مجلس النواب يناقش البرنامج الحكومي مع وزيري الاعمار والاسكان والاتصالات
ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 164نائبا اليوم الاثنين 15/8/2011 البرنامج الحكومي مع السيدين وزيري الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي والاتصالات محمد توفيق علاوي ، فضلا عن مناقشة واقع الكهرباء.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن الجبوري بيانا استنكر فيه الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الفرقة الثانية جيش عراقي بحق المعتقلين في محافظة نينوى والتي تسببت بوفاة عددا منهم .
وفي رده على المداخلة امر السيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان ، لزيارة محافظة نينوى والاطلاع بشكل مباشر على اوضاع المعتقلين.
وفي شأن اخر استنكر النائب خالد شواني التفجيرات التي حدثت في محافظة كركوك والمحافظات العراقية الاخرى ، مبينا ان سبب هذه التفجيرات هي الخروقات الامنية المتكررة.
و دعا النائب عمر الجبوري الى تدخل القائد العام للقوات المسلحة عن طريق ارسال فرقة اخرى من الجيش العراقي الى كركوك لتعزيز الامن.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد طالب بكشف القيادات الامنية المخترقة لتنال جزائها العادل.
فيما اكد النائب سلمان الجميلي ان هذه التفجيرات محاولة لخلق الفتنة وتمزيق الوحدة الوطنية.
واشار النائب حسن السنيد الى ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة سيرسل لجان الى مناطق التفجيرات للوقوف على الخروقات الامنية الحاصلة .
من جانبه دعا النائب سليم الجبوري الى حسم موضوع الوزارات الامنية ,محذرا من الانزلاق الى الفتنة الطائفية .
واوضح النائب عمار طعمة ان الموضوع يحتاج الى توحيد المواقف وتحديد العدو وكيفية مواجهته والترفع عن المكاسب السياسية .
من جهته طالب رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى تدارك موضوع الخروقات الامنية ومساءلة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لوقف مثل هكذا عمليات مؤكدا ان مجلس النواب حريص على الدم العراقي .
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس موضوع قطع مياه نهر الوند والمقدم من 63 نائبا, حيث اوضح النائب حسن الدلوي ان ايران قطعت مياه نهر الوند منذ ثلاثة اشهر مسببة ازمة مائية في قضاء خانقين , مطالبا بتشكيل لجنة نيابية لزيارة القضاء للوقوف على الاثار السلبية التي خلفتها ,و استدعاء وزراء الخارجية والزراعة والموارد المائية لبحث الموضوع .
واشار النائب خالد شواني الى تكرار حوادث قطع المياه من قبل الجانب الايراني عن الاراضي العراقية لافتا الى ان ايران قطعت المياه في محافظات اخرى , مؤكدا ان اجراءات القطع مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية , معربا عن اسفه من موقف الحكومة ووزارة الخارجية من هذا الموضوع .
وبينت النائبة منى العميري ان ايران تستخدم المياه كوسيلة لمحاربة العراق , موكدة تدمير 92 قرية بالكامل نتيجة نقص المياه فضلا عن القضاء على 40 الف دونم من الاراضي الزراعية .
فيما دعت النائبة لانه محمد الى اتخاذ موقف واضح تجاه ايران والتعامل مع الموضوع باتباع الطرق القانونية والدبلوماسية .
اما النائب محمود الحسن فقد اكد عدم وجود اتفاقات مع ايران لتنظيم توزيع المياه مع العراق , مطالبا بعقد اتفاقات بهذا الخصوص .
من جهتها شددت النائبة زينب الطائي على سعي دول الجوار الى تعطيش الشعب العراقي عبر استخدام ملف المياه .
وانتقد النائب بكر حمه صديق الموقف الحكومي المتساهل في هذا الموضوع ,داعيا الى اتخاذ موقف موحد تجاه الممارسات الايرانية .
وطالب النائب خالد العطية بفتح الملف باكمله مع الجهات المعنية مبينا ان واجب المجلس الاهتمام بالمشكلة اهتماما خاصا وتشكيل لجنة للاتصال مع برلمانات دول الجوار لبحث الموضوع معها .
من جهته اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس ان الموضوع يحتاج الى جهد دبلوماسي والحكومة والوزارت المعنية تتحمل المسؤولية , منوها الى ان هناك انهارا اخرى تعاني من نفس المشكلة .
ودعا السيد رئيس المجلس الى استضافة الوزراء المعنيين وتشكيل لجنة نيابية لزيارة ايران لبحث الموضوع بعد عيد الافطار.
وناقش المجلس تقرير الرقابة والتدقيق الذي قدمته لجنة النفط والطاقة عن العقود الوهمية في وزارة الكهرباء ، الذي اشار الى وجود مخالفات قانونية كبيرة في 17 مشروعا , مطالبة باستدعاء لجنة شؤون الطاقة الوزارية واصدار توصيات ملزمة للحكومة بهدف مجالات الاستثمار في المحافظات مع اعطاء صلاحيات الى الاقاليم والمحافظات.
و تعقيبا على تقرير اللجنة اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان وزير الكهرباء لايتحمل المسؤولية وحده مؤكدا وجود فساد سياسي واضح ووقوف مسؤول كبير في الدولة وراء القضية بالاشتراك مع عدد من التجار.
ودعت النائبة ندى السوداني الى استخدام المجلس لصلاحياته لحل موضوع الكهرباء عن طريق اصدارتشريع جديد.
فيما طالب النائب حيدر الملا باستضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء لتبيان الامر .
اما النائب عباس البياتي فقد اكد على عدم تحميل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مسؤولية تردي واقع الكهرباء .
وشدد النائب عزيز العكيلي على وجود محاولات لغلق ملف العقود الوهمية من قبل الحكومة , مشيرا الى وجود معلومات تشير الى تورط جهات سياسية في هذا العقد .
وطالب النائب حميد بافي بمحاسبة الاشخاص المتورطين في هذه القضية مهما كان مناصبهم .
وأمرالسيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة برلمانية تضم اعضاء من لجنة النزاهة ولجنة النفط والطاقة لمتابعة القضية واعداد تقرير بشأنه .
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيد محمد صاحب الدراجي وزير الاعمار والاسكان الذي قدم شرحا مفصلا عن خطة الوزارة للاعوام الاربعة المقبلة في مجال الاسكان والطرق والجسور والمباني والتنمية البشرية والتدريب ، مشيرا الى محدودية تخصيصات وزارته المالية التي نجم عنها محدودية المشاريع التي تنوي الوزارة انجازها ، داعيا الى انشاء مجلس اعلى للاسكان.
وتعقيبا على شرح السيد الوزير تساءلت النائبة سعاد حميد عن عدد المجمعات السكنية المخصصة للموظفين وعدد المنجز منها في المحافظات.
ودعت النائبة امل صاحب الى تحديد نسبة الانجاز في مشاريع الطرق خاصة في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار.
وطالبت النائبة وحدة الجميلي بمعرفة كيفية وضع السياسات الاسكانية دون اجراء تعداد سكاني عام .
واستفسر النائب احسان العوا دي عن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن الاستثمار المحلي ودعم القطاع الخاص .
واشار النائب رياض غريب الى ان اجراءات الوزارة في تحويل شركات التمويل الذاتي الى القطاع الخاص غير واضحة .
ودعت النائبة فاطمة تومان الى بيان مستوى التنسيق بين الوزارة والوزارت الاخرى ذات العلاقة في مجال توفير قطع الاراضي لبناء المجمعات السكنية .
كما ناقش المجلس البرنامج الحكومي لوزارة الاتصالات بحضور السيد محمد علاوي وزير الاتصالات .
وتطرق الوزير الى خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال شبكات الهاتف ونظم المعلومات وبوابات النفوذ الدولية وشبكة الانترنت
وابدى عدد من السادة النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن واقع عمل الوزارة , حيث اكدت النائبة فيان دخيل على سوء خدمات الهاتف الارضي بالرغم من انفاق المبالغ الطائلة في مجال تطوير البنى التحتية لهذا المجال , مشيرة الى وجود جهات مستفيدة من رداءة خدمات الهاتف الارضي .
ودعا النائب جواد الحسناوي الى تشغيل ونصب بوابات النفوذ الدولية .
فيما تساءلت النائبة شايان محمد عن سبب تعاقد الوزارة مع احدى شركات القطاع الخاص في مجال نصب الكيبل الضوئي .
من جانبها استفسرت النائبة سعاد لفتة عن موضوع الحكومة الالكترونية والوزارات والمحافظات المشمولة بها .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن الجبوري بيانا استنكر فيه الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الفرقة الثانية جيش عراقي بحق المعتقلين في محافظة نينوى والتي تسببت بوفاة عددا منهم .
وفي رده على المداخلة امر السيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان ، لزيارة محافظة نينوى والاطلاع بشكل مباشر على اوضاع المعتقلين.
وفي شأن اخر استنكر النائب خالد شواني التفجيرات التي حدثت في محافظة كركوك والمحافظات العراقية الاخرى ، مبينا ان سبب هذه التفجيرات هي الخروقات الامنية المتكررة.
و دعا النائب عمر الجبوري الى تدخل القائد العام للقوات المسلحة عن طريق ارسال فرقة اخرى من الجيش العراقي الى كركوك لتعزيز الامن.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد طالب بكشف القيادات الامنية المخترقة لتنال جزائها العادل.
فيما اكد النائب سلمان الجميلي ان هذه التفجيرات محاولة لخلق الفتنة وتمزيق الوحدة الوطنية.
واشار النائب حسن السنيد الى ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة سيرسل لجان الى مناطق التفجيرات للوقوف على الخروقات الامنية الحاصلة .
من جانبه دعا النائب سليم الجبوري الى حسم موضوع الوزارات الامنية ,محذرا من الانزلاق الى الفتنة الطائفية .
واوضح النائب عمار طعمة ان الموضوع يحتاج الى توحيد المواقف وتحديد العدو وكيفية مواجهته والترفع عن المكاسب السياسية .
من جهته طالب رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى تدارك موضوع الخروقات الامنية ومساءلة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لوقف مثل هكذا عمليات مؤكدا ان مجلس النواب حريص على الدم العراقي .
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس موضوع قطع مياه نهر الوند والمقدم من 63 نائبا, حيث اوضح النائب حسن الدلوي ان ايران قطعت مياه نهر الوند منذ ثلاثة اشهر مسببة ازمة مائية في قضاء خانقين , مطالبا بتشكيل لجنة نيابية لزيارة القضاء للوقوف على الاثار السلبية التي خلفتها ,و استدعاء وزراء الخارجية والزراعة والموارد المائية لبحث الموضوع .
واشار النائب خالد شواني الى تكرار حوادث قطع المياه من قبل الجانب الايراني عن الاراضي العراقية لافتا الى ان ايران قطعت المياه في محافظات اخرى , مؤكدا ان اجراءات القطع مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية , معربا عن اسفه من موقف الحكومة ووزارة الخارجية من هذا الموضوع .
وبينت النائبة منى العميري ان ايران تستخدم المياه كوسيلة لمحاربة العراق , موكدة تدمير 92 قرية بالكامل نتيجة نقص المياه فضلا عن القضاء على 40 الف دونم من الاراضي الزراعية .
فيما دعت النائبة لانه محمد الى اتخاذ موقف واضح تجاه ايران والتعامل مع الموضوع باتباع الطرق القانونية والدبلوماسية .
اما النائب محمود الحسن فقد اكد عدم وجود اتفاقات مع ايران لتنظيم توزيع المياه مع العراق , مطالبا بعقد اتفاقات بهذا الخصوص .
من جهتها شددت النائبة زينب الطائي على سعي دول الجوار الى تعطيش الشعب العراقي عبر استخدام ملف المياه .
وانتقد النائب بكر حمه صديق الموقف الحكومي المتساهل في هذا الموضوع ,داعيا الى اتخاذ موقف موحد تجاه الممارسات الايرانية .
وطالب النائب خالد العطية بفتح الملف باكمله مع الجهات المعنية مبينا ان واجب المجلس الاهتمام بالمشكلة اهتماما خاصا وتشكيل لجنة للاتصال مع برلمانات دول الجوار لبحث الموضوع معها .
من جهته اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس ان الموضوع يحتاج الى جهد دبلوماسي والحكومة والوزارت المعنية تتحمل المسؤولية , منوها الى ان هناك انهارا اخرى تعاني من نفس المشكلة .
ودعا السيد رئيس المجلس الى استضافة الوزراء المعنيين وتشكيل لجنة نيابية لزيارة ايران لبحث الموضوع بعد عيد الافطار.
وناقش المجلس تقرير الرقابة والتدقيق الذي قدمته لجنة النفط والطاقة عن العقود الوهمية في وزارة الكهرباء ، الذي اشار الى وجود مخالفات قانونية كبيرة في 17 مشروعا , مطالبة باستدعاء لجنة شؤون الطاقة الوزارية واصدار توصيات ملزمة للحكومة بهدف مجالات الاستثمار في المحافظات مع اعطاء صلاحيات الى الاقاليم والمحافظات.
و تعقيبا على تقرير اللجنة اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان وزير الكهرباء لايتحمل المسؤولية وحده مؤكدا وجود فساد سياسي واضح ووقوف مسؤول كبير في الدولة وراء القضية بالاشتراك مع عدد من التجار.
ودعت النائبة ندى السوداني الى استخدام المجلس لصلاحياته لحل موضوع الكهرباء عن طريق اصدارتشريع جديد.
فيما طالب النائب حيدر الملا باستضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء لتبيان الامر .
اما النائب عباس البياتي فقد اكد على عدم تحميل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مسؤولية تردي واقع الكهرباء .
وشدد النائب عزيز العكيلي على وجود محاولات لغلق ملف العقود الوهمية من قبل الحكومة , مشيرا الى وجود معلومات تشير الى تورط جهات سياسية في هذا العقد .
وطالب النائب حميد بافي بمحاسبة الاشخاص المتورطين في هذه القضية مهما كان مناصبهم .
وأمرالسيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة برلمانية تضم اعضاء من لجنة النزاهة ولجنة النفط والطاقة لمتابعة القضية واعداد تقرير بشأنه .
وفي شأن اخر ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيد محمد صاحب الدراجي وزير الاعمار والاسكان الذي قدم شرحا مفصلا عن خطة الوزارة للاعوام الاربعة المقبلة في مجال الاسكان والطرق والجسور والمباني والتنمية البشرية والتدريب ، مشيرا الى محدودية تخصيصات وزارته المالية التي نجم عنها محدودية المشاريع التي تنوي الوزارة انجازها ، داعيا الى انشاء مجلس اعلى للاسكان.
وتعقيبا على شرح السيد الوزير تساءلت النائبة سعاد حميد عن عدد المجمعات السكنية المخصصة للموظفين وعدد المنجز منها في المحافظات.
ودعت النائبة امل صاحب الى تحديد نسبة الانجاز في مشاريع الطرق خاصة في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار.
وطالبت النائبة وحدة الجميلي بمعرفة كيفية وضع السياسات الاسكانية دون اجراء تعداد سكاني عام .
واستفسر النائب احسان العوا دي عن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن الاستثمار المحلي ودعم القطاع الخاص .
واشار النائب رياض غريب الى ان اجراءات الوزارة في تحويل شركات التمويل الذاتي الى القطاع الخاص غير واضحة .
ودعت النائبة فاطمة تومان الى بيان مستوى التنسيق بين الوزارة والوزارت الاخرى ذات العلاقة في مجال توفير قطع الاراضي لبناء المجمعات السكنية .
كما ناقش المجلس البرنامج الحكومي لوزارة الاتصالات بحضور السيد محمد علاوي وزير الاتصالات .
وتطرق الوزير الى خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال شبكات الهاتف ونظم المعلومات وبوابات النفوذ الدولية وشبكة الانترنت
وابدى عدد من السادة النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن واقع عمل الوزارة , حيث اكدت النائبة فيان دخيل على سوء خدمات الهاتف الارضي بالرغم من انفاق المبالغ الطائلة في مجال تطوير البنى التحتية لهذا المجال , مشيرة الى وجود جهات مستفيدة من رداءة خدمات الهاتف الارضي .
ودعا النائب جواد الحسناوي الى تشغيل ونصب بوابات النفوذ الدولية .
فيما تساءلت النائبة شايان محمد عن سبب تعاقد الوزارة مع احدى شركات القطاع الخاص في مجال نصب الكيبل الضوئي .
من جانبها استفسرت النائبة سعاد لفتة عن موضوع الحكومة الالكترونية والوزارات والمحافظات المشمولة بها .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 16/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
15/8 /2011
مجلس النواب
15/8 /2011