مجلس النواب يستضيف محافظي بغداد ونينوى لمناقشة اوضاع المحافظتين


استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 220 نائبا اليوم الخميس 22/9/ 2011، كل من محافظي بغداد ونينوى السيدين صلاح عبد الرزاق واثيل النجيفي لمناقشة الاوضاع العامة والخدمات في المحافظتين.

وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم أبنت لجنتي الثقافة والاعلام و التعليم في بيان مشترك لهما وفاة الفنان الكبير محمد غني حكمت والعلامة اللغوي الدكتور نعمة العزاوي ، مطالبين بتخليد اسميهما واطلاقه على ساحات عامة في الحلة وبغداد، وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على حياة الراحلين حكمت والعزاوي .

 واجل المجلس التصويت على مقترح قانون هيئة النزاهة المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية بناءا على طلب لجنة النزاهة.
كما ارجأ السيد قصي السهيل رئيس الجلسة التصويت على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجنة الخدمات والاعمار الى يوم السبت المقبل لحين اكمال بعض الصياغات القانونية في مشروع القانون.

واستضاف المجلس كل من محافظ بغداد السيد صلاح عبد الرزاق ومحافظ نينوى السيد اثيل النجيفي .
حيث استعرض السيد محافظ بغداد العديد من نشاطات المحافظة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة اضافة الى بعض المشاكل التشريعية التي تعيق تحقيق الانجازات ، مشيرا الى الشروع بتنفيذ العديد من المشاريع السكنية والبنى التحتية اضافة الى العمل الجاد لمعالجة ازمة الكهرباء من خلال التعاون مع وزارة النفط لتوفير مادة الوقود لتشغيل المولدات.
وشدد على اهمية معالجة ظاهرة المتجاوزين وانتشار العشوائيات باعتبارها من ابرز المشاكل التي تعيق تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين لافتا الى وجود خطط لمعالجة هذه المشكلة.

اما السيد محافظ نينوى فقد تحدث عن عدم وضوح الصلاحيات بالتعامل بين المحافظة والمركز خاصة ما يتعلق بالقضايا الادارية والصلاحيات الخاصة بادارة المحافظة، مؤكدا قلة التخصيصات المالية المرصودة للمحافظة كونها تبلغ نحو 1% من اصل الحاجة البالغة 11% من الميزانية الاستثمارية داعيا الى ايجاد الوسائل القانونية لتطبيق الدستور والزام الجميع باحترامه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب شيروان الوائلي الى اهمية الاعتماد على الجهد الاستشاري في تنفيذ المشاريع والتركيز على منح المحافظين سلطة في ادارة محافظاتهم.

اما النائب حيدر الملا فقد تساءل عن امكانية وجود رؤية واضحة لعدم التداخل في الصلاحيات بين عمل محافظة بغداد وامانة بغداد.
بدورها طالبت النائب امينة سعيد بمعرفة الاسباب التي حالت دون تنفيذ مشاريع في سنجار على الرغم من تخصيص الاموال.
واستفسر النائب نجيب عبد الله عن اهم السلطات التي يطالب بها المحافظون كي يؤدوا المهام الموكلة لهم بالشكل الامثل .
وشدد النائب عباس البياتي على الحاجة لوضع مسودة قانون خاص بمحافظة بغداد وتقسيماتها الادارية.

وطالب النائب حسن وهب من السيد محافظ نينوى بوضع اليات لانجاز معاملات المواطنين الذين يصعب وصولهم الى المحافظة اضافة الى ضرورة معالجة مسالة وصول المشتقات النفطية الى تلعفر.

من جانبه اشار النائب محمد اقبال عمر الى وجود معاملات معطلة خاصة بالرعاية الاجتماعية اضافة الى كيفية التعامل مع مسالة ادامة سد الموصل ومعالجة انتهاكات لحقوق الانسان.
واقترح النائب عمار طعمة وضع الية لتشكيل لجنة تضم لجنة الاقاليم والمحافظات والسادة المحافظين لمعالجة المشاكل الطارئة وتشكيل لجنة اخرى لمعالجة القضايا الروتينية من خلال تنشيط عمل وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
من ناحيته دعا النائب حيدر العبادي المحافظات كافة الى تقديم احتياجاتها والخطط الستراتيجية لتنفيذ المشاريع قبل تشريع الموازنة الاتحادية.

وتساءل النائب جمعة ابراهيم عن مصير الاموال المخصصة لتعويض المتضررين من جراء الفيضانات في بعض مناطق نينوى.
واستفسر النائب قاسم محمد قاسم عن الاسباب التي تحول دون حصول محافظة نينوى على التخصيصات المالية بشكل كامل اضافة الى مسالة العدالة في توزيع التخصيصات بين مناطق نينوى.
وركزت النائب اسماء الموسوي على اهمية توفير كافة احتياجات محافظة بغداد بسبب ما تعرضت له العاصمة من احداث امنية تتطلب وضع ميزانية خاصة بها.

اما النائب خالص ايشوع فقد اشار الى وجود تخوف في اوساط المسيحيين من محاولات تغيير ديمغرافي في منطقة سهل نينوى.
بدورها دعت النائب شلير عزيز الى الافصاح عن الاسباب التي تعيق تقديم المخصصات المالية لقضاء مخمور.
وطالب النائب كاظم الشمري بمعرفة مصير 700 مليار دينار خصصت في موازنة العام الحالي لغرض صرف التعويضات.
من جهة اخرى اشار النائب فؤاد معصوم الى وجود اربعة تكوينات ادارية تتمثل بالحكومة والاقاليم والمحافظات غير منتظمة باقليم والادارات المحلية ، مشيرا الى ان الدستور منح المحافظات غير المنتظمة باقليم صلاحيات واسعة ،منوها الى امكانية ان تكون العاصمة بحدودها البلدية لايمكن لها الانضمام الى اي اقليم لكنها بحدودها الادارية يمكن لها الانضمام لاقليم.

اما النائب همام حمودي فقد راى ان المحافظات وفقا للدستور لابد ان ترتبط بمجلس الاتحاد لا بمجلس النواب موضحا ان الدستور يدعم حق المحافظات بالحصول على الصلاحيات والحق المالي من خلال توزيع واردات النفط بالتساوي او بحسب النسب، لافتا الى ان الجو العام في العديد من المحافظات بدأ يشير الى وجود توجه نحو اللامركزية.
وفي رده على المداخلات اكد السيد صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد وجود نقاشات تجري حاليا بشان مسودة قانون العاصمة ، لافتا الى امتلاك خطط لمشاريع كبرى لتنفيذ شبكة مجاري اضافة لمشاريع مياه ضخمة في الاقضية التابعة لبغداد مبينا ان المشاكل في الاراضي والتصاميم والاستملاكات تعيق تنفيذ مشاريع اخرى.

وتابع السيد محافظ بغداد ان من الصعب النهوض باحتياجات بغداد في ظل قلة الموازنة المخصصة للمحافظة مبينا حاجة المحافظين الى سلطة استملاك الاراضي وتذليل العقبات التي تعيق الاستملاك بسبب التجاوزات وانتشار العشوائيات منوها الى ان جميع المولدات المسجلة رسميا في وزارة النفط تم تجهيزها بالوقود.
واوضح السيد عبد الرزاق ان محافظة بغداد لاتملك اي سلطة على امانة بغداد لانها لم تخضع لسلطة قانون مجالس المحافظات مبديا تاييده لتشكيل لجنة مشتركة من محافظة بغداد ومجلس النواب لحل الاشكالات، مطالبا بميزانية عادلة لمحافظة بغداد لافتا الى ان مردودات البترودولار خصصت لبناء مساكن شعبية للفقراء، مشيرا الى ان بغداد تعرضت الى خسائر مادية كبيرة بسبب العمليات الارهابية مما يفرض على مجلس النواب الاهتمام بها.

واوضح ان المحافظة انجزت كافة معاملات المتضررين من الاعمال الارهابية وسيتم الصرف خلال الفترة القريبة مشددا ضرورة اجراء اصلاحات تشريعية للاسهام بالنهوض بواقع العاصمة.
من جانب اخر وفي رده على المداخلات بين السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى ان بعض الجهات تمنع المقاولين لتنفيذ الاعمال في مناطق عدة من نينوى مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق، مشيرا الى السعي لتوسيع مشاريع النفع العام لتشمل جميع المناطق منوها لتنفيذ المحافظة لمستشفى وجامعة تلعفر داعيا الى الاستعانة بالخبرات العالمية لرسم الخطط الستراتيجية.

واكد السيد النجيفي العمل على وضع اليات محددة لتعويض اهالي تلعفر ، مشددا على ان انتهاكات حقوق الانسان في نينوى كثيرة وادى بعضها الى وفاة مواطنين لافتا الى ان لجنة متخصصة بدات قبل ايام تدقيق اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية التي تم ايقاف صرفها منذ اكثر من سنة بسبب التزوير، مطالبا قادة الكتل السياسية والسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والسيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل مسالة ايقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

واشار الى ان المحافظة تمكنت من تحويل مخصصات تاهيل سد الموصل من ميزانية المحافظة الى الموازنة الاتحادية مبينا ان سجن الاصلاح يعاني الاهمال وعدم صلاحية البناية لايواء المساجين مؤكدا وجود خطط لانشاء مراكز ومستشفيات تخصيصية ضمن ميزانية العام المقبل لافتا الى تخصيص مبلغ 7 مليار و500 مليون دينار كتعويضات عن الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.
ولفت السيد النجيفي الى انه تم تشكيل لجنة للتواصل مع جميع اهالي نينوى لوضع برنامج للمصالحة يتضمن تخصيصات مالية والحاجة الى العفو مما يتطلب مساندة مجلس النواب لهذا المشروع،منوها الى النقص الحاصل في بعض المشتقات النفطية في المحافظة.

واكد السيد محافظ نينوى استعداده للتواصل مع اعضاء قائمة نينوى المتاخية والمسؤولين في اقليم كردستان خاصة في ظل الاجواء الايجابية التي تشهدها،نافيا وجود اي محاولة لتغيير ديمغرافي في منطقة سهل نينوى، معتبرا ان قضاء مخمور والشيخان من اشد الاقضية التي تشهد معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مجالس اقضية مستدركا بالقول ان هناك الكثير من المشاريع المخصصة ستنفذ في تلك المناطق.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 24 /9 / 2011.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/9/2011

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة