محضـر جلسـة رقـم ( 14 ) الخميس (28/7/2011) م الجزء الثالث


       – السيد رعد شلال (وزير الكهرباء):-
ممكن ان نجيب على الاسئلة بشكل واضح ولكن لا يكون هناك تجريح شخصي رجاءً.
الإلتزامات كالآتي نحن نلتزم بتوفير (16) ساعة لو استطاعت الدولة ان تجد آلية للدفع الآجل، صدر قانون الدفع الآجل والموافقة على الدفع الآجل قبل استلامنا الوزارة ولحد الآن لم تنجح المصارف بإصدار (الستاند باي AC) يقول القانون الذي اعتمدنا عليه نحن في التعاقد على الديزلات اعتمدنا عليه لوجود قرار مجلس الوزراء تشكلت لجن من اختصاصيين في وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الرقابة المالية والـ (TBI) والدائرة القانونية في مجلس الوزراء هؤلاء شكلوا لجنة وخرجوا بقرار يجوز للحكومة التعاقد مع الشركات بالدفع الآجل مقابل رسالة اعتماد (من…) غير مثبتة (الستاند باي AC) من بنك التجارة الـ (TBI) بضمانة وزارة المالية حتى لوكانت فوق سقف الـ (TBI) هكذا القرار لليوم الـ (TBI) لم يستطع ان يصدر هذا الاعتماد لم يستطيعوا ان يصدروا (الستاند باي AC) ليس لهم آلية لأصدار (الستاند باي AC) ليس لديهم خبرة للتعامل مع الدفع الآجل، القرار موجود ومديرة البنك الـ (TBI) موجودة والعقود موجودة. نحن الذي علينا فعلناه، اعلنا واستقدمنا عروض وحللناها وفاوضناهم وحددنا أماكن المحطات وجلسنا مع وزارة النفط وحددنا الوقود ورفعنا كل محطات بغداد لأن قالوا لا نستطيع ان نوفر الوقود في بغداد ودفعناها ووفرنا الأراضي والـ (TBI) لم ينجح والشركة لم تنجح ان تقنع مموليها. هذا الذي قلنا عليه (16) ساعة القرار موجود لدينا والشركات موجودة وكما قال الدكتور اذا لم يستطيعوا ان ينفذوا إلتزاماتهم لا نستطيع أن نوفر (16) ساعة، هذه بالنسبة الى خطة طوارئ سنة (2012)، عام (2013) هذه المشاريع التي تكلمنا عنها انتم ستتابعون معنا ولجنة الطاقة ستتابع معنا هذه المشاريع الاستراتيجية أغلبها (50%) منها موجودة ستنفذ هذه السنة، وزارة المالية الآن قالت لنا أن (927) لم تحصل الموافقة بها لحد الآن، على كل حال تحصل هذه قضية اجرائية، لكن خطة (2012) لا نستطيع ان نجيب الآن نستطيع ان نقول عشر ساعات لأن أعرف حلة، كربلاء، تاجي سوف تنجز ولكن لا استطيع أن اقول بالنسبة للديزلات والكلام الذي قلته تأكدوا منه، القانون موجود لديكم ومديرة الـ (TBI) موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي شيء شخصي غير مقبول، نحن نسأله كوزير مسؤول والشعب يريد أن يعرف أين نحن متجهين؟ الحلول الأخرى المطروحة موضوع الاستثمار هذا يعني انه سيستمر لسنوات؟


– السيد رعد شلال (وزير الكهرباء):-
ليس سنوات، مشاريعنا التي تكلمنا عنها تنتهي في (2013)، نحن نتكلم عن (2012) لأن سؤالك سيادة الرئيس كان كم تجهزون في (2012)؟ وكم في (2013)؟ في نهاية (2013) لن تكون هناك مشكلة كهرباء في العراق، المشاريع توقع وأموالها موجودة ومعداتها موجودة اصبحت على السكة تأتي تتأخر شهر أو شهرين تأتي المشاريع لأن الشركات لا تغامر بـ (10%) غرامة، بعد (2013) أطمأنوا له. نحن نتكلم عن مشكلتنا في (2012) وقلنا من البداية مشكلة (2009) نفذت الى (2010) كيف لا نتركها تنفذ الى (2011) وهذه كانت مهمتنا منذ استلمنا الوزارة ومنذ أول جلسة معكم وقلنا لكم أننا في (2011) لا نستطيع أن نفعل شيء ولكن نحن نفكر في (2012) واستطعنا ان نوقع الكثير من العقود والمشكلة ليست فقط لدى وزارة الكهرباء، لا توجد وزارة استطاعت ان تنجح وتوفر (الستاند باي AC) لا توجد وزارة استطاعت ان تنجح بفتح اعتماد احتياطي غير مثبت، البنوك المراسلة للشركة لا تقبل به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد أن اللجنة المالية ولجنة الطاقة تستضيف وزير المالية ومديرة بنك الـ (TBI) ووزارة الكهرباء والنفط، لابد أن نصل الى نتيجة إذا كانت هناك مشاكل تشريعية نتعاون فيها وإذا هناك مشاكل أخرى، هذا موضوع مهم.
– النائب عدنان الجنابي:-
دولة الرئيس لا توجد مشاكل تشريعية هناك مشاكل اجرائية سوف نتباحث مع الجهات المعنية ونعطيكم موقف.
– السيد حسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة):-
أكرر بإختصار بالنسبة للكهرباء العقود الموقعة الآن هي (3900) ميكاواط والعمل يجري ميدانياً (4500) ميكاواط جاهزة وستحال خلال أقل من شهر و(3250) ميكاواط لحد الآن لم نستلم العروض ولكن خلال شهرين الى ثلاثة ستحال مجموعها مع المحطة البخارية الزبيدية إذا اضفنا لها الديزلات التي ذكرناها وهي (2500) ميكاواط يكون المجموع أكثر من (17000) ميكاواط وإذا الديزلات حدث فيها مشكلة أنا مستعد أن آتي اليكم بعد اسبوعين واقول لكم بالضبط أين وصلنا بقضية الديزلات وهي الحاكمة لسنة (2012) فقط يعني اذا جاءت تفرق لنا في صيف (2012) واذا لم تأتِ فالخطة ماضية وفي نهاية (2013) يكون لدينا توازن بل زيادة في الانتاج على الطلب.
أما بخصوص النفط بإختصار شديد الآن معدل الانتاج خلال النصف الأول كان (2644000) برميل يومياً مقارنةً بـ(2360000) برميل يومياً في سنة (2010) اي بزيادة (285000) برميل اي (12%) ولكن بإمكان العراق حالياً أن يزيد الانتاج وقبل نهاية السنة سيتجاوز ثلاث ملايين برميل، مشكلتنا الآن لماذا لا نزيد الانتاج؟ هي ضيق المنافذ التصديرية في مناطق الجنوب وهناك الآن مينائين عائمين يجري العمل بهما بشكل جيد وستدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام وتكون طاقتها (1800000) برميل اضافي لميناء البصرة والعمية وفي نهاية العام كل انتاجنا نستطيع ان نصدر ما نريد وتحل مشكلة الموانئ التصديرية مع ذلك هناك زيادة في النصف الأول (12%) عن الزيادة في العام الماضي. بالنسبة لمعدلات التصدير معدل تصدير الستة أشهر هو (2199000) برميل وتساوي تماماً ما مخطط في موازنة (2011) مقارنة بـ(1890000) برميل المعدل العام لسنة (2010) أي بزيادة (19%) تصديراً عما صدرناه العام الماضي. الايرادات المتحققة للعراق خلال الاشهر الستة (41.3) مليار دولار المبلغ المخطط له في موازنة (2011) كان (30.5) مليار دولار اي بزيادة سواء بالكميات أو بزيادة الاسعار في السوق العالمية، هناك فائض عشرة مليارات وثمانية بالعشرة اي بزيادة (35%) عما كان مخطط له في موازنة عام (2011) ولن اتكلم أكثر من هذا سوى أن اقول انتاج البنزين الآن بحدود (14) الى (15) مليون لتر في اليوم مقارنةً بإنتاج (2010) الذي كان (12.2) مليون لتر، انتاج زيت الغاز الذي تكلم عنه معالي وزير النفط حالياً (23) مليون لتر وهو الأعلى في تاريخ العراق مقارنة بمعدل (16.5) في عام (2010) وكذلك الحال بالنسبة للبقية، وضعنا في الحقيقة في قطاع النفط يتقدم بشكل جيد ونتقدم بخطى واضحة فقط نحل مشكلة موانئ التصدير قبل نهاية هذا العام يكون ليس لدينا مشكلة ونزيد إمكانية التصدير بإقصى سرعة والعمل في تطوير الحقول النفطية أكثرها متقدم ضمن العقود الموقعة مع الشركات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة إذا لديك أي أسئلة.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
شكراً دولة الرئيس، أنا أعتقد نكتفي بهذا القدر ونشكر تعاون الرئاسة معنا والإخوان النواب ولدينا الكثير من الأسئلة الاضافية وهي ايضاً أسئلة تفصيلية وسوف نرسلها خطياً الى السادة الوزراء ونخبر النواب بالأجوبة التي ترد إلينا.
– النائب محمود صالح الحسن:-
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الملاحظات تفيد في تقويم الأداء على الأقل لنبين بعض الشيء، ذكر معالي وزير الكهرباء مسألة خطيرة ومهمة، نحن نعلم أن هذه العقود هي تصنف قانوناً لتحقيق نتيجة على الشركة أن تحقق نتيجة وإذا لم تحقق فعلى الوزارة مقاضاتها وبالغرامات التأخيرية المنصوص عليها في العقد وحتى توجد أفكار أخرى في القانون المدني ولكن هناك مسألة خطيرة جداً وهي عدم إلتزام المشغلين بالتوزيع وفق ما تستحق المدن أو القرى أو المناطق، هذه مسألة خطيرة، شخص يأخذ خمس ساعات وآخر يأخذ خمسة عشر ساعة لأن المشغل غير ملتزم! سؤال لدينا مكاتب للمفتشين العموميين وهذه المكاتب في الحقيقة بالآلاف من الموظفين وهي لديها أقسام في التفتيش والرقابة والتدقيق والتحقيق وووو …..الخ ماهو دور هؤلاء المفتشين العموميين؟ إذا أنا لدي مشغل يعطي لشخص خمس ساعات ولشخص عشر ساعات ماهو دور هؤلاء؟ لاسيما أن قانون رقم (57) لسنة (2003) منح دائرة المفتش العام نفس صلاحيات هيأة النزاهة باستثناء مصادقة الوزير.
مسألة أخرى خطيرة وهي تخص الوزارتين وهي حماية المنشآت وانابيب النفط وخطوط الكهرباء وفي الحقيقة المختص بذلك وزارة الداخلية وكثير ما يوجد هنالك تقصير في حماية انابيب النفط وحماية المنشآت وكذلك خطوط الكهرباء على الوزارتين ان تجريان تنسيق كامل أما عمل مشترك أو تحصن أو تزيد من هذه القوة كي تتمكن هاتين الوزارتين من حماية هذه المنشآت لأن هنالك ضرر كبير يصيب هذه المنشآت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً نشكر معالي نائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الكهرباء ومعالي وزير النفط ولجنة النفط والطاقة على هذه الجهود ونشكر الجميع. ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:40) عصراً
***********************

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة