استقبال الدكتور السهيل السفير الالماني في العراق
بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع السفير الالماني في العراق كارل جوج كريستيان بيكر الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني الى المانيا للاطلاع على التجربة البرلمانية الالمانية.
وقال بيان لمكتب النائب الاول ان”الدكتور السهيل استقبل اليوم السفير الالماني في العراق حيث جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات لزيارة الوفد البرلماني العراقي الى المانيا نهاية الشهر الحالي والاطلاع على التجربة البرلمانية الالمانية وامكانية الاطلاع على قانون الاحزاب السياسية الالماني واستفادة مجلس النواب العراقي منه”.
و شدد الدكتور السهيل على ضرورة تواصل العراق مع دول العالم وتمتين علاقاته لتخليصه من التبعات والتركات التي خلفها النظام السابق بالاضافة الى اطلاعه على تجارب الدول للارتقاء بواقع العمل البرلماني.
من جانبه بين السفير الالماني ان زيارة الوفد البرلماني العراقي الى المانيا ستكون فرصة للقاء عدد من المسؤولين الالمان ومنظمات المجتمع المدني لتوضيح التطورات في البرلمان العراقي باعتبار ان الحالة العراقية لها خصوصية في المنطقة العربية ولكي يكون بوسع الالمان فهم الطريقة الافضل للتعاون والمساعدة.
واشاد السفير الالماني بفاعلية مجلس النواب العراقي خلال الفترة الاخيرة من خلال تشريعه للقوانين المهمة والتي تخدم شرائح عديدة من المجتمع العراقي.
وقال بيان لمكتب النائب الاول ان”الدكتور السهيل استقبل اليوم السفير الالماني في العراق حيث جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات لزيارة الوفد البرلماني العراقي الى المانيا نهاية الشهر الحالي والاطلاع على التجربة البرلمانية الالمانية وامكانية الاطلاع على قانون الاحزاب السياسية الالماني واستفادة مجلس النواب العراقي منه”.
و شدد الدكتور السهيل على ضرورة تواصل العراق مع دول العالم وتمتين علاقاته لتخليصه من التبعات والتركات التي خلفها النظام السابق بالاضافة الى اطلاعه على تجارب الدول للارتقاء بواقع العمل البرلماني.
من جانبه بين السفير الالماني ان زيارة الوفد البرلماني العراقي الى المانيا ستكون فرصة للقاء عدد من المسؤولين الالمان ومنظمات المجتمع المدني لتوضيح التطورات في البرلمان العراقي باعتبار ان الحالة العراقية لها خصوصية في المنطقة العربية ولكي يكون بوسع الالمان فهم الطريقة الافضل للتعاون والمساعدة.
واشاد السفير الالماني بفاعلية مجلس النواب العراقي خلال الفترة الاخيرة من خلال تشريعه للقوانين المهمة والتي تخدم شرائح عديدة من المجتمع العراقي.