مجلس النواب يباشر بالتصويت على نظامه الداخلي وينهي القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين
باشر مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الاثنين 12/9/2011، بالتصويت على النظام الداخلي للمجلس فيما انهى القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بيان مرسل الى اللجنة من سماحة السيد مقتدى الصدر الذي شكر فيه الحكومة لاخذها بنظر الاعتبار المطالب التي قدمها بخصوص اخراج المحتل وتوفير الخدمات لابناء الشعب من خلال التاكيد على تشكيل لجان نيابية لبحث كيفية تلبية المطالب فضلا عن دعوة ابناء الشعب للخروج بتظاهرات سلمية في المحافظات.
بعدها قرر السيد النجيفي تاجيل التصويت على صحة عضوية النائبين جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي بسبب عدم توفر النصاب الكافي الذي يبلغ 217 نائبا للتصويت على صحة العضوية الى جلسة اخرى .
وباشر المجلس بالتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية حيث تم التصويت على 44 مادة من اصل 227 مادة في النظام.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الاطباء المقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهم.
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون حيث طالب النائب محمود الحسن بسحب مشروع القانون كونه يعد خرقا خطيرا للقانون الجنائي خصوصا ان الاخطاء المهنية للطبيب يجب ان تخضع للمساءلة لمنع اتساعها.
في حين اشار النائب حبيب الطرفي الى ان القانون سيخدم شريحة الاطباء بشكل كبير لما له من دور في توفير الحماية للاطباء وفق ضوابط محددة تقيهم المطالبات العشائرية التي استشرت خلال السنوات الاخيرة.
واكد النائب جمال الكيلاني ان القانون لايمنح حصانة للاطباء بقدر ما يوفر حماية لهم لمعالجة النقص في اعداد الاطباء.
من جانبه رأى النائب بهاء الاعرجي ان القانون يخص الاطباء الاختصاصيين ولايتقاطع مع القوانين الاخرى.
اما النائب ارشد الصالحي فقد شدد على ان حماية الاطباء مسالة ضرورية لمواجهة اعتداءات الارهابيين.
بدوره دعا النائب ره وه ز مهدي الى اجراء تعديلات على مشروع القانون وانضاجه بالشكل الذي يسهم بالاستفادة منه.
واكدت النائب ندى السوداني الحاجة الى قانون يسهم بتوفير الحماية الامنية للاطباء من اجل العودة الى البلد لافتة الى ان اعطاء الحصانة للطبيب امر غير مقبول.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اقترح صياغة قانون عام يشمل مختلف القطاعات يسهم بتوفير الحماية لهم.
من جانبها اعتبرت النائب لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة الى ان البلد يمر بفترة استثنائية تحتم على الجميع الحفاظ على الاطباء مشيرة الى ان المطالبات العشائرية ظاهرة سلبية تجري بطريقة عشوائية ولاسباب غير واقعية مؤكدة ان الطبيب المقصر في اداء واجباته لايمكن الدفاع عنه ويستوجب اتباع الطرق القانونية من خلال اللجان التحقيقية التي تشكل من قبل وزارة الصحة.
وفي معرض رده على المداخلات قرر السيد النجيفي اجراء التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون في جلسة لاحقة لاختلال النصاب.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين ولتكثيف التعاون الاقتصادي وخلق الظروف الملائمة للاستثمار فيهما.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري للاشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والتي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في عمان 26/8/2009.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين المقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار نظرا لانتفاء الغرض الذي اسس من اجله المصرف الاشتراكي لكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق تسليف الطلبة والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يسعى من اجل مساعدة الطلبة المعوزين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.
ووجه السيد رئيس المجلس لجان المالية والقانونية والتعليم العالي دراسة مقترح قانون تسليف الطلبة ومشروع منحة الطلبة للخروج برأي موحد بشانهما.
من جانب اخر قرر السيد النجيفي تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الصحة والبيئة على اللجنة القانونية لغرض مراجعته وعرضه مجددا على المجلس .
من ناحية اخرى عرضت النائب لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة مسالة تاثيرات انتشار الافاعي السامة في محافظة ذي قار حيث اشارت الى ارسال وزارة الصحة لجنة لتقصي الحقائق الى محافظة ذي قار وخاصة لناحية سيد دخيل التي تعاني من انتشار الافاعي السامة.
ولفتت الى ان عدد المتوفين نتيجة لدغة الافعى خلال السنوات الثمانية الماضية بلغ 16 حالة وفاة مشيرة الى ان انتشار الافاعي ياتي بسبب ظروف بيئية ومناخية.
من ناحيته اكد النائب محمد الهنداوي انه تم تسجيل ما لايقل عن 36 حالة وفاة بسبب لدغات الافاعي في منطقة سيد دخيل ادت الى انتشار الهلع بين الاهالي محذرا من اتساع الحالات وانتقالها الى مدينة الناصرية المجاورة للناحية داعيا الى توفير اللقاحات وانشاء مركز لتخزينه.
من جانبه دعا النائب محمد الناصري الى ارسال وحدة طبية متخصصة من مدينة الطب الى المنطقة المعنية.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي لجنة الصحة والبيئة الى نقل اللقاحات الخاصة الى المصابين مع ارسال وفد الى محافظة ذي قار وتقديم تقرير بهذا الخصوص الاسبوع المقبل.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل20 /9 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بيان مرسل الى اللجنة من سماحة السيد مقتدى الصدر الذي شكر فيه الحكومة لاخذها بنظر الاعتبار المطالب التي قدمها بخصوص اخراج المحتل وتوفير الخدمات لابناء الشعب من خلال التاكيد على تشكيل لجان نيابية لبحث كيفية تلبية المطالب فضلا عن دعوة ابناء الشعب للخروج بتظاهرات سلمية في المحافظات.
بعدها قرر السيد النجيفي تاجيل التصويت على صحة عضوية النائبين جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي بسبب عدم توفر النصاب الكافي الذي يبلغ 217 نائبا للتصويت على صحة العضوية الى جلسة اخرى .
وباشر المجلس بالتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية حيث تم التصويت على 44 مادة من اصل 227 مادة في النظام.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الاطباء المقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهم.
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون حيث طالب النائب محمود الحسن بسحب مشروع القانون كونه يعد خرقا خطيرا للقانون الجنائي خصوصا ان الاخطاء المهنية للطبيب يجب ان تخضع للمساءلة لمنع اتساعها.
في حين اشار النائب حبيب الطرفي الى ان القانون سيخدم شريحة الاطباء بشكل كبير لما له من دور في توفير الحماية للاطباء وفق ضوابط محددة تقيهم المطالبات العشائرية التي استشرت خلال السنوات الاخيرة.
واكد النائب جمال الكيلاني ان القانون لايمنح حصانة للاطباء بقدر ما يوفر حماية لهم لمعالجة النقص في اعداد الاطباء.
من جانبه رأى النائب بهاء الاعرجي ان القانون يخص الاطباء الاختصاصيين ولايتقاطع مع القوانين الاخرى.
اما النائب ارشد الصالحي فقد شدد على ان حماية الاطباء مسالة ضرورية لمواجهة اعتداءات الارهابيين.
بدوره دعا النائب ره وه ز مهدي الى اجراء تعديلات على مشروع القانون وانضاجه بالشكل الذي يسهم بالاستفادة منه.
واكدت النائب ندى السوداني الحاجة الى قانون يسهم بتوفير الحماية الامنية للاطباء من اجل العودة الى البلد لافتة الى ان اعطاء الحصانة للطبيب امر غير مقبول.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اقترح صياغة قانون عام يشمل مختلف القطاعات يسهم بتوفير الحماية لهم.
من جانبها اعتبرت النائب لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة الى ان البلد يمر بفترة استثنائية تحتم على الجميع الحفاظ على الاطباء مشيرة الى ان المطالبات العشائرية ظاهرة سلبية تجري بطريقة عشوائية ولاسباب غير واقعية مؤكدة ان الطبيب المقصر في اداء واجباته لايمكن الدفاع عنه ويستوجب اتباع الطرق القانونية من خلال اللجان التحقيقية التي تشكل من قبل وزارة الصحة.
وفي معرض رده على المداخلات قرر السيد النجيفي اجراء التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون في جلسة لاحقة لاختلال النصاب.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين ولتكثيف التعاون الاقتصادي وخلق الظروف الملائمة للاستثمار فيهما.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري للاشخاص والبضائع بين جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والتي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية التي تم التوقيع عليها في عمان 26/8/2009.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين المقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار نظرا لانتفاء الغرض الذي اسس من اجله المصرف الاشتراكي لكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق تسليف الطلبة والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يسعى من اجل مساعدة الطلبة المعوزين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم.
ووجه السيد رئيس المجلس لجان المالية والقانونية والتعليم العالي دراسة مقترح قانون تسليف الطلبة ومشروع منحة الطلبة للخروج برأي موحد بشانهما.
من جانب اخر قرر السيد النجيفي تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الصحة والبيئة على اللجنة القانونية لغرض مراجعته وعرضه مجددا على المجلس .
من ناحية اخرى عرضت النائب لقاء ال ياسين رئيسة لجنة الصحة والبيئة مسالة تاثيرات انتشار الافاعي السامة في محافظة ذي قار حيث اشارت الى ارسال وزارة الصحة لجنة لتقصي الحقائق الى محافظة ذي قار وخاصة لناحية سيد دخيل التي تعاني من انتشار الافاعي السامة.
ولفتت الى ان عدد المتوفين نتيجة لدغة الافعى خلال السنوات الثمانية الماضية بلغ 16 حالة وفاة مشيرة الى ان انتشار الافاعي ياتي بسبب ظروف بيئية ومناخية.
من ناحيته اكد النائب محمد الهنداوي انه تم تسجيل ما لايقل عن 36 حالة وفاة بسبب لدغات الافاعي في منطقة سيد دخيل ادت الى انتشار الهلع بين الاهالي محذرا من اتساع الحالات وانتقالها الى مدينة الناصرية المجاورة للناحية داعيا الى توفير اللقاحات وانشاء مركز لتخزينه.
من جانبه دعا النائب محمد الناصري الى ارسال وحدة طبية متخصصة من مدينة الطب الى المنطقة المعنية.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي لجنة الصحة والبيئة الى نقل اللقاحات الخاصة الى المصابين مع ارسال وفد الى محافظة ذي قار وتقديم تقرير بهذا الخصوص الاسبوع المقبل.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل20 /9 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/9/2011
مجلس النواب العراقي
12/9/2011