مجلس النواب يصوت على قانوني هيئة النزاهة وصندوق الاسكان
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا اليوم السبت 24/9/ 2011 على مقترح قانون هيئة النزاهة ومشروع قانون صندوق الاسكان العراقي.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مقترح قانون هيئة النزاهة المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية من اجل تنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينهما وبين الاجهزة الرقابية الاخرى .
كما تم التصويت على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجنة الخدمات والاعمار بهدف تمويل مشاريع الاسكان وتمكين المواطن من تأمين سكن ملائم له.
من جانبه اثنى السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب على جهود لجنة الخدمات والاعمار والجهود التي بذلها السيدين النائبين خالد شواني وامير الكناني في تشريع القانون مؤكدا حرص هيئة رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب على تشريع القوانين التي تخدم الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
من جانب اخر ناقش المجلس موضوع حادثة سجن البلديات حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة وضع ستراتيجية خاصة لتاهيل السجون وتحسين ظروف النزلاء اضافة الى اهمية اجراء تحقيق واسع بشان الحادث للحيلولة دون تكراره .
فقد استعرض النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب المناقشة اسباب وخلفيات الحريق الذي نشب في سجن البلديات وادى لمقتل واصابة العشرات من السجناء منوها الى الاوضاع الصعبة والمأساوية التي يعيشها السجناء.
ودعا الاعرجي الى ضرورة تخصيص اموال كافية لتحسين اوضاع السجون والاسراع باقرار قانون العفو لاهميته في هذه المرحلة مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من الابرياء داخل السجون.
ولفتت النائبة عتاب الدوري الى مسالة الهروب المتكرر للسجناء من السجون العراقية تاتي بسبب الفساد الاداري محملة الوزارات المعنية بادارة السجون مسؤولية ماجرى في سجن البلديات من حريق بسبب تماس كهربائي اودى بحياة العديد من النزلاء.
اما النائب صباح الساعدي فقد طالب مجلس النواب باعداد تقرير متكامل بشان اوضاع السجون والسجناء بشكل مفصل.
ونبه النائب عواد العوادي الى اهمية وضع ستراتيجية واضحة لتطوير السجون خاصة في ظل اهمال تطوير الجانب التعليمي والمهني للسجناء وضعف البنى التحتية فيها مما ادى الى حصول هذه الحادثة الاليمة.
بدوره طالب النائب ابراهيم الركابي باستضافة السيد وزير العدل ومدراء السجون لمعرفة الاسباب التي تقف وراء الخروقات التي تحدث في السجون.
وركز النائب محمود عثمان على اهمية الكشف عن ما توصلت اليه اللجان التحقيقية المشكلة سابقا بحوادث السجون واجراء تحقيق سريع مع المعتقلين والاسراع بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين.
ورأت النائب سوزان السعد ان عدم توفر شروط السلامة كان السبب الرئيس لحصول حادث سجن البلديات مشددة على اهمية اجراء اصلاحات ادارية ومهنية في السجون.
من ناحيته اقترح النائب قاسم محمد قاسم الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال حماية السجون داعيا الى ضرورة انشاء سجون عصرية جديدة.
واعتبرت النائب ماجدة عبد اللطيف ان نحو 10 ملايين فرد عراقي يعيشون حالة معاناة وفقر وحرمان بسبب حالات الترمل وفقدان المعيل بسبب الاعتقال مما يؤدي الى انعكاسات سلبية على المجتمع، مشددة على اهمية تخصيص مبالغ مالية لتامين حياة كريمة للمتضررين بدلا من انشاء سجون جديدة.
ووجه السيد النجيفي لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والقانونية باستضافة السيد وزير العدل الاسبوع المقبل للاستيضاح بشان حادث سجن البلديات وبحث مسالة تعويض الشهداء وتقديم توصيات بشان عدم تكرار حالات الهروب والحوادث .
من ناحية اخرى استنكرت لجنة الشباب والرياضة في بيان لها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل مباريات المنتخب الوطني من ملعب فرانسوا حريري في اربيل الى خارج العراق، واصفة القرار بانه “مجحف جاء نتيجة تقرير غير منصف من قبل ممثل الفيفا” عن مباراة العراق والاردن.
وطالب البيان “الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاسيوي بالتدخل لرفع الحيف الذي لحق بالملاعب والكرة العراقية اضافة الى اهمية تحرك اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية باتجاه عدم تنفيذ القرار”.
وفي تعليقه على البيان دعا السيد رئيس المجلس لجنة الشباب والرياضة للتنسيق مع اللجنة الاولمبية العراقية بشان قرار الفيفا مبديا استعداده للتدخل اذا طلبت اللجنة ذلك.
بعدها صوت المجلس على اعتماد المقترحات التي تقدمت بها لجنة الشباب والرياضة.
من جانب اخر استضاف المجلس السادة رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا بشان انتهاء اعمال المحكمة حيث اكد السيد رئيس المحكمة الجنائية على اهمية الدور الذي لعبته المحكمة في محاكمات اركان النظام البائد مشيرا الى ان المحكمة تولدت لديها قناعة بضرورة انتهاء عملها.
ولفت الى ان المحكمة الجنائية العليا غير مختصة بقضايا التعويضات او بمحاكمة المتهمين الهاربين ، منوها الى ان مهمة المحكمة تنتهي حين صدور الاحكام مشيرا الى وجود مادة دستورية تفيد بالغاء المحكمة حين انتهاء اعمال المحكمة.
من جانبه رأى النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية وجود تباين في الاراء بشان انتهاء عمل المحكمة خاصة مع وجود ملفات وشكاوى عديدة مقدمة من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، وجهات عراقية اخرى ضد اركان النظام البائد ، متسائلا عن الاسباب التي تقف وراء عدم استلام الشكاوى والنظر فيها، مثمنا في الوقت ذاته دور المحكمة في محاكمة ازلام النظام السابق.
واقترح النائب شواني تعديل قانون المحكمة كي يتم ترشيقها وتقليص الموازنة الخاصة بها مع ربطها بمجلس القضاء الاعلى بدلا من مجلس الوزراء.
اما النائب امير الكناني فقد اكد ان ارتباط المحكمة بمجلس القضاء سيولد خللا كبيرا وارباكا للعدالة لاختلافها مع تشكيلات المحاكم العادية اذ انها تضم خمس اعضاء بينما المحاكم العادية تضم ثلاثة اعضاء.
من جانبه اشار النائب عمر الجبوري الى وجود نص قانوني بشان القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية العليا ، داعيا الى الافصاح عن الجهات التي تعترض تنفيذ القبض على بعض المطلوبين للمحكمة الجنائية العليا.
واوضح النائب عادل فضالة على ان المواد الجزائية المتعلقة بعمل المحكمة سيتم عبر تخويل قضاة في مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها.
وفي رده على مداخلات السادة اعضاء اللجنة القانونية اكد رئيس المحكمة ان المحكمة تعمل بشكل مؤقت منذ تشكليها بحسب الدستور لافتا الى عدم وجود دعاوى مقدمة في الوقت الحالي مشيرا الى ان قضايا المتهمين الهاربين اتخذت بها اجراءات قانونية بشكل كامل لافتا الى ان اغلب القضايا المستلمة تخص طلبات التعويضات وهي مسائل لاتختص المحكمة بها ، مشيرا الى صدور 428 امر قبض بحق مطلوبين في كردستان لم تنفذ لغاية الان.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مقترح قانون هيئة النزاهة المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية من اجل تنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينهما وبين الاجهزة الرقابية الاخرى .
كما تم التصويت على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجنة الخدمات والاعمار بهدف تمويل مشاريع الاسكان وتمكين المواطن من تأمين سكن ملائم له.
من جانبه اثنى السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب على جهود لجنة الخدمات والاعمار والجهود التي بذلها السيدين النائبين خالد شواني وامير الكناني في تشريع القانون مؤكدا حرص هيئة رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب على تشريع القوانين التي تخدم الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
من جانب اخر ناقش المجلس موضوع حادثة سجن البلديات حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة وضع ستراتيجية خاصة لتاهيل السجون وتحسين ظروف النزلاء اضافة الى اهمية اجراء تحقيق واسع بشان الحادث للحيلولة دون تكراره .
فقد استعرض النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب المناقشة اسباب وخلفيات الحريق الذي نشب في سجن البلديات وادى لمقتل واصابة العشرات من السجناء منوها الى الاوضاع الصعبة والمأساوية التي يعيشها السجناء.
ودعا الاعرجي الى ضرورة تخصيص اموال كافية لتحسين اوضاع السجون والاسراع باقرار قانون العفو لاهميته في هذه المرحلة مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من الابرياء داخل السجون.
ولفتت النائبة عتاب الدوري الى مسالة الهروب المتكرر للسجناء من السجون العراقية تاتي بسبب الفساد الاداري محملة الوزارات المعنية بادارة السجون مسؤولية ماجرى في سجن البلديات من حريق بسبب تماس كهربائي اودى بحياة العديد من النزلاء.
اما النائب صباح الساعدي فقد طالب مجلس النواب باعداد تقرير متكامل بشان اوضاع السجون والسجناء بشكل مفصل.
ونبه النائب عواد العوادي الى اهمية وضع ستراتيجية واضحة لتطوير السجون خاصة في ظل اهمال تطوير الجانب التعليمي والمهني للسجناء وضعف البنى التحتية فيها مما ادى الى حصول هذه الحادثة الاليمة.
بدوره طالب النائب ابراهيم الركابي باستضافة السيد وزير العدل ومدراء السجون لمعرفة الاسباب التي تقف وراء الخروقات التي تحدث في السجون.
وركز النائب محمود عثمان على اهمية الكشف عن ما توصلت اليه اللجان التحقيقية المشكلة سابقا بحوادث السجون واجراء تحقيق سريع مع المعتقلين والاسراع بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين.
ورأت النائب سوزان السعد ان عدم توفر شروط السلامة كان السبب الرئيس لحصول حادث سجن البلديات مشددة على اهمية اجراء اصلاحات ادارية ومهنية في السجون.
من ناحيته اقترح النائب قاسم محمد قاسم الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال حماية السجون داعيا الى ضرورة انشاء سجون عصرية جديدة.
واعتبرت النائب ماجدة عبد اللطيف ان نحو 10 ملايين فرد عراقي يعيشون حالة معاناة وفقر وحرمان بسبب حالات الترمل وفقدان المعيل بسبب الاعتقال مما يؤدي الى انعكاسات سلبية على المجتمع، مشددة على اهمية تخصيص مبالغ مالية لتامين حياة كريمة للمتضررين بدلا من انشاء سجون جديدة.
ووجه السيد النجيفي لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والقانونية باستضافة السيد وزير العدل الاسبوع المقبل للاستيضاح بشان حادث سجن البلديات وبحث مسالة تعويض الشهداء وتقديم توصيات بشان عدم تكرار حالات الهروب والحوادث .
من ناحية اخرى استنكرت لجنة الشباب والرياضة في بيان لها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل مباريات المنتخب الوطني من ملعب فرانسوا حريري في اربيل الى خارج العراق، واصفة القرار بانه “مجحف جاء نتيجة تقرير غير منصف من قبل ممثل الفيفا” عن مباراة العراق والاردن.
وطالب البيان “الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاسيوي بالتدخل لرفع الحيف الذي لحق بالملاعب والكرة العراقية اضافة الى اهمية تحرك اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية باتجاه عدم تنفيذ القرار”.
وفي تعليقه على البيان دعا السيد رئيس المجلس لجنة الشباب والرياضة للتنسيق مع اللجنة الاولمبية العراقية بشان قرار الفيفا مبديا استعداده للتدخل اذا طلبت اللجنة ذلك.
بعدها صوت المجلس على اعتماد المقترحات التي تقدمت بها لجنة الشباب والرياضة.
من جانب اخر استضاف المجلس السادة رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا بشان انتهاء اعمال المحكمة حيث اكد السيد رئيس المحكمة الجنائية على اهمية الدور الذي لعبته المحكمة في محاكمات اركان النظام البائد مشيرا الى ان المحكمة تولدت لديها قناعة بضرورة انتهاء عملها.
ولفت الى ان المحكمة الجنائية العليا غير مختصة بقضايا التعويضات او بمحاكمة المتهمين الهاربين ، منوها الى ان مهمة المحكمة تنتهي حين صدور الاحكام مشيرا الى وجود مادة دستورية تفيد بالغاء المحكمة حين انتهاء اعمال المحكمة.
من جانبه رأى النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية وجود تباين في الاراء بشان انتهاء عمل المحكمة خاصة مع وجود ملفات وشكاوى عديدة مقدمة من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، وجهات عراقية اخرى ضد اركان النظام البائد ، متسائلا عن الاسباب التي تقف وراء عدم استلام الشكاوى والنظر فيها، مثمنا في الوقت ذاته دور المحكمة في محاكمة ازلام النظام السابق.
واقترح النائب شواني تعديل قانون المحكمة كي يتم ترشيقها وتقليص الموازنة الخاصة بها مع ربطها بمجلس القضاء الاعلى بدلا من مجلس الوزراء.
اما النائب امير الكناني فقد اكد ان ارتباط المحكمة بمجلس القضاء سيولد خللا كبيرا وارباكا للعدالة لاختلافها مع تشكيلات المحاكم العادية اذ انها تضم خمس اعضاء بينما المحاكم العادية تضم ثلاثة اعضاء.
من جانبه اشار النائب عمر الجبوري الى وجود نص قانوني بشان القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية العليا ، داعيا الى الافصاح عن الجهات التي تعترض تنفيذ القبض على بعض المطلوبين للمحكمة الجنائية العليا.
واوضح النائب عادل فضالة على ان المواد الجزائية المتعلقة بعمل المحكمة سيتم عبر تخويل قضاة في مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها.
وفي رده على مداخلات السادة اعضاء اللجنة القانونية اكد رئيس المحكمة ان المحكمة تعمل بشكل مؤقت منذ تشكليها بحسب الدستور لافتا الى عدم وجود دعاوى مقدمة في الوقت الحالي مشيرا الى ان قضايا المتهمين الهاربين اتخذت بها اجراءات قانونية بشكل كامل لافتا الى ان اغلب القضايا المستلمة تخص طلبات التعويضات وهي مسائل لاتختص المحكمة بها ، مشيرا الى صدور 428 امر قبض بحق مطلوبين في كردستان لم تنفذ لغاية الان.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 26 /9 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/9/2011
مجلس النواب العراقي
24/9/2011