مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمس مشاريع قوانين وينعى الشهيد الفهداوي

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور  200نائب اليوم الثلاثاء 6/9/2011القراءة الاولى لمشروعي قانوني والقراءة الثانية لثلاث مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ,قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيد النائب خالد الفهدواي .
وتلا بعدها السيد رئيس المجلس بيانا بشأن حادثة أغتيال النائب خالد الفهداوي قال فيه “مرة اخرى نقف نحن نواب الشعب العراقي امام فاجعة اخرى بفقد اخ صادق وزميل باسل هو الشهيد المغفور له النائب خالد الفهداوي الذي اغتاله اعداء الله واعداء رسالة الاسلام الحنيف واعداء العراق والانسانية برمتها في اشرف الايام والشهور في رمضان المبارك “.
واضاف “اننا اذ نقف اليوم لنؤبن الاخ والزميل الشهيد خالد الفهداوي ، فأنما نؤبن معه جميع شهداء العراق وجميع شهداء مجلس النواب , مؤكدا ان الجرائم الدامية والجبانة التي لجأ اليها قتلة شعبنا خلال الشهر الفضيل تلزمنا من باب المسؤولية الوطنية والتاريخية  ان نعيد بوصلة العملية السياسية الى اتجاهها الصحيح وان نربأ بها من الاتجاهات الخاطئة والظرفية لانه ليس من الحكمة ان يستمر التشظي والتناكد وسوء الظن وانعدام الثقة بين الكتل السياسية , كما انه ليس من الحكمة استمرار التهاتر الاعلامي والتنابز السياسي والكيل باكثر من مكيال واستظهار امر واستبطان غيره ونزعات الكيد المكشوف والخفي في تعاطيات الكتل السياسية مع بعضها لانها ليست من صفات الديموقراطية الحقيقية الرصينة ولا من علاماتها الفارقة بل هي من الاعراض المرضية الأنوية والشخصانية والفئوية التي تهدد العملية السياسية باخطار جمة” .
واستنكر النائب علاء مكي في  بيان تلاه عن ائتلاف العراقية ، عملية اغتيال النائب خالد الفهداوي مشيدا بدور الشهيد كونه احد دعاة مشروع الاعتدال والوسطية في العراق.
ونعت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيانها الشهيد النائب خالد الفهداوي واستنكرت عملية الاغتيال الذي استهدف مفكرا اسلاميا وشخصية وطنية معتدلة ودعت اللجنة الى التلاحم ورص الصفوف لحماية العراق من المؤامرات والدسائس التي تستهدف وحدته .
كما استنكر النائب سليم الجبوري في بيان تلاه عن تحالف الوسط عملية اغتيال الشهيد النائب خالد الفهداوي مؤكدا ان هذا الحادث الاجرامي كان وقعه شديدا على كل العراقيين .
وفي شأن اخر دعا رئيس المجلس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى اتخاذ اجراءاتها لحل مشكلة المعتمرين العراقيين العالقين في مطار جدة السعودي .
وتلت لجنة الصحة والبيئة بيانا طالبت فيه باستثناء وزارة الصحة من تخفيض موازنتها وفق ما اقره قانون الموازنة العامة كونها تؤثر بشكل فاعل على اداء الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين .
وطالب السيد رئيس المجلس ،  اللجنة المشكلة بشأن الاوضاع في كركوك بالتوجه الى المحافظة والوقوف على اسباب العمليات الارهابية التي تطال المدنيين هناك واعداد تقرير مفصل عن الاوضاع في المحافظة .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية وجاء في الاسباب الموجبة للقانون”  لغرض دعم الطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية  شرع هذا القانون”
كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون اعفاء المزارعين والمقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم وجاء في الاسباب الموجبة للقانون ” لغرض مراعاة الظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية، وبغية مساعد الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض”
وقد انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر .
وتركزت مداخلات السيدات و السادة النواب  على اهمية تشريع القانون خاصة في الوقت الحالي حيث اكد النائب بايزيد حسن على ان القانون مهم وان اللجنة موفقة في اعداد القانون داعيا الى اضافة فقرة في القانون بشأن انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر .
وشدد النائب محمود الحسن على عدم الاكتفاء بالعقوبات التي يحتويها القانون واضافة عقوبات اخرى فضلا عن انشاء مكاتب ومحاكم لهذا الغرض .
واقترح النائب حميد بافي اضافة ممثلين من الاقاليم والمحافظات للممثليات المقترحة في القانون ,فيما اشار النائب عبود العيساوي الى وجود اغفال لدور العشائر في القانون المذكور وما يمكن ان تؤديه العشائر في مكافحة عملية الاتجار بالبشر , ودعا النائب حسون الفتلاوي الى تشكيل لجان في كل الوحدات الادارية لتنفيذ القانون بشكل سليم وصحيح.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 55 لعام 1999.
كما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاطار بشان نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 8/9/2011

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
6/9/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة