الدكتور قصي السهيل يبدي رغبته بإلغاء فقرة التقاعد للنواب والاستعاضة عنها بمكافأة نهاية الخدمة

  ابدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل رغبته بإلغاء فقرة التقاعد للنواب والاستعاضة عنه بمكافأة نهاية الخدمة كما هو معمول به في جميع دول العالم .
وقال بيان توضيحي صادر عن مكتبه:”أن الدكتور السهيل كان مع إلغاء فقرة التقاعد للنواب عند التصويت على رواتب الرئاسات الثلاث وصوت شخصيا على الإلغاء على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بديلا عنه كونه نظام معمول به في جميع دول العالم ويتناغم مع مطالب المرجعيات الدينية وكتلة الأحرار والقواعد الجماهيرية”.
وأضاف الدكتور السهيل :”كان املنا أيضا أن يكون تخفيض رواتب النواب مساويا لرواتب الوزراء دفعا للإشكاليات وتحقيقا لمبدأ العدالة”.
وأشار إلى أن “تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة أمر جيد وان رغبتنا أن يتم تشريع قانون ينظم جميع رواتب موظفي الدولة بما فيها الرئاسات الثلاث ولايتم فيه تمييز بين درجة وأخرى إلا بقدر المسؤولية والجهد”.
وبين سيادته أن” تخفيض رواتب الرئاسات مبدأ اختلاقي وإعادة لجسور الثقة بين السياسيين والمواطن وإزالة للفوارق الطبقية في مؤسسات الدولة”.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة