مجلس النواب يصوت على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث

   صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس  وحضور 227نائبا اليوم الثلاثاء 16/8/2011على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ، فضلا عن التصويت على مشروع قانون وزارة التربية واستمرار مناقشة البرنامج الحكومي.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم , اكد السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان المجلس يعمل على ان تكون رواتب الرئاسات الثلاث متساوية .
وصوت المجلس على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث الذي تضمن تخفيض الرواتب بنسبة 23%.
وصوت المجلس على مشروع قانون وزارة التربية والذي يهدف إلى اعتبار التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ولغرض استيعاب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية والسماح بفتح المدارس باللغتين العربية والكردية وضمان حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة إلام ومن اجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية وبأشراف الدولة من خلال السماح بمنح إجازات لفتح مدارس ومعاهد أهلية عراقية وأجنبية ، ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها.
بعدها هنئ السيد رئيس المجلس الأسرة التعليمية بهذا الانجاز الذي سوف يسهم في تطور العملية التربوية.
وفي شأن أخر ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع السيد عادل مهودر وزير البلديات والإشغال العامة  وخطة الوزارة للأعوام المقبلة .
من جانبه تحدث السيد الوزير عن المهام التي تضطلع بها الوزارة والخطط التي اعدتها خلال السنوات المقبلة في مجال الخطط الاستثمارية وبناء المجمعات السكنية وتحريك المشاريع المتلكئة وملف التجاوزات على الاراضي السكنية والاراضي غير السكنية والقرى العشوائية , مشيرا الى ان الوزارة وضعت حلولا لكل نوع من هذه التجاوزات .كما بين علاقة الوزارة بالحكومات المحلية في المحافظات .
من جهتها اكدت النائبة فيان دخيل تعقيبا على شرح الوزير وجود مأخذ على الوزارة بعدم وصول برنامجها الحكومي في وقت مبكر، متسائلة عن خطط الوزارة بشان القضاء على الفساد الاداري والمالي .
واعتبر النائب رياض غريب ان ماجاء في البرنامج الحكومي ليست خطة للوزارة مطالبا ببيان نسب الانجاز للمشاريع التي تقوم بها الوزارة .
وطالب النائب إحسان العوادي بمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في مجال تعزيز دور المحافظات وزيادة صلاحياتها .
وتساءلت النائبة كميله الموسوي عن خطط الوزارة لمكافحة التلوث وتقليل نسبته .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة  الى يوم غد الاربعاء 17/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/8 /2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة