مجلس النواب يناقش عقود الكهرباء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء المستقيل
ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 165نائبا اليوم الاربعاء 17/8/2011، ملف وزارة الكهرباء مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال ، فضلا عن مناقشة البرنامج الحكومي مع السيدين وزيري الزراعة عز الدين الدولة ووزير الموارد المائية مهند السعدي الخاص بوزارتيهما.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم , أنهت لجنة النفط والطاقة قراءة 26 مادة من مقترح قانون النفط والغاز ليتم بعدها تأجيل قراءة القانون بناءا على طلب مقدم من عدد من السادة النواب لحين حصول توافق الكتل السياسية عليه.
وفي فقرة اخرى استضاف المجلس الشيخ محمد تقي المولى رئيس هيئة الحج والعمرة لبيان الاستعدادات الجارية لموسم الحج.
وفي مستهل النقاش اعلن المولى استكمال الاستعدادات لموسم الحج في مجال اصدار الجوازات وتاجير الفنادق وتهيئة الحافلات والطائرات وتأمين المستلزمات الغذائية للحجاج وتهيئة المتعهدين والمرشدين .
وكشف المولى وجود مشكلة بخصوص الحج لهذا العام بعد توجيه السلطات السعودية لجميع الدول ببدء نقل الحجيج يوم 2 ذي القعدة في حين استأجرت هيئة الحج المساكن يوم 12 ذي القعدة مما سيؤدي الى جعل الحجيج بدون مأوى لعشرة ايام ، داعيا المجلس لايجاد حل لهذه المشكلة .
من جهته طالب النائب علي العلاق بتشكيل لجنة نيابية لزيارة السعودية وبالتعاون مع الهيئة لحل هذه المشكلة باسرع وقت وتحويل غالبية الحجيج الى طريق البر لمعالجة المشكلة .
واكد النائب باقر الزبيدي ان حل المشكلة يكمن بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارىء لدعم الحج عن طريق مطالبة الحكومة بتخصيص مبالغ من هذه الموازنة .
فيما دعا النائب عزير حافظ الى معرفة اسباب عدم التسيق بين الهيئة ووزارة النقل في مجال استئجار الطائرات , مقترحا استخدام مطارات اقليم كوردستان والتنسيق مع هيئة الحج في الاقليم لابداء المساعدة في نقل الحجيج جوا .
اما النائب خالد سليمان فقد اشارالى وجود مشكلة سياسية مع السعودية التي تضغط باتجاه الاضرار بالحجيج العراقيين واهمية حل هذا الموضوع عبرالاتفاق السياسي معها .
من جانبه اوضح رئيس المجلس انه تلقى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية بعد شهر رمضان ، سيخصص جزء منها لمناقشة موضوع الحج وامكانية زيادة اعداد الحجيج العراقيين.
وفي شأن اخر ناقشت لجنتي النفط والطاقة والنزاهة مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال ، ملف وزارة الكهرباء والعقود المبرمة مع الشركتين الكندية والالمانية اللتان اثيرت حولهما الشكوك.
واوضح الشهرستاني الالية التي تم بموجبها التعاقد مع هاتين الشركتين والكيفية التي حصلت بموجبها على العقود ، وان لجنة الطاقة ليست لديها الصلاحيات المالية للتعاقد وانما مهمتها فنية تتلخص برفع التوصيات الى مجلس الوزراء ، مبينا ان مبالغ التعاقدات وافق عليها مجلس الوزراء .
من جهته اكد وزير الكهرباء المستقيل ان العراق لم يدفع اي مبلغا لهذه الشركتين جراء تعاقد الوزارة معها بعد الغاء العقدين المبرمين معها، كما تم الغاء عقود اربعة شركات اخرى لنفس السبب ، مشددا على ان هذه العقود تم الغاؤها قبل صرف اية مبالغ لهذه الشركات
وتعقيبا على كلام نائب رئيس الوزراء تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مهام لجنة الطاقة الوزارية وصلاحياتها المالية وامكانية اعطاء موافقات بعقود تتجاوز المليار دولار , معربا عن استغرابه من ترأس الشهرستاني للجنة تحقيقية وهو متهم فيها .
من جهته استفسر النائب عدنان الجنابي عن الشركات العالمية الكبرى المصنعة للمحطات الكهربائية وامكانية التعامل معها في بناء محطات عملاقة في القطرمثل شركة هونداي الكورية.
وتساءل النائب شيروان الوائلي عن سبب افتقار الوزارة الى قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركات العالمية وامكانية وجود التزامات مالية على الحكومة العراقية جراء الغاء هذه العقود .
ودعا رئيس المجلس الى استمرار اللجنتين في تحقيقاتها حول الموضوع وتقديم تقريرها الى المجلس بعد عطلة العيد.
وناقش المجلس مع وزيري الزراعة والمواردالمائية البرنامج الحكومي الخاص بوزارتيهما ، فقد اكد السيد وزير الزراعة على الخصوصية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في العراق من حيث تعامله مع النباتات والحيوانات وقد وضعت بموجب ذلك خطة متواضعة تتماشى مع ازمة نقص المياه التي يعيشها العراق وظروف مناخية متغيرة وهذه الخطة ستحاول رفع اشباع الحاجة من المنتوجات الزراعية بهدف الاكتفاء الذاتي .
واعلن عن توقعه زيادة محاصيل الحبوب في الاعوام المقبلة بسبب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة .
من جانبه بين السيد وزير الموارد المائية خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال انشاء السدود الصغيرة والنواظم مثل سد الوند وسد خاصة جاي في كركوك وسدود اخرى في المناطق الشرقية مع ايران وفي مجال مشاريع الري والاستصلاح ومشاريع التشغيل وفتح الانهر ومشاريع الوزارة لحفر الابار وانعاش الاهوار والمياه االدولية مع ايران وتركيا وسوريا ، مؤكدا ان خطة وزارته تشمل تاسيس مجلس اعلى للمياه لحل المشاكل الداخلية والدولية في مجال المياه .
وتساءل النائب هادي نعمة عن سبب عدم استيراد الوزارة للاسمدة الكيمياوية وتدني انتاج محاصيل الحبوب للعام الحالي.
فيما طالب النائب فؤاد الدوركي السيد وزيرالزراعة تبيان سبب عدم وضع تسعيرة للتمور واليات الوزارة في حماية المنتوجات الزراعية المحلية .
من جانبه دعا النائب حامد الخضري رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى زيادة التخصيصات المالية لوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية من موازنة 2012 .
واشارت النائبة عتاب الدوري الى ان دعم الوزارة في موضوع الاعلاف غير كافي كما ان خطتها في هذا المجال غير واضحة .
واستفسرت النائبة زينب ثابت عن خطة الوزارة لمكافحة التصحر واجرائاتها في فسخ العقود الزراعية للمستفيدين من النظام السابق .
ودعت النائبة هيفاء مجلي الى معالجة الالغام المنتشرة في شط العرب والاراضي القريبة منها.
وبين النائب قاسم حسين ان وزارة الزراعة لم تضع خطة واضحة لاستخدام البذور الهجينة .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم , أنهت لجنة النفط والطاقة قراءة 26 مادة من مقترح قانون النفط والغاز ليتم بعدها تأجيل قراءة القانون بناءا على طلب مقدم من عدد من السادة النواب لحين حصول توافق الكتل السياسية عليه.
وفي فقرة اخرى استضاف المجلس الشيخ محمد تقي المولى رئيس هيئة الحج والعمرة لبيان الاستعدادات الجارية لموسم الحج.
وفي مستهل النقاش اعلن المولى استكمال الاستعدادات لموسم الحج في مجال اصدار الجوازات وتاجير الفنادق وتهيئة الحافلات والطائرات وتأمين المستلزمات الغذائية للحجاج وتهيئة المتعهدين والمرشدين .
وكشف المولى وجود مشكلة بخصوص الحج لهذا العام بعد توجيه السلطات السعودية لجميع الدول ببدء نقل الحجيج يوم 2 ذي القعدة في حين استأجرت هيئة الحج المساكن يوم 12 ذي القعدة مما سيؤدي الى جعل الحجيج بدون مأوى لعشرة ايام ، داعيا المجلس لايجاد حل لهذه المشكلة .
من جهته طالب النائب علي العلاق بتشكيل لجنة نيابية لزيارة السعودية وبالتعاون مع الهيئة لحل هذه المشكلة باسرع وقت وتحويل غالبية الحجيج الى طريق البر لمعالجة المشكلة .
واكد النائب باقر الزبيدي ان حل المشكلة يكمن بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارىء لدعم الحج عن طريق مطالبة الحكومة بتخصيص مبالغ من هذه الموازنة .
فيما دعا النائب عزير حافظ الى معرفة اسباب عدم التسيق بين الهيئة ووزارة النقل في مجال استئجار الطائرات , مقترحا استخدام مطارات اقليم كوردستان والتنسيق مع هيئة الحج في الاقليم لابداء المساعدة في نقل الحجيج جوا .
اما النائب خالد سليمان فقد اشارالى وجود مشكلة سياسية مع السعودية التي تضغط باتجاه الاضرار بالحجيج العراقيين واهمية حل هذا الموضوع عبرالاتفاق السياسي معها .
من جانبه اوضح رئيس المجلس انه تلقى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية بعد شهر رمضان ، سيخصص جزء منها لمناقشة موضوع الحج وامكانية زيادة اعداد الحجيج العراقيين.
وفي شأن اخر ناقشت لجنتي النفط والطاقة والنزاهة مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال ، ملف وزارة الكهرباء والعقود المبرمة مع الشركتين الكندية والالمانية اللتان اثيرت حولهما الشكوك.
واوضح الشهرستاني الالية التي تم بموجبها التعاقد مع هاتين الشركتين والكيفية التي حصلت بموجبها على العقود ، وان لجنة الطاقة ليست لديها الصلاحيات المالية للتعاقد وانما مهمتها فنية تتلخص برفع التوصيات الى مجلس الوزراء ، مبينا ان مبالغ التعاقدات وافق عليها مجلس الوزراء .
من جهته اكد وزير الكهرباء المستقيل ان العراق لم يدفع اي مبلغا لهذه الشركتين جراء تعاقد الوزارة معها بعد الغاء العقدين المبرمين معها، كما تم الغاء عقود اربعة شركات اخرى لنفس السبب ، مشددا على ان هذه العقود تم الغاؤها قبل صرف اية مبالغ لهذه الشركات
وتعقيبا على كلام نائب رئيس الوزراء تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مهام لجنة الطاقة الوزارية وصلاحياتها المالية وامكانية اعطاء موافقات بعقود تتجاوز المليار دولار , معربا عن استغرابه من ترأس الشهرستاني للجنة تحقيقية وهو متهم فيها .
من جهته استفسر النائب عدنان الجنابي عن الشركات العالمية الكبرى المصنعة للمحطات الكهربائية وامكانية التعامل معها في بناء محطات عملاقة في القطرمثل شركة هونداي الكورية.
وتساءل النائب شيروان الوائلي عن سبب افتقار الوزارة الى قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركات العالمية وامكانية وجود التزامات مالية على الحكومة العراقية جراء الغاء هذه العقود .
ودعا رئيس المجلس الى استمرار اللجنتين في تحقيقاتها حول الموضوع وتقديم تقريرها الى المجلس بعد عطلة العيد.
وناقش المجلس مع وزيري الزراعة والمواردالمائية البرنامج الحكومي الخاص بوزارتيهما ، فقد اكد السيد وزير الزراعة على الخصوصية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في العراق من حيث تعامله مع النباتات والحيوانات وقد وضعت بموجب ذلك خطة متواضعة تتماشى مع ازمة نقص المياه التي يعيشها العراق وظروف مناخية متغيرة وهذه الخطة ستحاول رفع اشباع الحاجة من المنتوجات الزراعية بهدف الاكتفاء الذاتي .
واعلن عن توقعه زيادة محاصيل الحبوب في الاعوام المقبلة بسبب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة .
من جانبه بين السيد وزير الموارد المائية خطة الوزارة للاعوام المقبلة في مجال انشاء السدود الصغيرة والنواظم مثل سد الوند وسد خاصة جاي في كركوك وسدود اخرى في المناطق الشرقية مع ايران وفي مجال مشاريع الري والاستصلاح ومشاريع التشغيل وفتح الانهر ومشاريع الوزارة لحفر الابار وانعاش الاهوار والمياه االدولية مع ايران وتركيا وسوريا ، مؤكدا ان خطة وزارته تشمل تاسيس مجلس اعلى للمياه لحل المشاكل الداخلية والدولية في مجال المياه .
وتساءل النائب هادي نعمة عن سبب عدم استيراد الوزارة للاسمدة الكيمياوية وتدني انتاج محاصيل الحبوب للعام الحالي.
فيما طالب النائب فؤاد الدوركي السيد وزيرالزراعة تبيان سبب عدم وضع تسعيرة للتمور واليات الوزارة في حماية المنتوجات الزراعية المحلية .
من جانبه دعا النائب حامد الخضري رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى زيادة التخصيصات المالية لوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية من موازنة 2012 .
واشارت النائبة عتاب الدوري الى ان دعم الوزارة في موضوع الاعلاف غير كافي كما ان خطتها في هذا المجال غير واضحة .
واستفسرت النائبة زينب ثابت عن خطة الوزارة لمكافحة التصحر واجرائاتها في فسخ العقود الزراعية للمستفيدين من النظام السابق .
ودعت النائبة هيفاء مجلي الى معالجة الالغام المنتشرة في شط العرب والاراضي القريبة منها.
وبين النائب قاسم حسين ان وزارة الزراعة لم تضع خطة واضحة لاستخدام البذور الهجينة .
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 18/8/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/8 /2011