مجلس النواب يقيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية
اقام مجلس النواب العراقي برعاية رئيس المجلس السيد إسامة النجيفي وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اليوم الخميس 15- 9- 2011 ، احتفالية بمناسبة (اليوم العالمي للديمقراطية) وتحت شعار (مجلس النواب والمواطن) بهدف تطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية.
وركزت الاحتفالية التي حضرها عدد من السيدات والسادة النواب والوزراء في الحكومة وممثلين عن الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على اهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة بما يخدم المسيرة الديمقراطية في البلد وانضاجها بالشكل الذي يسهم بتحقيق انتقالة نوعية في مختلف الجوانب.
وفي مستهل الاحتفالية التي افتتحت باي من الذكر الحكيم ، شدد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على ان الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يمثل تعبيرا عن الاعتزاز بالانتصارات التي حققتها الشعوب في مجال التعبير عن حرية الراي والمشاركة في بناء المجتمعات القائمة على العدل والمساواة.
واشار الى ان التجربة الديمقراطية حديثة العهد في العراق وتواجه معضلات ومصاعب وهو امر طبيعي يلي كل تغيير في المجتمع إلا إن ذلك لن يثنينا عن محاولة التغلب على تلك المصاعب كون الشعب العراقي ادرك ان لابديل عن الحياة الجديدة القائمة على الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير عن الراي.
وتابع السيد النجيفي ان الشعب العراقي ومن خلال مجلس النواب يتطلع الى عودة بغداد لممارسة دورها الحضاري والانساني الذي غيبت عنه قرونا طويلة والعمل على انجاز بناء دولة تنبذ مؤسساتها القانونية والديمقراطية كل أنواع الاضطهاد وترفض التمييز وتطلق الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية الا ما اضر منها الكيان الاجتماعي السليم وتحقق فصلا حقيقيا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واوضح السيد رئيس المجلس إن التجارب اثبتت إن الطريق الوحيد لبناء مجتمعات حقيقة يتمتع بها الانسان بحقه في الحياة لاتتاتى الا بالممارسة الديمقراطية وحرية التعبيرعن الراي مؤكدا على اهمية تعزيز روح الممارسة الديمقراطية بين كل قطاعات الشعب .
من جانبه اكد القائم باعمال رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيرزي سكوراتوفيتش على استمرار المنظمة الدولية الدائم بتقديم الخبرات والتجارب والافكار لتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية مبينا ان خبرات الامم المتحدة بامكانها ان تصب في منفعة الاعمال التي تشهدها مسيرة العملية السياسية نحو بناء دولة ديمقراطية.
وابدى سكوراتوفيتش في كلمته خلال الاحتفالية استعداد الامم المتحدة في حال طلب العراق لتيسير الحوار السياسي وتقديم الدعم الفني والمشورة للجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية في البلد مبديا اعجابه باقبال الشعب العراقي للمشاركة الواسعة في الانتخابات الماضية وتحديهم للارهاب والعنف.
ولفت المسؤول الاممي الى ان الشعب العراقي وضع ثقته بممثليه في مجلس النواب والحكومة من اجل ضمان الايفاء بالالتزامات المتعلقة بحماية واحترام حق الشعب في الاضطلاع بدور فاعل في الحياة السياسية والمدنية منوها الى احراز تقدم وتحقيق انجازات على صعيد وضع الاطر التشريعية وبناء مؤسسات الدولة.
وشدد نائب القائم باعمال رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق على ان المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس النواب جسيمة الا ان انجازها غير مستحيل إذ إن العراقيون ماضون بالتغلب على التحديات من خلال مضاعفة وتوحيد جهودهم في عملية شاملة ومفتوحة وشفافة حول برنامج موحد يجعل الاولوية لتحقيق مصالح الشعب والبلد.
ودعا سكوراتوفيتش الى فسح المجال لمساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرارات التي تؤثر في جميع جوانب حياة المواطنين، حاثا على اهمية العمل لضمان توفير بيئة سليمة لعمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات والنقابات وغيرها كشركاء فاعلين لمؤسسات الدولة.
من ناحيتها اعتبرت وزير الدولة لشؤون المراة السيدة ابتهال الزيدي ان الشعب العراقي قال كلمته الفصل في تحقيق الديمقراطية من خلال زحفه لصناديق الاقتراع اكثر من مرة واثمر ذلك عن دستور دائم وحكومات عدة.
ولفتت السيدة الزيدي إلى إن حراكا سياسيا جرى ويجري في الساحة العراقية من خلال انشاء الاحزاب وحرية الراي والتعبير والاعلام منوهة الى دخول المراة لعالم السياسية من اوسع ابوابه والمشاركة في الحكومة والبرلمان اضافة الى السعي الدائم لالغاء كافة اشكال التمييز التي تعيق تطور واقع المراة.
وركزت الاحتفالية التي حضرها عدد من السيدات والسادة النواب والوزراء في الحكومة وممثلين عن الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على اهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة بما يخدم المسيرة الديمقراطية في البلد وانضاجها بالشكل الذي يسهم بتحقيق انتقالة نوعية في مختلف الجوانب.
وفي مستهل الاحتفالية التي افتتحت باي من الذكر الحكيم ، شدد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على ان الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يمثل تعبيرا عن الاعتزاز بالانتصارات التي حققتها الشعوب في مجال التعبير عن حرية الراي والمشاركة في بناء المجتمعات القائمة على العدل والمساواة.
واشار الى ان التجربة الديمقراطية حديثة العهد في العراق وتواجه معضلات ومصاعب وهو امر طبيعي يلي كل تغيير في المجتمع إلا إن ذلك لن يثنينا عن محاولة التغلب على تلك المصاعب كون الشعب العراقي ادرك ان لابديل عن الحياة الجديدة القائمة على الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير عن الراي.
وتابع السيد النجيفي ان الشعب العراقي ومن خلال مجلس النواب يتطلع الى عودة بغداد لممارسة دورها الحضاري والانساني الذي غيبت عنه قرونا طويلة والعمل على انجاز بناء دولة تنبذ مؤسساتها القانونية والديمقراطية كل أنواع الاضطهاد وترفض التمييز وتطلق الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية الا ما اضر منها الكيان الاجتماعي السليم وتحقق فصلا حقيقيا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واوضح السيد رئيس المجلس إن التجارب اثبتت إن الطريق الوحيد لبناء مجتمعات حقيقة يتمتع بها الانسان بحقه في الحياة لاتتاتى الا بالممارسة الديمقراطية وحرية التعبيرعن الراي مؤكدا على اهمية تعزيز روح الممارسة الديمقراطية بين كل قطاعات الشعب .
من جانبه اكد القائم باعمال رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيرزي سكوراتوفيتش على استمرار المنظمة الدولية الدائم بتقديم الخبرات والتجارب والافكار لتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية مبينا ان خبرات الامم المتحدة بامكانها ان تصب في منفعة الاعمال التي تشهدها مسيرة العملية السياسية نحو بناء دولة ديمقراطية.
وابدى سكوراتوفيتش في كلمته خلال الاحتفالية استعداد الامم المتحدة في حال طلب العراق لتيسير الحوار السياسي وتقديم الدعم الفني والمشورة للجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية في البلد مبديا اعجابه باقبال الشعب العراقي للمشاركة الواسعة في الانتخابات الماضية وتحديهم للارهاب والعنف.
ولفت المسؤول الاممي الى ان الشعب العراقي وضع ثقته بممثليه في مجلس النواب والحكومة من اجل ضمان الايفاء بالالتزامات المتعلقة بحماية واحترام حق الشعب في الاضطلاع بدور فاعل في الحياة السياسية والمدنية منوها الى احراز تقدم وتحقيق انجازات على صعيد وضع الاطر التشريعية وبناء مؤسسات الدولة.
وشدد نائب القائم باعمال رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق على ان المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس النواب جسيمة الا ان انجازها غير مستحيل إذ إن العراقيون ماضون بالتغلب على التحديات من خلال مضاعفة وتوحيد جهودهم في عملية شاملة ومفتوحة وشفافة حول برنامج موحد يجعل الاولوية لتحقيق مصالح الشعب والبلد.
ودعا سكوراتوفيتش الى فسح المجال لمساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرارات التي تؤثر في جميع جوانب حياة المواطنين، حاثا على اهمية العمل لضمان توفير بيئة سليمة لعمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات والنقابات وغيرها كشركاء فاعلين لمؤسسات الدولة.
من ناحيتها اعتبرت وزير الدولة لشؤون المراة السيدة ابتهال الزيدي ان الشعب العراقي قال كلمته الفصل في تحقيق الديمقراطية من خلال زحفه لصناديق الاقتراع اكثر من مرة واثمر ذلك عن دستور دائم وحكومات عدة.
ولفتت السيدة الزيدي إلى إن حراكا سياسيا جرى ويجري في الساحة العراقية من خلال انشاء الاحزاب وحرية الراي والتعبير والاعلام منوهة الى دخول المراة لعالم السياسية من اوسع ابوابه والمشاركة في الحكومة والبرلمان اضافة الى السعي الدائم لالغاء كافة اشكال التمييز التي تعيق تطور واقع المراة.
بدوره طالب ممثل منظمات المجتمع المدني في العراق السيد سامي شاتي بمشاركة فاعلة وحقيقية لمنظمات المجتمع في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية داعيا الى اطلاق حوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووضع التشريعات الخاصة بالحريات العامة وحقوق الانسان .
واضاف في كلمته خلال الاحتفالية ان ظاهرة المشاركة الديمقراطية للمجتمع المدني ظاهرة حديثة في المنطقة نظرا لطبيعة الانظمة الحاكمة في نظرتها لمفهوم المجتمع المدني.
وأضاف إن الخطوات التي انجزت على طريق البناء الديمقراطي مهمة واساسية وخاصة كتابة الدستور والتصويت عليه واجراء الانتخابات النيابية والمحلية والدور المتنامي للمجتمع المدني والاعلام الحر مستدركا بالقول ان التجربة تتعرض لتحديات خطيرة ابرزها غياب مفهوم المواطنة وتشوه مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان وارتباطها بالفوضى وغياب التشريعات الضامنة فضلا عن تغييب المرأة عن دوائر صنع القرار وابعاد الشباب عن المشاركة بسبب تقييد سن المشاركة في الانتخابات.
وجرى خلال الاحتفالية عرض فلما وثائقيا من انتاج الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي تضمن استعراضا لمراحل بناء العملية السياسية على الاسس الديمقراطية مابعد عام 2003.
واضاف في كلمته خلال الاحتفالية ان ظاهرة المشاركة الديمقراطية للمجتمع المدني ظاهرة حديثة في المنطقة نظرا لطبيعة الانظمة الحاكمة في نظرتها لمفهوم المجتمع المدني.
وأضاف إن الخطوات التي انجزت على طريق البناء الديمقراطي مهمة واساسية وخاصة كتابة الدستور والتصويت عليه واجراء الانتخابات النيابية والمحلية والدور المتنامي للمجتمع المدني والاعلام الحر مستدركا بالقول ان التجربة تتعرض لتحديات خطيرة ابرزها غياب مفهوم المواطنة وتشوه مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان وارتباطها بالفوضى وغياب التشريعات الضامنة فضلا عن تغييب المرأة عن دوائر صنع القرار وابعاد الشباب عن المشاركة بسبب تقييد سن المشاركة في الانتخابات.
وجرى خلال الاحتفالية عرض فلما وثائقيا من انتاج الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي تضمن استعراضا لمراحل بناء العملية السياسية على الاسس الديمقراطية مابعد عام 2003.
مجلس النواب العراقي
الدائرة الإعلامية
15-9-2011