بيان من السيد اسامة النجيفي


يا ابناء شعبنا العراقي الصابر المحتسب
ايها الاخوة الشركاء في العملية السياسية
في هذه الأيام تشتد التحديات على وطننا العزيز وتزداد ضراوتها من الخارج والداخل معا, وتهدف جميعها الى اغراق المركب العراقي في يم لا قرار له حيث يعبث العابثون بدار السلام ومهد الحضارات, ويسرق السارقون خيراته وثرواته مما وهبها له العزيز الجليل, ويقتل القاتلون الانفس التي حرم الله, بعد ان كدنا جميعا من توجيهه الوجهة الاسلم نحو بر الامان.
أيها الشعب الغيور
ان استنهاض القوى الحية في المجتمع, شعبيا, وطنيا, وادراكها لحجم وماهية الخطورة المتأتية كنتيجة لافرازات الانتفاضات الشعبية في المنطقة, هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الى النجاة… وهو السبيل الوحيد لابعاد الجميع من شبح الحروب الكارثية دون استثناء.
ان من موجبات المواطنة الحقة والمسؤولية الدستورية, ان اتوجه الى جميع ابناء شعبنا بغض النظر عن صفاتهم ومسؤولياتهم ومواقفهم, بالدعوة المخلصة الى:
أولا: نبذ التنافر العرقي والطائفي والفئوي والحزبي على اي مستوى كان, من القاعدة الشعبية الى قمة هرم السلطات الثلاث.
ثانيا: وأد اي مسار ينطوي على اي مفهوم ينبغي تحويل البوصلة العراقية الواحدة الى بوصلات متعددة والهوية العراقية الرئيسة الى هويات فرعية.
ثالثا: الابتعاد عن كل ما يدعو الى التباغض والتنابز في اي شأن من شؤون الحياة واعتبار التلاحم والتكافل هو القاعدة الاساسية لبناء حاضر مستقر آمن يهيئ لنا مستقبل رخاء وتقدم وسلام.
رابعا: الخروج من التطرف الحزبي والفئوي والطائفي والعرقي وثقافاتها التجزيئية الى فضاء الوطن الواحد والشعب الواحد وثقافتهما التوحيدية الرصينة.
خامسا: الاصغاء الى صوت الشعب لا الى صوت الحزب والفئة والجماعة.
سادسا: الخروج من دائرة المصالحة الضيقة الى المصالحة الشاملة مع كل من لم تتلطخ يداه بدم الشعب وكل من آمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي, ففي المصالحة الشاملة الكاملة نمسك ببر الامن والامان ونقي بلدنا وشعبنا عبث العابثين وتآمر المتآمرين.
سابعا: تعزيز الثقة بين رهط العملية السياسية, وفي انهيار الثقة انهيار للعملية السياسية برمتها.
نسأل الله الحي القيوم ان ياخذ بايد العراقيين جميعا نحو تخوم الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة والامن والسلام والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
اخوكم
اسامة عبد العزيز النجيفي
بغداد  15 أيلول 2011

***

مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
15/9/2011