مجلس النواب يصوت على قانون ديوان الرقابة المالية وينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 221 نائبا اليوم الثلاثاء 20/9/ 2011، على مقترح قانون ديوان الرقابة المالية المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية في حين انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء جريمة النخيب ، في حين ادى اليمين الدستورية كل من النائب حسن راضي كاظم الساري الذي لم يؤدي اليمين في المجلس بسبب توليه وزارة الدولة لشؤون الاهوار الملغاة وخلو مقعده في المجلس والنائب عيفان العيساوي بديلا عن الشهيد النائب خالد الفهداوي.
وفي الفقرة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي أرجأ السيد النجيفي التصويت على رفع الحصانة من عدمها عن النائب الصيادي الى يوم الاثنين المقبل لحين جلب كتاب تاييد رسمي من مجلس القضاء الاعلى بشان انتهاء الاجراءات القانونية بحق النائب الصيادي. واجل المجلس التصويت على صحة عضوية السيدين جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي بسبب اختلال النصاب القانوني. من ناحية اخرى تلا نواب محافظتي كربلاء والانبار عبر لجنة الامن والدفاع بيانا قدموا فيه التعازي لعوائل شهداء جريمة النخيب مؤكدين فيه ان اعداء العراق الجدد من تكفيريين وبعثيين يحاولون ارجاع البلد الى الوراء من خلال اشعال الحرب الطائفية لولا حكمة المرجعية الدينية ورجال الدين والائمة والخطباء. واستنكر البيان الجريمة الوحشية التي طالت ابناء كربلاء والفلوجة ، مطالبين بالاقتصاص من الجناة مثنيا على موقف اهالي الانبار بادانة هذه الجريمة البشعة. وطالب البيان بالتحقيق الجدي والسريع وعدم تسييس القضية واهمية ابتعاد السياسيين عن التصريحات المثيرة والتاكيد على اهمية قيام السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة اضافة الى ضرورة تامين الوضع الامني في الطريق بين محافظتي كربلاء والانبار والزام هيئة الا علام والاتصالات باقامة دعاوى قضائية على القنوات المثيرة للفتنة فضلا عن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص تفاصيل الجريمة. بدوره اكد السيد رئيس المجلس ان الجريمة استهدفت قتل ابرياء واثارة الفتنة بين ابناء الشعب محييا الجهود المباركة من قبل المسؤولين في المحافظتين والسيد رئيس الوزراء مشيرا الى انه تم وأد الفتنة من خلال الاتصالات التي جرت .
من جانبها استنكرت كتلة التحالف الكردستاني في بيان لها قيام قوة عسكرية بمداهمة منزل مواطن من الديانة الايزيدية في قضاء سنجار في محافظة نينوى مما ادى الى مقتل احد ابناءه مطالبين بتقديم اعتذار الى اهالي المنطقة عموما وذوي الضحية خصوصا وفتح تحقيق عادل عن ملابسات الحادثة فضلا عن تعويض ذوي المجني عليهم. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984 ، المقدم من لجنتي النفط والطاقة والقانونية والذي يتعلق بالزام المنسبون لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية بشكل مباشر او غير مباشر بتحويل ما لايقل عن 75 بالمائة من المكافات او المخصصات التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية حيث ياتي مشروع القانون نظرا لما يمثله القرار المذكور من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجالس الادارة في تلك المذكورة ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل. كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية بين العراق والصين. واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية الموقع عليها في واشنطن في 3-3-1973، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1-7-1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار من اجل تنظيم التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية وحمايتها من الانقراض ومراقبة الاتجار بها. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان لاهمية المصادقة على الاتفاقية ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فعالة لمنع جميع الاعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الارهاب الدولي. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المراة وشؤؤون الاسرة المقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مسودة مشروع القانون على اهمية اجراء بعض التعديلات على مسودة المشروع بهدف انضاجه بالشكل الذي يحقق الغاية من تشريعه. فقد اعتبر النائب عباس البياتي ان القانون مهم لانصاف المراة وتمتعها بحقوقها الدستورية مقترحا ان تحمل الوزارة اسم “وزارة المراة وشؤون الاسرة والطفولة ” من اجل الاهتمام بواقع الطفولة في العراق. ودعا النائب نجيب عبد الله الى اجراء تعديلات لغوية لبعض الفقرات الخاصة بمشروع القانون لغرض انضاجه.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اكد ان مشروع القانون يمثل انجازا في سلسلة انجازات المجلس كونه يهدف لمساعدة المراة للنهوض بواقعها مقترحا ان يتضمن القانون فقرة تختص بتطوير التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية.
من جانبه اشار النائب رياض غريب الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون دعوة لتعزيز الدور التربوي للمراة في الاسرة مع ضرورة معالجة الترهل في الوزارة.
ودعت النائب نجيبة نجيب الى العمل على ان يتضمن مشروع القانون مايضمن حياة كريمة للمراة وانشاء مديرية خاصة لشؤون الاسرة ضمن هيكلية الوزارة. بدوره اشار النائب علاء مكي الى اهمية اشتراك المراة في مشروع التنمية المستدامة كونه سيسهم بتطوير الواقع النسوي.
ولفتت النائب منى العميري الى ان مشروع القانون سيسهم بان يكون للمراة دور مهم في المجتمع داعية الى عقد ندوات مع المنظمات المختصة بشؤون المراة من اجل الاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير واقع النساء.
في حين طالبت النائب اسماء الموسوي بان ينصب تركيز الوزارة على انصاف المراة والاسهام برفع مستوى واقعهن وحل المشاكل التي تعترض مسيرتهن وتحقيق تمييز ايجابي لصالح المراة كونها تتحمل اعباء كثيرة.
وعبرت النائب ميسون الدملوجي عن اعتقادها بان وجود مجلس اعلى للمراة يحقق فائدة اكبر لشريحة النساء لمراقبة تنفيذ الوزارات تلبية حقوق المراة. من ناحيتها اثنت النائبة صفية السهيل على جهود لجنة المراة بتقديم المشروع لمجلس النواب مقترحة اجراء تنسيق مع وزارة المراة لاجراء اجتماعات مع مختلف القوى لانضاج مشروع القانون لما يحمله من اهمية ، مطالبة بتخصيص “كوتا ” للمراة في داخل الاحزاب من اجل ضمان مشاركتها في العمل السياسي . وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بعين الاعتبار بالمقترحات والافكار التي طرحت خلال المناقشة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل22 /9 / 2011. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/9/2011
وفي الفقرة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي أرجأ السيد النجيفي التصويت على رفع الحصانة من عدمها عن النائب الصيادي الى يوم الاثنين المقبل لحين جلب كتاب تاييد رسمي من مجلس القضاء الاعلى بشان انتهاء الاجراءات القانونية بحق النائب الصيادي. واجل المجلس التصويت على صحة عضوية السيدين جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي بسبب اختلال النصاب القانوني. من ناحية اخرى تلا نواب محافظتي كربلاء والانبار عبر لجنة الامن والدفاع بيانا قدموا فيه التعازي لعوائل شهداء جريمة النخيب مؤكدين فيه ان اعداء العراق الجدد من تكفيريين وبعثيين يحاولون ارجاع البلد الى الوراء من خلال اشعال الحرب الطائفية لولا حكمة المرجعية الدينية ورجال الدين والائمة والخطباء. واستنكر البيان الجريمة الوحشية التي طالت ابناء كربلاء والفلوجة ، مطالبين بالاقتصاص من الجناة مثنيا على موقف اهالي الانبار بادانة هذه الجريمة البشعة. وطالب البيان بالتحقيق الجدي والسريع وعدم تسييس القضية واهمية ابتعاد السياسيين عن التصريحات المثيرة والتاكيد على اهمية قيام السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة اضافة الى ضرورة تامين الوضع الامني في الطريق بين محافظتي كربلاء والانبار والزام هيئة الا علام والاتصالات باقامة دعاوى قضائية على القنوات المثيرة للفتنة فضلا عن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص تفاصيل الجريمة. بدوره اكد السيد رئيس المجلس ان الجريمة استهدفت قتل ابرياء واثارة الفتنة بين ابناء الشعب محييا الجهود المباركة من قبل المسؤولين في المحافظتين والسيد رئيس الوزراء مشيرا الى انه تم وأد الفتنة من خلال الاتصالات التي جرت .
من جانبها استنكرت كتلة التحالف الكردستاني في بيان لها قيام قوة عسكرية بمداهمة منزل مواطن من الديانة الايزيدية في قضاء سنجار في محافظة نينوى مما ادى الى مقتل احد ابناءه مطالبين بتقديم اعتذار الى اهالي المنطقة عموما وذوي الضحية خصوصا وفتح تحقيق عادل عن ملابسات الحادثة فضلا عن تعويض ذوي المجني عليهم. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984 ، المقدم من لجنتي النفط والطاقة والقانونية والذي يتعلق بالزام المنسبون لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية بشكل مباشر او غير مباشر بتحويل ما لايقل عن 75 بالمائة من المكافات او المخصصات التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية حيث ياتي مشروع القانون نظرا لما يمثله القرار المذكور من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجالس الادارة في تلك المذكورة ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل. كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية بين العراق والصين. واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية الموقع عليها في واشنطن في 3-3-1973، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1-7-1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار من اجل تنظيم التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية وحمايتها من الانقراض ومراقبة الاتجار بها. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان لاهمية المصادقة على الاتفاقية ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فعالة لمنع جميع الاعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الارهاب الدولي. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المراة وشؤؤون الاسرة المقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مسودة مشروع القانون على اهمية اجراء بعض التعديلات على مسودة المشروع بهدف انضاجه بالشكل الذي يحقق الغاية من تشريعه. فقد اعتبر النائب عباس البياتي ان القانون مهم لانصاف المراة وتمتعها بحقوقها الدستورية مقترحا ان تحمل الوزارة اسم “وزارة المراة وشؤون الاسرة والطفولة ” من اجل الاهتمام بواقع الطفولة في العراق. ودعا النائب نجيب عبد الله الى اجراء تعديلات لغوية لبعض الفقرات الخاصة بمشروع القانون لغرض انضاجه.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اكد ان مشروع القانون يمثل انجازا في سلسلة انجازات المجلس كونه يهدف لمساعدة المراة للنهوض بواقعها مقترحا ان يتضمن القانون فقرة تختص بتطوير التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية.
من جانبه اشار النائب رياض غريب الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون دعوة لتعزيز الدور التربوي للمراة في الاسرة مع ضرورة معالجة الترهل في الوزارة.
ودعت النائب نجيبة نجيب الى العمل على ان يتضمن مشروع القانون مايضمن حياة كريمة للمراة وانشاء مديرية خاصة لشؤون الاسرة ضمن هيكلية الوزارة. بدوره اشار النائب علاء مكي الى اهمية اشتراك المراة في مشروع التنمية المستدامة كونه سيسهم بتطوير الواقع النسوي.
ولفتت النائب منى العميري الى ان مشروع القانون سيسهم بان يكون للمراة دور مهم في المجتمع داعية الى عقد ندوات مع المنظمات المختصة بشؤون المراة من اجل الاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير واقع النساء.
في حين طالبت النائب اسماء الموسوي بان ينصب تركيز الوزارة على انصاف المراة والاسهام برفع مستوى واقعهن وحل المشاكل التي تعترض مسيرتهن وتحقيق تمييز ايجابي لصالح المراة كونها تتحمل اعباء كثيرة.
وعبرت النائب ميسون الدملوجي عن اعتقادها بان وجود مجلس اعلى للمراة يحقق فائدة اكبر لشريحة النساء لمراقبة تنفيذ الوزارات تلبية حقوق المراة. من ناحيتها اثنت النائبة صفية السهيل على جهود لجنة المراة بتقديم المشروع لمجلس النواب مقترحة اجراء تنسيق مع وزارة المراة لاجراء اجتماعات مع مختلف القوى لانضاج مشروع القانون لما يحمله من اهمية ، مطالبة بتخصيص “كوتا ” للمراة في داخل الاحزاب من اجل ضمان مشاركتها في العمل السياسي . وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بعين الاعتبار بالمقترحات والافكار التي طرحت خلال المناقشة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل22 /9 / 2011. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/9/2011