بيان كتلة كربلاء النيابية

بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )
                                                                          صدق الله العلي العظيم

نحن أعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء المقدسة (كتلة كربلاء النيابية) نتقدم بخالص التعازي وعميق المواساة لذوي شهداء فاجعة النخيب التي وقعت مساء الاثنين الموافق  12/9/2011 والتي راح ضحيتها أناس أبرياء أغلبهم من أهالي كربلاء المقدسة .
أيها السيدات والسادة لقد عاودت قوى الظلام , وسراق الحياة من التكفيريين , أصحاب الفكر الاستئصالي , والنهج الدموي مع شركائهم من أيتام البعث الصدامي أفعالها الخسيسة حين نفذت جريمةً بشعة , وفعلةً نكراء بحق مواطنين أبرياء عزل لاذنب لهم الا الولاء لهذا البلد المعطاء وللقيم الإسلامية النبيلة والأعراف العربية الأصيلة ،
ان أعداء العراق الجديد كانوا وما يزالون يحاولون ارجاع العراق الى الحقبة الظلماء بوسائل شيطانية وافعالُ عدوانية حين حاولو جاهدين اشعال الفتنة الطائفية واذكاء نار الخلافات المذهبية لولا لطف الله تعالى ، وحنكة المرجعية الدينية العليا ، وهمة الوطنيين الغيارى من ابناء هذا البلد العزيز .
ايها الاحبة لقد شاهدنا منظرا يندى له جبين الانسانية ، شاهدنا جثثا قد مثل بها ، شاهدنا أجسادا مقطعة وأوصالا متناثرة تكشف عن حقد دفين يعتلج صدور غير الادميين من التكفيريين والبعثيين .
وسمعنا عن مآسي فاجعة تؤرق الضمائر الحية تلك الام التي فقدت ولدين تشبثت بهما بغية الحفاظ عليهما فأنهالت ركلات الطغاة عليها فقالت اذن اقتلوا واحداً واتركو لي الاخر .
ولكنه الحقد الاعمى الذي أعمى أبصارهم وأصم أسماعهم .
اننا ومن موقعنا كأعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة كربلاء المقدسة نستنكر وبشدة هذه الجريمة الوحشية بحق أبنائنا وإخواننا من مدينة كربلاء المقدسة والفلوجة معاهدين أهلنا وذوي الشهداء المفجوعين بهذا المصاب الجلل بالاقتصاص من الجناة والآخذ بثأر شهدائنا الكرام كي تقر عيون أبناء الشعب العراقي الآبي . فأن الدم العراقي مقدس ، والكرامة العراقية مقدسة ، ووحدة العراق مقدسة ،  والارهاب لا هوية له ولادين له ولامذهب له فهو يستهدف كل العرقيين على حد سواء .
لقد كانت كربلاء المقدسة وستبقى شامخةً تحمل قيم البطولة والاباء التي سطرها سيد الشهداء الامام الحسين بن علي ( عليه السلام ) ومنه نستمد العزيمة والصمود والآيمان والثبات على المبدأ الحق رافضين كل أنواع الظلم والهوان ، لان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة وسيعلم الذين ظلموا من أيتام القاعدة والبعث التكفيري أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين .
ومن هذا المكان وتحت قبة البرلمان نعلن مطلب أبناء العراق عامة وكربلاء خاصة :ـ
1ـ التحقيق الجدي والسريع للكشف عن ملابسات الجريمة والابتعاد عن تسيس القضية , وعدم استغلال دماء الشهداء لاي غرضٍ سياسي .
2ـ على الساسة جميعا تجنب الخطابات المثيرة والمحرضة للفتنة الطائفية والعمل حثيثا على توثيق عرى الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي .
3ـ التأكيد على السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاسراع بالمصادقة على أحكام الاعدام المتعلق بالارهابيين وقتلة الشعب العراقي ليكونوا عبرة لغيرهم ورادعا لمن تسول له نفسه أن يستهين بالدم العراقي المقدس .
4ـ ضرورة تأمين المنطقة من قبل الحكومة الاتحادية والتأكيد على الجهات الآمنية كافة ، سواءاً في محافظة الانبار أو في محافظة كربلاء المقدسة بخصوص بذل الجهود ووضع الخطط الاستباقية ورفع عامل التنسيق فيما بين المحافظتين من أجل توفير الحماية اللازمة لهذا الطريق ، حيث ان أستهدافه في هذا الوقت وبهذه الطريقة هو بمثابة أستهداف مستقبلي لطريق الحج ، خصوصاً وأن موسم الحج على الابواب ، مما يستدعي مضاعفة الجهود الآمنية بكل أنواعها تأميناً لهذا الطريق وحماية لآرواح الحجاج والمسافرين العراقيين .
5- ألزام هيئة الاعلام والاتصالات باقامة دعوى قضائية على القنوات الفضائية المحرضة على العنف الطائفي وحسب المادة السابعة- اولا من الدستور.

الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار , والصبر والسلوان لذويهم , والخزي والعار لمن اقترف هذه الجريمة الشنعاء

(( ان لله وانا اليه راجعون ))

كتلة كربلاء النيابية
21 شوال 1432
الموافق 20 ايلول 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة