الرئيس النجيفي يرأس وفدا برلمانيا الى المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران

 

تلبية لدعوة من السيد على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الايراني, ترأس السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وفدا ضم عددا من اعضاء مجلس النواب للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية والذي عقد في طهران للفترة من 30/9 لغاية 2/10

كان الهدف من مشاركة العراق في المؤتمر, دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الامم المتحدة انطلاقا من توجهات العراق لنصرة القضايا العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني.
وعقد الوفد النيابي العراقي برئاسة الرئيس النجيفي على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع وفود الدول الشقيقة والصديقة.
كما بحث الوفد مع المسؤولين الايرانيين جملة من القضايا المهمة التي تخص تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين سيما البحث في حل المشاكل التي تعترض تطوير هذه العلاقة تمهيدا لعرضها الى اللجان الفنية المشكلة من قبل حكومتي البلدين لغرض المشورة والمساعدة.

(كلمة رئيس مجلس النواب الاستاذ أسامة عبدالعزيز النجيفي)

نيابة عن شعب العراق ومجلس نوابه, القى الرئيس النجيفي كلمة بالمناسبة, حيى فيها المشاركين في المؤتمر, وقدم شكره الجزيل لجمهورية ايران الاسلامية قيادة وشعبا لأحتضانها اعمال المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية, وقد عالج في كلمته هذه, المواضيع الحيوية الاتية:

*على الصعيد الاسلامي
–      اكد على ضرورة صياغة رؤى سياسية واقتصادية مشتركة بعد الاخفاقات التي ظهرت في صناعة القرار الاسلامي الموحد.
–      تأكيده على ان كاهل العالم الاسلامي مثقل بشتات الرؤى وهزال القواسم المشتركة بالرغم من اصالة وطبيعية وتاريخية هذه القواسم.
–      اشارة سيادته على انه ليس من الحكمة ولا من المسؤولية الوطنية والاسلامية التاريخية ان نجلس على مقاعد الفرجة فيما الاخرون ينشغلون في اعادة انتاج الخارطة الجيوسياسية للعالم كله ومنه عالمنا الاسلامي وفقا لمنطلقاتهم السياسية والاقتصادية.
–      تكرار دعوته الى اقامة اتحاد اسلامي يضاهي الاتحاد الاوربي والى انشاء سوق اسلامية مشتركة.
–      دعوته ايضا الى وضع خارطة طريق موحدة لدول العالم الاسلامي على جميع مستويات الحياة لتكون من صناع القرار في العالم لا من مستهلكيه.
–      دعوته لجميع قادة وعلماء وباحثين ومفكرين من المذاهب الاسلامية المختلفة, الجلوس على طاولة واحدة ليفكروا مليا في تجاوز الحواجز المذهبية والطائفية واطفاء نارها.

*العلاقات مع دول الجوار
–      الكف عن قصف الاراضي العراقية الحدودية.
–      دعا الرئيس النجيفي في كلمته دول الجوار الى التعاون الصادق والامين وفق مبدأ الشراكة القدرية التاريخية مع حكومة العراق بدلا من صناعة ازمات لها او معها توفر للجماعات المناوئة قدرا كبيرا من الحاق الاذى بالشعب العراقي ودولته.
–      مطالبته دول الجوار الى رفع اصابع الارهاب ومنع التدخلات السلبية في الشأن الداخلي العراقي.
–      كما طالب سيادته, دول الجوار العراقي, الكف عن تحويل العراق الى ساحة لصراع الارادات الدولية او تصفية الحسابات.
–      قدم سيادته الدعوة الى دول الجوار العراقي كتركيا والسعودية وايران الى كسر حالة الجمود وتظافر الجهود لاشاعة التعاون وقيم الجوار والاخوة وحل كافة الخلافات والتباينات التي ظهرت او تظهر في المنطقة.

*في الشأن الفلسطيني
فيما يخص القضية الفلسطينية اكد الرئيس النجيفي الملاحظات الاتية:
ان قضية فلسطين كانت وما زالت ام القضايا العربية والاسلامية والانسانية وفيها وحولها ينتظم بعض الاداء العربي والاسلامي ان لم نقل كله, بسبب من كون احتلالها مثل خرقا للكينونة العربية والاسلامية…
واكد سيادته الى ايجاد حل لهذه القضية ينتصف الفلسطينيين ويضمن ما يضمن حق اعلان قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة على قرارها الوطني عاصمتها القدس الشريف.
مطالبا, عودة اللاجئين المنتشرين في دول المنافي والشتات الى ديارهم التي هجروا منها عنوة مع تعضيد قبول عضويتها التامة في هيئة الامم المتحدة من قبل الدول المشاركة في المؤتمر.
واكد سيادته, دور الشعب العربي منذ الايام الاولى من الصراع العربي الاسرائيلي حول فلسطين, من خلال تأمين كل مقومات الدعم المادي والمعنوي وتقديمه التضحيات الكبيرة لديمومة نضال الشعب الفلسطيني.
كما اظهر سيادته دور الشعب العراقي من خلال تقديمه العديد من قوافل الشهداء, موضحا ذلك في وجود مقبرة خاصة لشهداء الجيش العراقي في مدينة جنين.

*في الشأن العراقي الداخلي
تضمنت الكلمة التي القاها الرئيس النجيفي اشارات واقعية على الوضع العراقي الراهن ترجمت على النحو التالي:
–      اسنظهار التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد البناء الديمقراطي في العراق والتي تهدف الى افشال العملية السياسية واسقاطها.
–      التأكيد على قدرة العراقيين على افشال كافة المخططات الرامية الى النيل من سيادته وحقوقه.
–      الاشارة الى قوة ارادة الشعب العراقي على انجاز دولة المؤسسات الديمقراطي الرصينة بمواجهة التحديات.
–      التطرق حول مخاطر نظام المحاصصة الطائفية الذي ايقظ فتنة ليست نائمة بل ميتة.
–      الحديث حول جرثومة الفساد التي تكاد تفتك بأوصال الدولة.

*على صعيد دوامة الانتفاضات الشعبية في المنطقة
ابدى الرئيس النجيفي في كلمته حول دوامة الانتفاضات والثورات الشعبية, تأييده المطلق لجميع الشعوب وضرورة تحرير ارادتها وتمكينها من حريتها, وانقاذها من ازماتها ومآسيها, واحترام حقوقها الانسانية الطبيعية.
ولكنه, حذر من استئثار نخب ضيقة بأجندات غاطسة بركوب الموج والعمل على تحديد نمط النظام السياسي المقبل ورسم ملامحه والبدء في احداث شرخ عميق في النسيج الاجتماعي باشاعة الاحتراب الطائفي والديني والعرقي واضعاف عوامل الاندماج الوطني…
ووجه سيادته الدعوة الى الحكومات الشقيقة والصديقة التي تشهد بلدانها انتفاضات شعبية الى اعمال لغة الحوار المنفتح مع المنتفضين وصولا الى قواسم مشتركة تحول دون نار فوضى وفتنة لو قامت فان وقودها لن تكون غير الشعوب نفسها وثرواتها وحريتها وكرامتها وسيادتها على قرارها الوطني.


(اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر)

*لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي
–      اجواء اللقاء سادتها اشارات التفاؤل في حسم الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين, اذ تعهد السيد الخرافي بأنه في حال ثبت ان اي مشروع سيضر العراق فأن بلاده ستزيل هذا الضرر مؤشرا في ذلك على ميناء مبارك.
–      المزيد من التفاهم والتقارب والروح الاخوية زين اجواء اللقاء.
–      قدم السيد الخرافي, تأييده الكامل في جل ما جاء في كلمة الرئيس النجيفي من أسس ومبادىء ومشاريع بناءة تهدف الى تعاضد الدول الاسلامية وتخدم المنطقة وتمهد الطريق لبناء علاقات متميزة مع دول الجوار.
–      اتفق الطرفان باللجوء الى تفاهمات بالحوار البناء والهادف عند نشوء اي خلاف او ظهور ازمة بين البلدين الشقيقين.

*مشاركة اعضاء مجلس النواب العراقي مع المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في ورش عمل انتظمت على شكل لجان عديدة من اجل بلورة اعمال المؤتمر والخطوات المستقبلية الكفيلة لتدعيم قضية فلسطين واقرار التوصيات الختامية للمؤتمر.

(لقاءات الوفد البرلماني العراقي برئاسة الاستاذ أسامة عبد العزيز النجيفي مع المسؤولين الايرانيين)

–      اللقاء بالدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني.
–      اللقاء بفخامة الرئيس محمود احمدي نجاد رئيس جمهورية ايران الاسلامية.
–      اللقاء بالدكتور سعيد جليلي مستشار الامن القومي الايراني.
–      المباحثات مع الدكتور علي لاريجاني على طاولة مأدبة العشاء التي اقيمت على شرف الوفد العراقي.


(منطويات اللقاءات والاجتماعات البينية والنتائج المستخلصة بين الوفدين العراقي والايراني)

–      مطالبة عراقية من الجانب الايراني تدعوها بالكف عن قصف الاراضي العراقية الحدودية.
–      تأكيد الطرفان على ان الاستقرار في العراق هو مفتاح الاستقرار في كل دول الجوار العراقي والمنطقة.
–      البحث عن آخر مستجدات الوضع السياسي والامني في العراق.
–      مداولة موضوع التدخلات الخارجية في العراق
والبحث في موضوع مصير القوات الامريكية في الاراضي العراقية.
–      مطالبة الوفد العراقي من الجانب الايراني, بعدم ابخاس حقوق العراق في مياه الانهار المشتركة وعدم تجفيف منابع بعضها.
–      التداول في قضية الاسرى والسجناء العراقيين في ايران.
–      الاتفاق على ضرورة ايجاد ثقه متبادلة لتعزيز التعاون بين البلدين لتكون نواة لعلاقات مثمرة مع دول المنطقة الاخرى.
–      الاتفاق بحسم الملفات العالقة بين البلدين عبر الحوار الهاديء بدلا من التصعيد.
–      تشكيل لجان نيابية مشتركة لتشخيص ماهية وحجم المشاكل العالقة والقيام بزيارات ميدانية, ورفع التقارير المستخلصة الى حكومتي البلدين من اجل تهيئة الارضية المناسبة لانجاح اعمال اللجان الفنية المشتركة المتخصصة لحل الملفات العالقة.
–      ان هذه الزيارة فتحت افاق واسعة أسهمت في تطوير العلائق البرلمانية بين البلدين.
–      التأكيد المتبادل على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
–      التطابق في الرؤى حول ما جاء في كلمة الرئيس النجيفي على هامش المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
–      الاتفاق على تشكيل هيئة للجنة الصداقة البرلمانية بين ايران والعراق.
–      الاتفاق على نبذ الطائفية بكل اشكالها.

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
4-10-2011