مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لثمانية قوانين

انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائبا اليوم الاثنين 26/9/ 2011 القراءتين الاولى والثانية لثمان مشاريع ومقترحات قوانين.

وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي عن تشكيل لجنة نيابية جديدة من ممثلي مختلف الكتل النيابية لتقصي الحقائق بشان تصاعد الاغتيالات والعمليات الارهابية في كركوك ، بناءا على طلب عدد من السيدات والسادة النواب اللذين اكدوا عدم قيام اللجنة النيابية المشكلة سابقا بالمهام الموكلة لها.

من جانب اخر اكد السيد النجيفي في معرض رده على دعوة النائب عبد السلام المالكي بضرورة مفاتحة المسؤولين الايرانيين بشان قضية المياه والتوسط لاطلاق سراح اسرى عراقيون خلال الزيارة المرتقبة الى ايران انه سيجري مباحثات مع المسؤولين الايرانيين بخصوص المياه والقصف الحدودي وكل ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون السجناء السياسيين رقم 4 لعام 2006 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والذي ياتي تقديرا واجلالا للدور الكبير للسجناء والمعتقلين والمحجوزين السياسيين في مقاومة النظام الدكتاتوري البائد وتثمينا للتضحيات التي قدموها في سبيل ذلك.

بعدها تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ادانت فيه العمليات الارهابية في كربلاء والانبار داعية القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها لبناء المؤسسات الدستورية ومطالبة الاجهزة الامنية ببذل المزيد من الجهد لمواجهة الارهاب وتفعيل الرصد الاستخباري .
وشددت اللجنة على اهمية اسراع السلطة القضائية في حسم الملفات القضائية واصدار الاحكام العادلة بحق المجرمين والارهابيين فضلا عن ضرورة ارسال لجنة الامن والدفاع للجنة عاجلة لمتابعة الوضع وتعويض المتضررين.
من جانبه اكد السيد النجيفي دعمه لمطالب لجنة الاوقاف موعزا الى لجنة الامن والدفاع للقيام بمتابعة تطورات الاوضاع وتقديم تقرير بهذا الشأن لهيئة رئاسة المجلس.

كما تلت لجنة التربية بيانا هنأت فيه الاسرة التعليمية والطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد مؤكدة على ثقتها بالمدرسين والمعلمين في بذل الجهد للنهوض بالواقع التربوي من اجل الوصول الى الاهداف السامية ، مشيرة الى ان تشريع مجلس النواب لقانوني وزارة التربية ومحو الامية يكشف اهتمام المجلس بهذا القطاع المهم.

من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بغية انصاف شريحة واسعة من الشهداء والجرحى من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى وتثمينا للدور الذي تضطلع به هذه الشريحة وماقدموه من تضحيات وفداء وبسالة دفاعا عن امن العراق واستقراره.

وانجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بهدف تخويل الحكومة صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقا لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها.

كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء الامرين المرقمين رقم 21 و36 لسنة 2005 المقدم من اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني لغرض توفير الاراضي لاغراض استثمارية وانشاء مجمعات سكنية.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا عادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة ان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين.

واتم المجلس القراءة الثانية لمشروعات قوانين دواوين الاوقاف (ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين) المقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع قانون ديوان الوقف الشيعي على اهمية اجراء تعديلات على بعض فقرات المشروع بما يسهم بانضاجه.
فقد دعا النائب بهاء الاعرجي الى توحيد  دواوين الاوقاف في مؤسسة واحدة.
واشارت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية النظر الى الوقف بكونه مؤسسة ادارية لافتة الى ان مشروع القانون يخلو من الشروط الواضحة المتعلقة باختيار رئيس الديوان وفقا للخلفية الدينية والدرجة العلمية.
كما اقترح النائب عبد الهادي الحكيم ضرورة ان يتضمن المشروع شرحا وافيا وتعريفا واضحا بمعنى المرجع الديني اضافة الى ضرورة عدم تولي الديوان الاشراف على المدارس الدينية الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.
اما النائب شروان الوائلي فقد رأى ان يكون منصب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزير.
من جانبه ركز النائب رياض غريب على اهمية ان تتضمن اهداف الديوان القيام بالتوعية الدينية والاخلاقية والعبادية لعموم الناس .
ودعا النائب حسن البياتي الى فصل الاوقاف عن الشؤون الدينية وسن قانون لحماية وادامة الاوقاف القديمة.
في حين طالبت النائبة منى العميري بمراعاة الكثافة السكانية في التخصيصات المالية المرصودة للوقف الشيعي .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع قانون ديوان الوقف السني فقد اقترح النائب نجيب عبد الله اضافة دائرة القران الكريم وصندوق الزكاة وتاسيس دائرة للافتاء اضافة الى الدعوة لان يتمتع منتسبو الدواوين من حملة الشهادات العليا بالامتيازات المقررة في وزارة التعليم العالي وان يمنح مخصصات 50 بالمائة نظرا لدورهم المهم.
وطالب النائب حميد بافي بان تتضمن قوانين الدواوين ضمان حقوق العلماء والائمة والخطباء ورجال الدين ومنحها كاملة لهم خاصة لذوي الشهداء.
اما النائب بايزيد حسن فقد رأى ضرورة ان يتضمن مشروع القانون فقرة جديدة تحث على تعزيز حوار الاديان.
واشار النائب مطشر السامرائي الى اهمية اجراء بعض التعديلات عبر اضافة مواد جديدة او تعديل بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون من اجل انضاجه.
وتساءلت النائبة نسرين امين عن طبيعة ارتباط الدواوين بمجلس الوزراء من ناحية كونها ادارية ام مشرفة على عملها.
بدوره اقترح النائب خليل زيدان ان تكون المادة الخاصة برعاية العتبات المقدسة ومراقد الصحابة والصالحين مشتركة بين الوقفين.
ودعت النائبة ميسون الدملوجي الى ضرورة ان يتضمن مشرووع القانون بندا يلزم الوقف السني بمسؤولية الحفاظ على البنى التراثية والاثارية الموقوفة من اجل الاهتمام بهذا الجانب المهم.

وبخصوص مشروع قانون ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين فقد دعا النائب خالد رومي لاضافة فقرة تخص بناء مدارس ودور الايتام والعجزة واضافة فقرة لاستملاك قطع اراضي لاقامة مشاريع خاصة بالديوان.
واقترح النائب محما خليل استحداث درجات وظيفية في الوقف الايزيدي لحماية وادارة المزارات الدينية اسوة بالاديان الاخرى فضلا عن انشاء دائرة استثمار خاصة بالوقف واستعادة الممتلكات والمزارات الخاصة بالديانة الايزيدية المصادرة ابان عهد النظام البائد.
وفي ردها على المداخلات ابدت لجنة الاوقاف استعدادها للاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب بما يسهم بانضاج مشاريع قوانين الاوقاف، مشيرة الى وجود صعوبة في توحيد الاوقاف في الوقت الحاضر لافتة الى قرب استضافة السيد وزير المالية والجهات المعنية لحثهم على تخصيص الموازنة المالية للوقف الشيعي وفقا للكثافة السكانية.

وفي شأن اخر دعا النائب ابراهيم الجعفري في كلمة له امام مجلس النواب الى اعادة النظر بكل الاجراءات المتخذة في كربلاء على المستوى الامني والاداري والخدمات من خلال تشريعات وتعليمات من قبل الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية ، مطالبا بوقفة مسؤولة لاعطاء كل مدينة الاهمية التي تستحقها وفقا لواقعها ، مشيرا الى ضرورة معالجة الخروقات الامنية المتكررة في المحافظة التي تمثل مصدرا مهما للدخل بسبب ملايين الزائرين سنويا خاصة ان كربلاء باتت تمثل عنوانا للتضحية الحسينية .

وفي ذات السياق تلى نواب كتلة كربلاء النيابية وبمشاركة ممثلين عن كتل متعددة بيانا استنكروا فيه التفجيرات الارهابية التي حصلت في المحافظة.
وطالب البيان القائد العام للقوات المسلحة بتوفير المستلزمات الاساسية لضبط الامن والمراقبة واضافة اعداد من القوات الامنية لتامين الامن فضلا عن التاكيد على اهمية توقيع السيد رئيس الجمهوررية على الاحكام الصادرة بحق المدانين اضافة الى دعوة الحكومة الاتحادية بالاسراع بانجاز طرق المواصلات السريعة الحولية واهمية الاسراع بتشريع قانون تجريم حزب البعث المنحل.

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء  التفجيرات في محافظة كربلاء.

من جانبها اكدت لجنة الامن والدفاع تشكيل لجنة خاصة للقيام بزيارة كربلاء والوقوف على اسباب التفجيرات.

 كما انهى المجلس من القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية المقدم من لجان العلاقات الخارجية والاوقاف والخدمات والاعمار ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والعلاقات الخارجية.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل  4/10 / 2011.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

                                            26/9/2011


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة