يبدأ السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب جولة في العديد من المحافظات العراقية


      

  يبدأ السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب جولة في العديد من المحافظات العراقية حاملاً معه مبادرة شاملة من شأنها تعزيز قواعد الاستقرار وازالة كافة المعوقات التي تعترض ارساء دعائم العملية السياسية وحل كافة الخلافات التي تعترض الشراكة الوطنية والمصالحة الحقيقية.
وتأتي المبادرة انطلاقاً من المسؤولية التي يضطلع بها السيد رئيس مجلس النواب بحكم موقعه الرئاسي ودعماً لبقية المبادرات السابقة بدون أن تضعف من مضموناتها والتي ما زالت حيز التنفيذ سيما مبادرتي فخامة الرئيس الطالباني الأخيرة ورئيس اقليم كردستان السيد البارزاني بل تعمل على انجاح تلك المبادرتين.
المتتبعين للأحداث والملمين ببواطنها يدركون تماماً ان الكثير من المعوقات التي تعترض العملية السياسية وما طفى من أحداث اخيرة يوحي ببروز مخاطر مضاعفة قد تؤدي بالبلد الى آتون حرب أهلية نتيجة الاحتقان الطائفي والعرقي واشتداد النزاع بين المركز واقليم كردستان من ناحية وبين المركز والمحافظات من ناحية اخرى وبين محافظة ومحافظة مجاورة لها دون التغاضي عن استمرار التباعد بين الشركاء في العملية السياسية وانعدام الشراكة الحقيقية والتوازن.
واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان مثل هذه المصاعب تشكل بؤراً قابلة للتوسع والتحول الى ازمات تزيد الطين بلة متأثرة بالتغيرات الاقليمية سيما في دول الجوار اضافة الى اجندات خارجية مدمرةٌ فقد كان لزاماً ومن منطلق المسؤولية الوطنية للسيد رئيس مجلس النواب ان يقوم بالدور الذي يتناسب مع مركزه وان يستغل ثقله السياسي كونه يمثل احدى السلطات العليا في البلاد ويطلق هذه المبادرة والتي من اسبابها ايضاً الأخذ بنظر الاعتبار وضع العراق الحالي خصوصاً في موضوع استكمال قدراتها العسكرية بما يؤهله لمواجهة الاخطار المحدقة به مع قرب انسحاب القوات الامريكية وعلاقته بدول الجوار.
وتتضمن المبادرة اتجاهات جديدة من شأنها ان تزيل كل المعوقات والكوابح التي تعترض ارساء قواعد العراق الجديد وتستحدث مناخ افضل لتحقيق ذلك عبر الاتجاهات الداخلية والخارجية الاتية:
1.  خلق بيئة اكثر ملائمة لحل الخلافات بين المركز واقليم كردستان بما يعزز الوحدة الوطنية وتماسك تربة العراق عبر تطويق بؤر الخلاف وتقريب وجهات النظر مع تعزيز كل نقاط التقارب الايجابي التي تم التوصل اليها سابقاً.
2. تعزيز دور الحكومات المحلية في المحافظات في بناء الوطن عبر التمسك بالدستور من خلال منحها الفرصة الحقيقية لممارسة مسؤولياتها بحرية اكبر بعيداً عن المركزية الصارمه التي اثبتت عجزها عن حل المشاكل التي تعترض عملية البناء.
3. تطوير عملية الشراكة الوطنية التي تعاني من التعثر عبر ايجاد فرص تقارب اوسع بين فرقاء العملية السياسية التي امست مساراتها بأشد الحاجة الى التصحيح كلقاءات ثنائية وصولاً الى طاولة مستديرة تجمع كل الاخوة الشركاء.
4. وفي ظل الاحداث الامنية الاخيرة ولا سيما حادثة النخيب التي كادت ان تتسبب في شرخ النسيج الوطني العراقي, كان لزاماً القيام بجهود استثنائية لراب الصدع وتطويقه لمنع انتشاره وتعزيز العلاقة بين ابناء المحافظات التي تمتاز بعلاقة صميمية بينها نجد انفسنا ملزمين بترصينها والحفاظ عليها.
5. ان مبادرة الرئيس النجيفي مبادرة شاملة لا تعالج موضوع او مواضيع محددة كبقية المبادرات بل تغطي مواضيع اكثر شمولية وتغطي كل الوطن وبذلك تختلف عنها في الاهداف والوسائل والنتائج المستخلصة.
ولاتقتصر المبادرة الجديدة على معالجة المشاكل الناجمة عن التوافقات السياسية او تشكيل الحكومة بل كيفية اشراك الجميع في تحمل مسؤولية البناء.
6. وعلى الصعيد الخارجي فأن السيد رئيس مجلس النواب يرمي من اطلاق هذه المبادرة تفعيل سبل تعزيز العلاقة مع دول الجوار عبر حل المشاكل التي تواجه العراق مع هذه الدول خصوصاً ان مسببات تلك المشاكل ذات اهمية كبيرة تنعكس سلبياً على الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي للعراق مثل مشاكل ترسيم الحدود والمياه والثروات على الحدود المشتركة والقصف اليومي من قبل القوات الايرانية والتركية وموضوع ميناء مبارك الكويتي.

المخاطر المحدقة والتحديات الداخلية والخارجية:
في هذه الايام تشتد التحديات على وطننا العزيز وتزداد ضراوتها من الخارج والداخل معا, ومن اهم هذه التحديات هي :

ملامح التحديات:
·       النفوذ الاجنبي والاقليمي
·       المناخ الطائفي والعرقي
·       الاستئثار الحزبي والفئوي
·       الفساد وانهيار مؤسسات الدولة
·       تحديات البناء الديمقراطي

التحديات الداخلية
1.العلاقة بين المركز والاطراف المتأسسة له.
·      اقليم كردستان
·      المحافظات الغير المنتظمة في اقليم
2.الشراكة والمصالحة الوطنية.
3.الاحتراب الطائفي والاضطراب العرقي.
4.العلاقة بين المحافظات المتجاورة.
5.قضية كركوك.
6.التوازن الوطني والدستوري.

التحديات الخارجية
1. علاقة العراق مع الدول الجارة والتراكمات الحدودية.
·       تركيا
·       ايران
·       الكويت
2. الفراغ الامني والعسكري بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011 وتداعياتها لمليء الفراغ.
3. الانتفاضات الشعبية (الربيع العربي).
بدأ العالم العربي في الشهور الاخيرة يشهد بدايات تفكك بنية النظم السلطوية بفعل انتفاضات شعبية تدعو الى اطلاق الحريات الاساسية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانهاء السلطة الفردية, وعلى اثر ذلك سوف تشهد المنطقة ومنها العراق خللا كبيرا في منظومته الامنية لموقعه الجيوسياسي الهام وتصدعا في نسيجه الاجتماعي وتكوينه الثقافي.

الاجراءات والحلول:
1.     الاجراءات المرحلية:
·       الاصلاحات السياسية والاقتصادية
·       اجراء التوازنات الوطنية والدستورية
·       التعديلات الدستورية الضرورية
·       استمرار التقدم نحو الديمقراطية وتطوير القدرات البيروقراطية
·       تجسيد واستقلالية الهيئات المستقلة
2.     الاجراءات الانية:
·       اصلاح الملف الامني وهيكلية القوات المسلحة
·       تطوير المصالحة والشراكة الوطنية
·       معالجة ملفات الفساد
·       تقديم الخدمات والحد من البطالة المستشرية.

الوسائل المتاحة لتطويق الازمات والضمانات المطلوبة:
الوسيلة رقم (1) مبدأ التوافق وتعزيز الثقة بين الشركاء في العملية السياسية.
الوسيلة رقم (2) الدستور.
الوسيلة رقم (3) المحكمة الاتحادية للفصل في القضايا والمنازعات.

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
20-9-2011