الرئيس النجيفي: مجلس النواب سيناقش قانون وزارة الزراعة خلال الايام القليلة القادمة
قال رئيس مجلس النواب اسامة عبد العزيز النجيفي:” ان القطاع الزراعي ذو اهمية بالغة بوصفه محورا ثابتا يضاف الى المدخول الوطني فيما لو استثمر بشكل سليم، معربا عن امله في تضافر كل الجهود من اجل النهوض بهذا القطاع المهم”.
جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الزراعة ولقائه بمعالي الوزير عزالدين الدولة.
من جانبه، اكد الوزير حاجة وزارته الى تشريعات من شأنها ان تدعم قطاع الزراعة، وتخلق افاقا رحبة للعمل من اجل النهوض بهذا القطاع بشكل سريع.
واجابة على طلب التشريعات اكد الرئيس النجيفي:ان”الايام القليلة القادمة ستشهد مناقشة قانون وزارة الزراعة بنسخته المعروضة نظرا لاهميته القصوى في تطوير الجانب الزراعي في البلاد”.
هذا وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الوزارة.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-9-2011