الرئيس النجيفي: اتهام مجالس المحافظات بعدم القدرة على الادارة يهدف الى نزع السلطة منها


      

  اكد رئيس مجلس النواب اسامة عبد العزيز النجيفي”ان العراق دولة اتحادية تتمتع مجالس المحافظات فيها بصلاحيات واسعة كفلها الدستور”.
واضاف سيادته خلال استقباله في مكتبه صباح اليوم وفد من مجلس محافظة ميسان” ان اتهام مجالس المحافظات بعدم القدرة على الادارة يهدف الى نزع السلطة منها وفي هذا اخلال وانحراف كبيرين قد يجر البلاد الى مشاكل كبيرة”.
ولفت سيادته إلى إن” ما يحصل في المحافظات من نزع للصلاحيات هو قفز على الدستور وتكريس للمركزية، مشددا في الوقت ذاته ان على مجالس المحافظات ان تدافع عن صلاحياتها وفق اسس قانونية ودستورية”.
من جهتهم اعرب اعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء الرئيس النجيفي وتفهمه لما يدور حول مجالس المحافظات والانتهاكات المتوالية على صلاحياتها والذي نجم عنه مشاكل كبيرة في غالبية المحافظات.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
17-8-2011