطاع العام .
من جانبه اشار السيد وزير التخطيط الى ان تخصيصات صرف المحافظات متدني جدا وان نسب الصرف لدى الوزارات هو الاخر متدني ، فقد بلغت نسبة الصرف في وزارة الخارجية 51% ووزارة التجارة 50% والوقف السني 61% والوقف الشيعي 41% ووزارة الكهرباء 40% اما بقية الوزراء فكان مستوى الصرف دون 20%, مضيفا ، ان جميع المحافظات لم ترسل خططها لعام 2012بأستثناء محافظة كركوك .
وفي فقرة اخرى وافقت هيئة الرئاسة على طلب القائمة العراقية البيضاء بأصدار بيان بشأن الغاء قبول قرار عضوية النائب عمار الغرباوي الذي جاء بديلا عن النائب جمال البطيخ، وانتظار قرار المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.
وفي رده اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان عودة الوزراء المرشقين الذين كانو نوابا في المجلس الى مجلس النواب غير مطروحة .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 14/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
13/8 /2011