مجلس النواب يناقش البرنامج الحكومي مع وزيري التخطيط والهجرة والمهجرين


      

ناقش مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 164نائبا، اليوم الخميس 18/8/2011 البرنامج الحكومي الخاص مع السيدين وزيري التخطيط والهجرة والمهجرين ، فضلا عن قراءة لجنة حقوق الانسان لتقريرها بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الانسان.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم , أنهت لجنة الزراعة والمياه والاهوار القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون (حيث ان للمركز دور شامل لكل الاراضي الرطبة في العراق وكل مل يتعلق بالاتفاقيات العالمية ذات الاهتمام بموضوع الاراضي الرطبة ولغرض تدعيم حقوق العراق المائية ولما تحققه الاراضي الرطبة من الاهمية الاقتصادية والبيئية والمناخية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية  ).
واجل  المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم 20 لسنة 2009 (المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ) لعدم عرض مقترح القانون على اللجنة القانونية .
وفي فقرة اخرى ، عرضت لجنة حقوق الانسان تقريرها عن سيرالاجراءات المتخذة بشأن اختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان , حيث اعلن النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان عن تقديم 3085 شخصا طلباتهم لشغل مقاعد المفوضية  ، لافتا الى وجود ضوابط محددة لقبول المتقدمين وبثلاث مراحل لهذه العملية , مؤكدا استبعاد 611 متقدما يمكنهم الاطلاع على اسمائهم في الموقع الالكتروني للجنة .
واشار الى انه سيتم ترشيح ما يقارب المئة متقدم في المرحلة  الثالثة التي تستمر لفترة شهر وسيكون هناك مقابلات مع هؤلاء المتقدمين لاختيار 11 عضوا و2 أحتياط.
وفي شأن اخر استضاف المجلس السيد علي الشكري وزير التخطيط لمناقشة البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة , حيث الستراتيجية التي اعدتها الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة في مجال اعداد الخطط التنموية لجميع المحافظات واعداد استراتيجيات  مكافحة الفقر والبطالة , فضلا عن بناء نظام وتطوير الخطط الاجتماعية والاقتصادية .كاشفا عن اجراء دراسات بخصوص المشاكل والمعوقات التي تقف في طريق تنفيذ المشاريع واعداد نظام لتصنيف المقاولين .
وتعقيبا على ماعرضه السيد الوزير
تساءل النائب احمد العلواني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عن نظرة الوزارة  للعلاقة بين المركز والمحافظات واقليم كوردستان ,وامكانية انشاء صندوق للاجيال القادمة وزيادة الموارد المالية وتنوعها لدعم الموازنة .
فيما اشار النائب ابراهيم الركابي الى ان مراقبة المواد الداخلة الى العراق يحتاج الى بناء مراكز للسيطرة النوعية المتطورة تعمل على الحد من دخول المواد غير الصالحة للاستهلاك .
اما النائب جاسم محمد فقد دعا الى بيان تأثيرات عدم اجراء التعداد السكاني ، متسائلا عن امكانية اجراءه هذا العام .
واكدت النائبة نور سالم ان خطة الوزارة لم تراعي العدالة في توزيع المشاريع بين المحافظات .
,واعتبر النائب يوسف الطائي ان البرنامج الحكومي في حالته هذه ، هو سرد انشائي ويفقد الرؤية الحكومية الحقيقية وهو لا يرقى ان يكون برنامجل حكوميا .
كما استضاف المجلس السيد وزير الهجرة والمهجرين ديندار دوسكي لمناقشة البرنامج الحكومي الخاص بوزارته , حيث اكد الوزير ان من اهم اولويات الوزارة للاعوام المقبلة معالجة مشكلة النازحين في داخل وخارج العراق ، والعمل على ضمان عودتهم الى مناطقهم، وتشجيعهم على العودة الطوعية ، وابداء كافة التسهيلات لهم ، ومعالجة مشكلة السكن والبطالة لهذه العوائل .
واضاف الوزير ان الوزارة تتابع موضوع المهجرين قسرا ، أبان النظام السابق ، وتعمل على اعادة حقوقهم واعطائهم الامتيازات وقطع الاراضي السكنية في حال قرروا العودة ومتابعة اوضاعهم خارج القطر في حال عدم عودتهم.
واشار الى اهتمام الوزارة بملف المرحلين والكفاءات خارج العراق فضلا عن ملف اللاجئين الفلسطينيين والاجانب في العراق وفق القوانين الدولية .
وبين الوزير المشاريع التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات في مجال المجمعات السكنية وبالتعاون مع الهيئات الدولية .
وتركزت مداخلات واسئلة السيدات والسادة النواب على علاقة الوزارة بانشاء المجمعات السكنية في عدد من المحافظات ودورها في توزيعها على المشمولين وخاصة في محافظة كربلاء و كشف دور الوزارة في اعادة الممتلكات الى اصحابها , التي فقدوها في العهد السابق.
وبخصوص الطلبة العائدين من الجامعات العربية التي تشهد بلدانها ثورات شعبية وتوترات امنية وامكانية اعادتهم الى المقاعد الدراسية في العراق ومعادلة شهادتهم.
فضلا عن خطة الوزارة في مجال المشاريع الاستثمارية والفترة الزمنية المحددة لانجازها , اضافة الى المشاريع التي تنفذها الوزارة خارج الخطة الاستثمارية .
وقررالسيد رئيس المجلس رفع الجلسة  الى يوم الثلاثاء المقبل  6/9/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/8 /2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة