بيان توضيحي من هيئة رئاسة مجلس النواب
اصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيانا توضيحيا بشان عدم صحة ما تناقلته وسائل الاعلام حول صرف مبالغ للسيد رئيس مجلس النواب ونائبيه وفي ما يلي نصه.
تلقت هيئة رئاسة مجلس النواب الاخبار التي اشارت الى صرف مكافأة “عيدية” لها باستغراب شديد اذ لا يوجد مبرر اخلاقي او شرعي لمثل هذا العمل وما يزيد استغرابنا هو ادعاءات النائبة حنان الفتلاوي التي يفترض بها ان تكون دقيقة في التحري عن المعلومات وعدم تكرار اساءاتها المقصودة الى هيئة الرئاسة.
علما ان كل المصروفات خاضعة الى تقدير الدوائر الرقابية والمالية في المجلس وبامكان أي شخص الاطلاع على تفاصيل الصرف المختلفة.
وهنا نود الاشارة الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب دأبت ومنذ استلامها مهامها على تخصيص مبالغ معينة للحالات الانسانية متضمنة معالجة بعض الحالات المستعصية ومساعدة العوائل المحتاجة وفي هذا السياق قامت بصرف مبلغ 150 مليون دينار لكل منها لتوزيعها على العوائل المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك وفقا للسياقات الادارية والمالية المعمول بها في دوائر الدولة.
بناء على ما تقدم فان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت فتح تحقيق عاجل مع النائبة حنان الفتلاوي بشأن ادعاءاتها ودعوتها الى ان تتحمل روح المسؤولية في تصريحاتها.
وندعو في الوقت ذاته القنوات الاعلامية الى تحري الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية.