مجلس النواب يناقش البرنامج الحكومي مع وزيري الثقافة والشباب والرياضة
ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 166نائبا اليوم الاحد14/8/2011البرنامج الحكومي مع السيدين وزيري الثقافة والشباب والرياضة ، فضلا عن الانتهاء من القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة الامن والدفاع تقريرها بشأن هروب السجناء من سجن الحلة يوم 5/8 /2011 والتي اشارت فيه الى كيفية حصول العملية والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية للسيطرة على الوضع داخل السجن وخارجه , وطالب التقرير بتكريم الضباط والمنتسبين الذين احبطوا محاولة الهروب واوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب للاطلاع على تفاصيل الحادث ومجرياته وتغيير مدير وادارة السجن بالكامل ونقلهم او احالتهم للقضاء في حال تورطهم بهذه العملية , فضلا عن اعادة النظر في كافة الحراس الامنيين للسجن ومحاسبة المقصرين واستبدال غير الكفوءين والقيام بزيارات ميدانية مستمرة من قبل وزارة العدل وضرورة ايجاد مقربديل للسجن وجعل ادارة السجن تحت مسؤولية الشرطة او الجيش , كذلك القيام بالتفتيش الدقيق اثناء الزيارات للسجن اضافة الى التفتيش الدقيق لجميع الاشخاص الداخلين اليه لمنع دخول اية مواد ممنوعة .
واعترض عدد من اعضاء لجنة الامن والدفاع على التقرير معتبرين ان التقرير لا يعبر عن رأي اللجنة .
من جهته طلب رئيس المجلس من اللجنة اعادة تقييم للتقرير وتقديمه مرة اخرى للمجلس .
وانهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام , والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم .
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشأن القانون , حيث اشار النائب سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس االنواب لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة .مؤكدا ان القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية ,معتبرا تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين .
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد , داعيا المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي ، نافيا شمول المفسدين والقتلة بالعفو , مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة .
ودعا النائب حيدر الملا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في تشريع القانون مؤكدا ان لا احد من النواب او الكتل يحمي الفاسدين والقتلة , واوضح ان الكثير من الحالات في السجون تحتاج الى اعادة النظر في ظروفهم ومراجعة ملفاتهم .
واعتبر النائب حسن السنيد ان الكثير من الذين تحت طائلة القانون والقضاء بحاجة الى العودة الى عوائلهم وحياتهم السابقة , مؤكدا وقوفه مع تشريع القانون شرط ان تكون المواد المدرجة فيه تضبط بشكل قانوني صحيح ودقيق لكي لا يستفاد منه القتلة والمجرمين والفاسدين , داعيا اللجنة الى دراسة القانون بشكل دقيق والاستعانة بخبراء قانونيين وقضاة لكي لا يتكرر الخطأ الذي حصل في قانون العفو السابق .
واعرب النائب عمار طعمة عن وجود هواجس من استفادة القتلة والمجرمين من القانون مطالبا هيئة الرئاسة باقامة ورشات عمل واستضافة المعنيين لاعداد الصياغات القانونية المناسبة لكي لايستفاد المجرمين والقتلة والفاسدين من القانون .
وتحدث النائب صباح الساعدي عن وجود تناقض كبير في بعض مواد القانون والتي تتعلق بقضايا الفساد داعيا الى اعادة صياغة القانون بشكل دقيق خلافا لما حصل في قانون العفو السابق .
واكد النائب فرهاد الاتروشي ان التحالف الكوردستاني مع اقرار القانون بعد اجراء تعديلات جوهرية تتناغم مع الدستور .
واعتبر النائب اياد السامرائي ان تقديم القانون بصورته الحالية غير مناسب مطالبا باعادة هيكلته بحيث يكون هناك تحديد للمشمولين بالعفو.
واكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني ان اللجنة القانونية مع تشريع القانون من حيث المبدأ معلنا ان اللجنة سوف تعقد لقاءات مع مجلس القضاء الاعلى والخبراء في هذا المجال من اجل الوصول الى صياغة قانونية مناسبة للقانون .
ودعا رئيس المجلس الى التأني والحذر في اصدار مثل هكذا قوانين التي تكون ذات تأثير سلبي على المواطنين داعيا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في اعداد القانون .
وصوت المجلس على الاستمرار قي قراءة القانون من حيث المبدأ.
وأنهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمشروع قانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد ان تلت اللجنة تقريرها حول المشروع .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون”بناءا على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا على مجلس الوزراء , ونظرا لانجاز القضايا بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه الداخله في اختصاص المحكمة استنادا لاحكام المادة 134 من الدستور شرع هذا القانون.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس قرار زيادة تسعيرة المحاصيل الزراعية الشلب والحنطة والشعير والتمور بناءا على طلب من لجنة الزراعة حيث اشار رئيس اللجنة النائب حامد الخضري الى ان الحكومة لم تتعامل بشكل ايجابي مع قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة اسعار المحاصيل الزراعي بحجة عدم وجود وفر مالي مؤكدا ان الحكومة لم تكن لديها الرغبة بالتعامل مع قرار زيادة اسعار المحاصيل الزراعية , داعيا الى الضغط على الحكومة بكل الوسائل لتطبيق القرار.
من جهته طالب النائب عبود العيساوي الحكومة بتنفيذ القرار وعدم تأخيره لما له من اثار اقتصادية على الفلاحين والمزارعين.
ودعا النائب قاسم محمد الى تقديم المبالغ الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير الى الفلاحين باسرع وقت , مشددا على ان تخفيض الاسعار سيؤدي الى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه الى مهن اخرى .
واعتبر النائب مطشر السامرائي السعر الذي صوت عليه مجلس النواب في قراره بالمعقول لوضع الفلاح العراقي مطالبا بدعم الفلاحين والمزارعين بالوقود والاسمدة محذرا من حدوث هجرة معاكسة بخلاف ذلك .
واكد النائب خالد العطية ان هناك مشكلة تتعلق بالتخصيصات منعت تنفيذ القرار داعيا الى استضافة الجهات المعنية لايجاد مواقع الخلل في تنفيذ القرار .
من جهته دعا رئيس المجلس لجنة الزراعة الى استضافة وزراء المالية والزراعة والتجارة للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قرار المجلس على ان تقدم اللجنة تقريرها عن الموضوع في اسرع وقت .
وفي شأن اخرناقش المجلس مع السيد سعدون الدليمي وزير الثقافة البرنامج الحكومي حيث اكد الدليمي ” ان الوزارة تتحمل عبئا كبيرا بسبب السياسات السابقة ومن اجل تصحيح ذلك وضعت برنامجا ينسجم مع دور الثقافة في الوقت الحالي يتمحور في ثلاثة نقاط اولها معالجة العوامل التي ساعدت في انتشار ثقافة العنف ، وبناء ثقافة حقيقية في العراق كما ان الوزارة تسعى وبكل الوسائل الى تبني ثقافة التنوع بما يحفظ النسيج الوطني ويساعد على بناءه ووضع كل الامكانات المادية وغير المادية من اجل ذلك” .
واضاف ان الوزارة وضعت اليات لعملها منها النظر في القوانين والتشريعات في مجال الثقافة بما يتناسب والوضع الراهن واعادة بنية الدوائرالتابعة لها وتوفير البنية التحتية كالمتاحف كذلك توفير فرص التدريب والتاهيل للعناصر البشرية في الوزارة وايجاد الاليات الضرورية لحماية الموروث الثقافي وانشاء صندوق لرعاية ودعم الرواد المثقفين.
وطرح عدد من السادة النواب اسئلة على الوزير حول البرنامج الحكومي , اذ تسأءل النائب علي الشلاه عن دور الوزارة هل هي داعم للثقافة او منشطة لها مشيرا الى ان الوزارة مهتمة بالمركز اكثر من المحافظات داعيا الى ايجاد حالة ثقافية في جميع المحافظات .
واشارت النائبة ميسون الدملوجي الى ان البرنامج الوزاري يفتقر الى دعم الثقافة ولا يشتمل على الاليات المتعلقة بذلك , ودعت الى ان لا يقتصر دور الوزارة على اقامة المهرجانات بل يجب ان يتعدى ذلك الى مواضيع اخرى منها دعم الشباب في كافة المجالات الثقافية .
واكد النائب مؤيد الطيب ان التخصيصات الممنوحة للوزارة لاتكفي النهوض بالثقافة العراقية جراء الانتكاسات التي حصلت وتحصل للثقافة في العراق ,مشيرا الى وجود نوع من القطيعة الثقافية بين المحافظات واقليم كوردستان مع المركز ,داعيا الى عدم استمرار المحاصصة والمحسوبية في موضوع التعيينات في الوزارة مما حرم الكثير من المثقفين من التعيين , متسائلا عن عدم وجود دليل للمثقفين العراقيين .
كما ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة للاعوام الاربعة القادمة , حيث اشار الى ان الوزارة اعدت برنامجا تضمن رفع قدرة الشباب في عملية التنمية الاجتماعية والسعي لدمج الناشئين والشباب في عملية التنمية وتعميق الولاء والانتماء للوطن ودعم القانون والديموقراطية وانجاز البنى التحتية اللازمة لتنفيذ البرنامج واكمال الملاكات لادارة المنشات وتامين التخصيصات المالية وتبني ممارسة الرياضة لكافة الفئات العمرية .
وتساءل رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعيد خوشناو عن الاسباب التي ادت الى اقالة بعض المسؤولين في الوزارة واوجه التعاون بين الوزارة واللجنة الاولمبية واهم المشاريع التي تنفذها الوزارة في المجال الاستثماري .
وبين النائب علي عبد الرحمن ان خطة الوزارة في مجال البنى التحتية غير واضحة للجنة ,كذلك نسب الانجاز التي حققتها في مختلف المجالات .
ودعا النائب سعيد حمزة الوزارة الى كشف المشاريع المتلكئة لديها وخططها في معالجة هذا التلكؤ , مطالبا بتقليص الاندية الرياضية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق لما تمثله من هدر في المال .
وأجاب السيد الوزير على اسئلة واستفسارات السادة النواب .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 15/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
14/8/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة الامن والدفاع تقريرها بشأن هروب السجناء من سجن الحلة يوم 5/8 /2011 والتي اشارت فيه الى كيفية حصول العملية والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية للسيطرة على الوضع داخل السجن وخارجه , وطالب التقرير بتكريم الضباط والمنتسبين الذين احبطوا محاولة الهروب واوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب للاطلاع على تفاصيل الحادث ومجرياته وتغيير مدير وادارة السجن بالكامل ونقلهم او احالتهم للقضاء في حال تورطهم بهذه العملية , فضلا عن اعادة النظر في كافة الحراس الامنيين للسجن ومحاسبة المقصرين واستبدال غير الكفوءين والقيام بزيارات ميدانية مستمرة من قبل وزارة العدل وضرورة ايجاد مقربديل للسجن وجعل ادارة السجن تحت مسؤولية الشرطة او الجيش , كذلك القيام بالتفتيش الدقيق اثناء الزيارات للسجن اضافة الى التفتيش الدقيق لجميع الاشخاص الداخلين اليه لمنع دخول اية مواد ممنوعة .
واعترض عدد من اعضاء لجنة الامن والدفاع على التقرير معتبرين ان التقرير لا يعبر عن رأي اللجنة .
من جهته طلب رئيس المجلس من اللجنة اعادة تقييم للتقرير وتقديمه مرة اخرى للمجلس .
وانهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام , والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم .
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشأن القانون , حيث اشار النائب سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس االنواب لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة .مؤكدا ان القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية ,معتبرا تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين .
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد , داعيا المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي ، نافيا شمول المفسدين والقتلة بالعفو , مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة .
ودعا النائب حيدر الملا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في تشريع القانون مؤكدا ان لا احد من النواب او الكتل يحمي الفاسدين والقتلة , واوضح ان الكثير من الحالات في السجون تحتاج الى اعادة النظر في ظروفهم ومراجعة ملفاتهم .
واعتبر النائب حسن السنيد ان الكثير من الذين تحت طائلة القانون والقضاء بحاجة الى العودة الى عوائلهم وحياتهم السابقة , مؤكدا وقوفه مع تشريع القانون شرط ان تكون المواد المدرجة فيه تضبط بشكل قانوني صحيح ودقيق لكي لا يستفاد منه القتلة والمجرمين والفاسدين , داعيا اللجنة الى دراسة القانون بشكل دقيق والاستعانة بخبراء قانونيين وقضاة لكي لا يتكرر الخطأ الذي حصل في قانون العفو السابق .
واعرب النائب عمار طعمة عن وجود هواجس من استفادة القتلة والمجرمين من القانون مطالبا هيئة الرئاسة باقامة ورشات عمل واستضافة المعنيين لاعداد الصياغات القانونية المناسبة لكي لايستفاد المجرمين والقتلة والفاسدين من القانون .
وتحدث النائب صباح الساعدي عن وجود تناقض كبير في بعض مواد القانون والتي تتعلق بقضايا الفساد داعيا الى اعادة صياغة القانون بشكل دقيق خلافا لما حصل في قانون العفو السابق .
واكد النائب فرهاد الاتروشي ان التحالف الكوردستاني مع اقرار القانون بعد اجراء تعديلات جوهرية تتناغم مع الدستور .
واعتبر النائب اياد السامرائي ان تقديم القانون بصورته الحالية غير مناسب مطالبا باعادة هيكلته بحيث يكون هناك تحديد للمشمولين بالعفو.
واكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني ان اللجنة القانونية مع تشريع القانون من حيث المبدأ معلنا ان اللجنة سوف تعقد لقاءات مع مجلس القضاء الاعلى والخبراء في هذا المجال من اجل الوصول الى صياغة قانونية مناسبة للقانون .
ودعا رئيس المجلس الى التأني والحذر في اصدار مثل هكذا قوانين التي تكون ذات تأثير سلبي على المواطنين داعيا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في اعداد القانون .
وصوت المجلس على الاستمرار قي قراءة القانون من حيث المبدأ.
وأنهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمشروع قانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد ان تلت اللجنة تقريرها حول المشروع .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون”بناءا على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا على مجلس الوزراء , ونظرا لانجاز القضايا بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه الداخله في اختصاص المحكمة استنادا لاحكام المادة 134 من الدستور شرع هذا القانون.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس قرار زيادة تسعيرة المحاصيل الزراعية الشلب والحنطة والشعير والتمور بناءا على طلب من لجنة الزراعة حيث اشار رئيس اللجنة النائب حامد الخضري الى ان الحكومة لم تتعامل بشكل ايجابي مع قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة اسعار المحاصيل الزراعي بحجة عدم وجود وفر مالي مؤكدا ان الحكومة لم تكن لديها الرغبة بالتعامل مع قرار زيادة اسعار المحاصيل الزراعية , داعيا الى الضغط على الحكومة بكل الوسائل لتطبيق القرار.
من جهته طالب النائب عبود العيساوي الحكومة بتنفيذ القرار وعدم تأخيره لما له من اثار اقتصادية على الفلاحين والمزارعين.
ودعا النائب قاسم محمد الى تقديم المبالغ الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير الى الفلاحين باسرع وقت , مشددا على ان تخفيض الاسعار سيؤدي الى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه الى مهن اخرى .
واعتبر النائب مطشر السامرائي السعر الذي صوت عليه مجلس النواب في قراره بالمعقول لوضع الفلاح العراقي مطالبا بدعم الفلاحين والمزارعين بالوقود والاسمدة محذرا من حدوث هجرة معاكسة بخلاف ذلك .
واكد النائب خالد العطية ان هناك مشكلة تتعلق بالتخصيصات منعت تنفيذ القرار داعيا الى استضافة الجهات المعنية لايجاد مواقع الخلل في تنفيذ القرار .
من جهته دعا رئيس المجلس لجنة الزراعة الى استضافة وزراء المالية والزراعة والتجارة للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قرار المجلس على ان تقدم اللجنة تقريرها عن الموضوع في اسرع وقت .
وفي شأن اخرناقش المجلس مع السيد سعدون الدليمي وزير الثقافة البرنامج الحكومي حيث اكد الدليمي ” ان الوزارة تتحمل عبئا كبيرا بسبب السياسات السابقة ومن اجل تصحيح ذلك وضعت برنامجا ينسجم مع دور الثقافة في الوقت الحالي يتمحور في ثلاثة نقاط اولها معالجة العوامل التي ساعدت في انتشار ثقافة العنف ، وبناء ثقافة حقيقية في العراق كما ان الوزارة تسعى وبكل الوسائل الى تبني ثقافة التنوع بما يحفظ النسيج الوطني ويساعد على بناءه ووضع كل الامكانات المادية وغير المادية من اجل ذلك” .
واضاف ان الوزارة وضعت اليات لعملها منها النظر في القوانين والتشريعات في مجال الثقافة بما يتناسب والوضع الراهن واعادة بنية الدوائرالتابعة لها وتوفير البنية التحتية كالمتاحف كذلك توفير فرص التدريب والتاهيل للعناصر البشرية في الوزارة وايجاد الاليات الضرورية لحماية الموروث الثقافي وانشاء صندوق لرعاية ودعم الرواد المثقفين.
وطرح عدد من السادة النواب اسئلة على الوزير حول البرنامج الحكومي , اذ تسأءل النائب علي الشلاه عن دور الوزارة هل هي داعم للثقافة او منشطة لها مشيرا الى ان الوزارة مهتمة بالمركز اكثر من المحافظات داعيا الى ايجاد حالة ثقافية في جميع المحافظات .
واشارت النائبة ميسون الدملوجي الى ان البرنامج الوزاري يفتقر الى دعم الثقافة ولا يشتمل على الاليات المتعلقة بذلك , ودعت الى ان لا يقتصر دور الوزارة على اقامة المهرجانات بل يجب ان يتعدى ذلك الى مواضيع اخرى منها دعم الشباب في كافة المجالات الثقافية .
واكد النائب مؤيد الطيب ان التخصيصات الممنوحة للوزارة لاتكفي النهوض بالثقافة العراقية جراء الانتكاسات التي حصلت وتحصل للثقافة في العراق ,مشيرا الى وجود نوع من القطيعة الثقافية بين المحافظات واقليم كوردستان مع المركز ,داعيا الى عدم استمرار المحاصصة والمحسوبية في موضوع التعيينات في الوزارة مما حرم الكثير من المثقفين من التعيين , متسائلا عن عدم وجود دليل للمثقفين العراقيين .
كما ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة للاعوام الاربعة القادمة , حيث اشار الى ان الوزارة اعدت برنامجا تضمن رفع قدرة الشباب في عملية التنمية الاجتماعية والسعي لدمج الناشئين والشباب في عملية التنمية وتعميق الولاء والانتماء للوطن ودعم القانون والديموقراطية وانجاز البنى التحتية اللازمة لتنفيذ البرنامج واكمال الملاكات لادارة المنشات وتامين التخصيصات المالية وتبني ممارسة الرياضة لكافة الفئات العمرية .
وتساءل رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعيد خوشناو عن الاسباب التي ادت الى اقالة بعض المسؤولين في الوزارة واوجه التعاون بين الوزارة واللجنة الاولمبية واهم المشاريع التي تنفذها الوزارة في المجال الاستثماري .
وبين النائب علي عبد الرحمن ان خطة الوزارة في مجال البنى التحتية غير واضحة للجنة ,كذلك نسب الانجاز التي حققتها في مختلف المجالات .
ودعا النائب سعيد حمزة الوزارة الى كشف المشاريع المتلكئة لديها وخططها في معالجة هذا التلكؤ , مطالبا بتقليص الاندية الرياضية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق لما تمثله من هدر في المال .
وأجاب السيد الوزير على اسئلة واستفسارات السادة النواب .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 15/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
14/8/2011