مجلس النواب يصوت على قانون وزارة الرياضة والشباب وينهي القراءة الاولى لثلاثة مشاريع قوانين

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 183 نائبا اليوم السبت 10/9/ 2011 ، على مشروع قانون وزارة الرياضة فيما انهى القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكرت لجنة الثقافة والاعلام في بيان لها اغتيال الناشط في منظمات المجتمع المدني والاعلامي هادي المهدي مطالبة ببذل الجهود من قبل السلطات الامنية لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد.
من جانبه طالب السيد النجيفي من لجنتي الامن والدفاع والثقافة والاعلام متابعة التحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال الشهيد هادي المهدي وتقديم تقرير بهذا الشان للمجلس.
وقرر السيد رئيس المجلس تاجيل التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية الى يوم الاثنين لاستكمال المداولات بشان بعض المواد فيه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 المقدم من لجان حقوق الانسان والعلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لوضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدا اعتبار حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية والذي ياتي لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بانشاء معهد للمواصفات والمقاييس واعداد نظام لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات وتحقيق مصلحة العراق في زيادة التبادل التجاري.
من جانب اخر اجل المجلس بناءا على طلب اللجنة المالية القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2011 الخاص بالغاء المادة 3 والمتعلقة بالمناقلات نظرا لتاثيرها  على انشطة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة وتحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى المعاشي للموظفين.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها والمقدم من اللجنة المالية من اجل تحديد الاشخاص المشمولين باحكام حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة او المصادرة ممن استغلوا نفوذهم للاضرار بالاموال العامة ولغرض وضع الالية اللازمة لذلك ولاجل الحفاظ على المال العام.
كما قرر السيد النجيفي بناءا على توصيات اللجنة المالية تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم وتصفية الاموال المحجوزة والمصادرة لغرض اخضاعه الى النقاش مع اللجنة القانونية ومقارنته مع قانون مشابه بهدف الخروج بقانون موحد.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 12/9 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/9/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة