السيد رئيس مجلس النواب يضع الحجر الاساس لمبنى مجلس النواب الجديد


      

وضع السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم السبت 24 /9/2011 حجر الاساس لمبنى مجلس النواب الجديد الكائن في موقع مطار المثنى ببغداد, وبحضور السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس والسيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس ورؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس .

وفي مستهل الاحتفالية ألقى السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب كلمة في الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة قال فيها “انها مناسبة سعيدة ومباركة أن نلتقي هنا لوضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لمجلس النواب .. بيت الشعب ورمز سيادته, وتابع “ولأن الشعب هو مصدر السلطات فلا بد أن يكون بيت الشعب صرحاً مميزاً أعترافاً وتقديراً لمن هبوا وتحدوا كل الصعاب من أجل عراق ديمقراطي حر يمارس فيه الجميع حرية التعبير عن الرأي ووضع أسس مجتمع جديد يقوم على المساواة والعدل, مؤكدا “لن يكون تشييد هذا الصرح مجرد مبنى بل رمزاً يتمثل به تاريخ العراق ونضال شعبه من أجل مجتمع العدل والحرية.

واضاف “ان مجلس النواب إذ يعقد العزم على بناء صرحه العظيم, يطمح ان يرى عودة الابداع الى ناصياته, ابداعا عراقيا صميما مجتهدا ومبتكرا ورياديا في كل محفل من محافله, وأن يمثل هذا الصرح ورثة السفر الحضاري وأسسها الاولى وأكتشافاتهم الهائلة, ويعكس ابداعات الهندسة المعمارية العراقية ببصمات عبقرية الفنان العراقي عبر المسار التاريخي العملاق.

وتابع “لايخفى عليكم أيها السادة الكرام أن بناء مجتمعات تقوم على أحترام حقوق الأنسان وحقه في الحياة من خلال حياة برلمانية صحيحة يفرض علينا الأهتمام بتشييد صرح حضاري متميز يعبر عن الأعتزاز بدور ممثلي الشعب في تحقيق الأصلاح والرقابة على مؤسسات الدولة والحكومة وتشريع القوانين التي تؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوة لبناء دولة مدنية حديثة في مناخ ديمقراطي حقيقي.
واكد سيادته على “ان من المعيب علينا ان تذهب خيراتنا وثرواتنا في هباءات دون أن تؤسس حياة جديدة لنا ولاجيالنا, حياة منتجة للحضارة والاعمار والبناء لا مستهلكة للغير وبأذن الله تعالى وبعزم المواطنين الاباة ستستمر من خلال هذه الحياة وحدة العراقيين عنوانا دونه كل العناوين العرقية والطائفية والجهوية والفئوية والحزبية, عنوانا للبناء والاعمار وتأسيس حياة جديدة أساسها ان الشعب هو مصدر السلطات وان القانون وحده هو الفيصل بين الحقوق والواجبات..

من جهته قال السيد امجد عبد الحميد مستشار رئيس المجلس ورئيس اللجنة المكلفة بوضع تصاميم لمبنى المجلس “ان هذا الصرح سيلقي بضلاله على حاضر ومستقبل العراق اذ سيكون رمزا تاريخيا يضم ابناء الوطن الواحد وصرحا يجسد عمليا لوحدة العراق ودليلا ناصعا على عمق الانتماء الصادق  في ذات الانسان العراقي لوطنه وهويته وحاضره ومستقبله “.

واوضح ان المبنى سيتم أنشاؤه على مساحة 200 دونم وسيضم مكاتب رئاسة المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة وقاعات مختلفة الاحجام والسعات وابنية ملحفة بالمبنى .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة