مجلس النواب يعلق جلسته نصف ساعة احتجاجا على القصف التركي الايراني


      

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدها برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 173نائبا، اليوم الخميس 8/9/2011 على تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة أحتجاجا على استمرارقصف القوات الايرانية والتركية للمناطق الحدودية لاقليم كوردستان العراق ، فضلا عن التصويت على مشروع قانون محو الامية والتصويت على الغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلى النائب فؤاد معصوم بيانا عن الكتل الكوردستانية في المجلس طالب فيه الحكومتين الايرانية والتركية باحترام السيادة العراقية وعدم انتهاكها ووقف عمليات القصف العشوائي للمناطق الحدودية  لاقليم كوردستان، كما طالب الحركات المسلحة المعارضة لتركيا وايران بعدم استخدام الحدود العراقية لنشاطاتها وشن عمليات عسكرية على الدولتين .
لافتا الى ان عمليات القصف ادت الى استشهاد وجرح العشرات من المواطنيين فضلا عن اتلاف وحرق الاف الاطنان من المحاصيل الزراعية ونفوق مئات المواشي وحرق للمراعي داعيا الحكومة الاتحادية بالضغط على الحكومتين الايرانية والتركية من خلال قنواتها الدبلوماسية و السياسية لوقف عمليات القصف والتعدي على المواطنين والاراضي العراقية ، مطالبا المجلس بتعليق جلسته لمدة نصف ساعة احتجاجا على القصف وتضامنا مع العوائل المشردة من جراء القصف
كما ألقت لجنة التربية بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمحو الامية اشارت فيه الى اهمية هذه المناسبة  في العالم والعراق وخاصة مع ازدياد نسبة الامية حيث وصلت الى اكثر من 5 ملايين أمي في العراق، ودعت اللجنة الى تظافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة عن طريق تشريع قانون محو الامية .
من جانب اخرقرر المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الى يوم الاثنين المقبل بناءا على طلب من اللجنة القانونية .
كما قرر المجلس تأجيل التصويت على النظام الداخلي للمجلس الى يوم السبت المقبل.
وأعلن السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الاثنين المقبل ستناقش موضوع تثبيت صحة عضوية السادة النواب ( جواد الشهيلي، جمال الكيلاني، عمار حسن ).
وصوت المجلس على مشروع قانون محو الامية .
وعبر السيد رئيس المجلس عن شكر وامتنان المجلس  للجنة التربية على جهودها المتميزة في تقديم القوانين واقرارها,داعيا اللجان الاخرى الاقتداء بهذه اللجنة .
وطالب رئيس المجلس اللجنة التحقيقية التي شكلها المجلس للتحقيق في الاعمال الارهابية التي تطال الاطباء في محافظة كركوك للتوجه فورا الى المحافظة ومباشرة عملها،. وتضم اللجنة السادة النواب (حمزة داود، لانه محمد علي، قاسم الاعرجي، مظهر الجنابي، سليم الجبوري، اشواق الجاف )
كما صوت المجلس على مقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 427 لعام 1996 و 293 لعام 1992 .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته ، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون “من اجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب . شرع هذا القانون”.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اعفاء الاحتياطات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون “لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة القومية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع، شرع القانون “والقراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بالامانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس تقرير لجنة المرحلين والمهجرين بشأن الاوضاع التي تعيشها العوائل النازحة والمهجرة في الداخل والخارج .
وبينت النائبة لقاء وردي رئيس لجنة المرحلين والمهجرين ان عمليات نزوح وتهجير العوائل انخفضت بشكل كبير نتيجة الاستقرارالامني في المحافظات التي شهدت عمليات تهجير ونزوح،داعية الى انهاء هذا الملف عن طريق تأمين الاجواء المعيشية والاقتصادية المناسبة للعوائل المهجرة والنازحة عند عودتهم الى مناطقهم الاصلية ومراعاة العوائل التي قررت عدم العودة الى مناطقهم والعمل على اندماجهم فيها عبر توفير المناخ المناسب لهم،
واشارت الى ان اللجنة رصدت حالات انتحار وتفشي للامراض وانتشار الامية في صفوف هذه العوائل، مطالبة المجلس باصدار قانون خاص بالعوائل المهجرة والنازحة والضغط على الحكومة بالموافقة على تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لهذا الغرض وتخصيص درجات وظيفية للعائدين من العوائل المهجرة في الخارج.
من جهته اكد النائب برهان محمد ان السياسات التي كان ينتهجها النظام السابق لا تزال مستمرة في بعض مناطق محافظة ديالى حيث تشهد عمليات تهجير وقتل مما خلق حالة من عدم الاستقرار، داعيا الى اعادتهم الى مناطقهم ووقف عمليات التهجير والقتل وتعويضهم وتخصيص رواتب لذوي الشهداء، كما دعا الى ايقاف عمليات القصف الايراني والتركي لمناطق كور دستان وتعويض المتضررين .
واكد النائب بهاء الاعرجي ان اسباب التهجير لا تقف فقط عند الحالة الامنية والطائفية وانما هناك تهجير بسبب الحالة السياسية  كما هو الحال في محافظتي نينوى والديوانية، مطالبا الاخذ بنظر الاعتبار العوا ئل التي هجرت بسبب الاوضاع والخلافات السياسية وضرورة مراعاتهم وشمولهم بتشريعات خاصة تعيد لهم حقوقهم .
ودعا النائب قاسم الاعرجي مجلس النواب الى تشريع قوانين لغرض اعادة ممتلكات هذه العوائل وتأمين الجانب الامني لمناطقهم وتوفير سبل  العيش.
وطلب النائب محمود الحسن اللجنة بإعادة صياغة التقرير بشكل منسجم ودقيق لكي يتمكن المجلس بالتصويت عليها وتتمكن الحكومة على تنفيذ التوصيات الواردة .
واكد النائب حيدر الملا على ان حل موضوع المهجرين والمرحلين يحتاج الى حزمة من التشريعات والقوانين الخاصة التي تساعد على عودتهم, داعيا اللجنة الى بلورة التوصيات بحيث تراعي الحالة التي يعيشها المهجرين.
من جانبه شدد النائب عماد يوخنا على ان عمليات التهجير المسيحيين مستمرة الى هذا اليوم في محافظات بغداد وكركوك والموصل حيث ان هناك عصابات ارهابية وسماسرة تقوم بتهديد المسيحيين لغرض الاستيلاء على منازلهم.
وفي رده على تقرير اللجنة دعا السيد رئيس المجلس الى عقد اجتماع مشترك للجان(حقوق الانسان، القانونية، المالية، الصحة والبيئة، الهجرة والمهجرين، الامن والدفاع) للخروج بتوصيات او اعداد مقترحات قوانين لحل هذه  المشكلة خلال مدة شهرين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 10/9/2011
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
8/9/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة