كلمة الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب بمناسبة وضع حجر الاساس لمبنى مجلس النواب العراقي الجديد


بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب المحترمون
السادة الضيوف والحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناسبة سعيدة ومباركة أن نلتقي هنا لوضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لمجلس النواب .. بيت الشعب ورمز سيادته.
ولأن الشعب هو مصدر السلطات فلا بد أن يكون بيت الشعب صرحاً مميزاً أعترافاً وتقديراً لمن هبوا وتحدوا كل الصعاب من أجل عراق ديمقراطي حر يمارس فيه الجميع حرية التعبير عن الرأي ووضع أسس مجتمع جديد يقوم على المساواة والعدل.
ولن يكون تشييد هذا الصرح مجرد مبنى بل رمزاً يتمثل به تاريخ العراق ونضال شعبه من أجل مجتمع العدل والحرية.

ايتها الاخوات وايها الاخوة

ان مجلس النواب إذ يعقد العزم على بناء صرحه العظيم, يطمح ان يرى عودة الابداع الى ناصياته, ابداعا عراقيا صميما مجتهدا ومبتكرا ورياديا في كل محفل من محافله, وأن يمثل هذا الصرح ورثة السفر الحضاري وأسسها الاولى وأكتشافاتهم الهائلة, ويعكس ابداعات الهندسة المعمارية العراقية ببصمات عبقرية الفنان العراقي عبر المسار التاريخي العملاق.
و لايخفى عليكم أيها السادة الكرام أن بناء مجتمعات تقوم على أحترام حقوق الأنسان وحقه في الحياة من خلال حياة برلمانية صحيحة يفرض علينا الأهتمام بتشييد صرح حضاري متميز يعبر عن الأعتزاز بدور ممثلي الشعب في تحقيق الأصلاح والرقابة على مؤسسات الدولة والحكومة وتشريع القوانين التي تؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوة لبناء دولة مدنية حديثة في مناخ ديمقراطي حقيقي.

ايها الاخوة الحضور

ان من المعيب علينا ان تذهب خيراتنا وثرواتنا في هباءات دون أن تؤسس حياة جديدة لنا ولاجيالنا, حياة منتجة للحضارة والاعمار والبناء لا مستهلكة للغير وبأذن الله تعالى وبعزم المواطنين الاباة ستستمر من خلال هذه الحياة وحدة العراقيين عنوانا دونه كل العنوانات العرقية والطائفية والجهوية والفئوية والحزبية, عنوانا للبناء والاعمار وتأسيس حياة جديدة أساسها ان الشعب هو مصدر السلطات وان القانون وحده هو الفيصل بين الحقوق والواجبات.
فلتتوحد كل جهودنا, كل عراقي من موقعه, على هذا الهدف, وبأذن الله الحي القيوم اننا لمنجزوه ولو بشق الانفس.
ختاماً أحييكم أيها الأخوة الأفاضل وأتمنى للمشروع أن يتكلل بالنجاح.
كما أقدم الشكر المتواصل لرئيس اللجنة والأعضاء من ممثلي الوزارات والدوائر المختصة المكلفون بتوفير متطلبات ومستلزمات انشاء هذا الصرح ودعوة منا لهم بالتوفيق لخدمة هذا الوطن والشعب متيمنين بقوله تعالى

((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ))
صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
24-9-2011