مجلس النواب يلغي قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل وينهي القراءة الاولى والثانية لثمانية قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائبا اليوم الثلاثاء 4/10/ 2011 على الغاء قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل فضلا عن انهاء القراءتين الاولى والثانية لثمانية مشاريع قوانين فيما رفض من حيث المبدا الاستمرار بقراءة مشروع قانون سريان القانون العراقي على المتعاقدين والمتعاقدين الثانويين مع القوات المتعددة الجنسيات المقدم من لجنة الامن والدفاع .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى متابعة قضية القصف الايراني – التركي للمناطق الحدودية عبر التواصل مع الحكومة الاتحادية مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستبحث امكانية ارسال وفد الى البرلمان التركي لمناقشة قضية قصف المناطق الحدودية.
من جانبه دعا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمان التركي لعدم التصويت على منح تفويض للحكومة التركية باستمرار العمليات العسكرية لافتا الى ان لجنته ستقدم منتصف الاسبوع المقبل تقريرا بشان القصف التركي للمناطق الحدودية.
وصوت المجلس على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 55 لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في (الحرب العراقية – الايرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولاجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.
بعدها القت لجنة العشائر بيانا عبرت فيه عن القلق ازاء ما يتعرض له شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة الديوانية وغيرها من المحافظات في مخطط خطير جدا يعمل لاجندات اجنبية بهدف افراغ المجتمع من رموزه المؤثرة .
واستنكر بيان اللجنة اغتيال الشيخ عماد الصكبان شيخ عشائر ال بدير في محافظة الديوانية ، مطالباً بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وارسالها الى مدينة الديوانية .
من ناحيته طالب النائب خالد العطية الاجهزة الامنية بالعمل الجاد لكشف الجهات التي تقف وراء الاعمال الارهابية في الديوانية من اجل المحافظة على الامن والاستقرار ومنع اثارة الفتن بين ابناء الشعب الواحد.
وفي رده على المداخلات وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع الى ارسال لجنة خاصة الى الديوانية للاطلاع على الوضع وتقديم تقرير الى المجلس بشان تكرار عمليات اغتيال شيوخ العشائر.
من جانب اخر استنكر النائب احمد العباسي في بيان عن نواب محافظة بابل التفجير الارهابي الذي استهدف مجلسا للعزاء لعشيرة خفاجة ومهاجمة مركز للشرطة في مدينة البغدادي ، مطالبا بالتحقيق ومحاسبة المقصرين.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء في محافظتي بابل والانبار.
من ناحية اخرى قرأت لجنة التحقق في اخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية تقريرا اوليا تناولت فيه واقع الكهرباء حيث اشارت الى عقد30 اجتماع تم خلاله استضافة 32 موظفا من وزارة الكهرباء ومن مختلف الدرجات الوظيفية .
وافادت اللجنة الى انها توصلت لعدد من العوامل التي تؤثر على واقع الكهرباء ابرزها عدم توفر الارادة باتجاه التغيير والضعف الاداري والعقود السيئة لمشاريع وحدات انتاج الطاقة بسبب عدم وجود شروط جزائية او تحديد المسؤوليات بشكل واضح اضافة الى عدم توفر التخصيصات الكافية ضمن الموازنة العامة والقصور الواضح في توازي خطط الكهرباء والنفط في مجالي مشاريع خطوط الوقود فضلا عن عدم توفر خطط ستراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي.
في سياق اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتشجيع وتمويل التجارة البيئية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل المصادقة على ميثاق المنظمة الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في دكار/ السنغال في 14 – 3- 2008.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الزراعة المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض ايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة وتطوير العملية الانتاجية ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية ولغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام بما ينسجم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف الشمال الاطلسي والمقدم من لجنة الامن والدفاع من اجل تطوير القدرات الامنية بما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والمقدم من لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والامن في العالم.
وفي شان اخر تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لاستشهاد المرجع السيد اية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر اكدت فيه على دوره المهم في قيادة مشروع التغيير الاصلاحي في مجتمع سيطر عليه الاضطهاد الذي سلطه النظام السابق على رقاب العراقيين.
وشدد البيان على ضرورة الرجوع الى فكر السيد الشهيد الصدر (قدس) في لم الشمل والوحدة ونبذ الطائفية واستخدام الخطاب الذي امتاز به لكافة ابناء الشعب العراقي من اجل بناء بلد خال من الاحتلال والارهاب.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المنحة الشهرية لمرض العوز المناعي المقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عباس البياتي ان معالجة قضية المشمولين بهذا القانون تعد واجبا من قبل الحكومة لانهاء معاناتهم وتعويضهم عبر تشكيل لجنة قضائية لرفع دعوى ضد الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد دماء ملوثة بالايدز.
اما النائب حميد بافي فقد رأى ان مشروع القانون يعالج بشكل جزئي مشكلة المصابين كونه يتضمن تقديم منح لهم في حين يغفل طرق الوقاية من المرض، مقترحا تخصيص اموال من الاحتياطي الاتحادي لمعالجة المصابين خارج البلد.
من جانبه حمل النائب عمار طعمة الشركة الفرنسية والحكومة في العهد البائد مسؤولية اصابة بعض المواطنين بمرض الايدز، داعيا الى شمول مرضى السرطان بهذا القانون.
وطالب النائب مهدي حاجي بتضمين مشروع القانون مادة بمعالجة المرضى والتخفيف عن الاعباء النفسية التي تواجههم.
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي المصابين بمرض الايدز بانهم ضحايا لسياسات النظام السابق، مقترحة شمول جميع المصابين بالمرض بالمنحة الواردة في مشروع القانون.
في حين اقترحت النائبة فاطمة الزركاني اضافة مادة جديدة تتضمن تشكيل جهاز مشترك بين الصحة والعدل لمعالجة المشاكل القانونية بين ورثة المتوفين من المصابين.
اما النائب علاء مكي فقد دعا الى زيادة مبلغ المنحة المخصص للمصابين بالمرض اضافة الى تفعيل الفحص في المنافذ الحدودية.
ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية توفير الرعاية الصحية للمصابين عن طريق فتح مراكز ومؤسسات تختص بمعالجتهم.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الصحة والبيئة ان مشروع القانون يختص بتعويض المصابين بالايدز نتيجة تعاطيهم علاج ملوث من شركة ماريو الفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي او ورثتهم فقط ، مبينة ان المصابين تم حجرهم في مستشفى خاص وبشكل تعسفي ، لافتة الى وجود 132 مصابا بالمرض يطالب بالتعويض.
واشارت اللجنة الى ان قانون الصحة يلزم جميع الوافدين بالخضوع للفحص وفي حال عدم اجراءهم الفحوص سيتم تغريمهم، موضحة ضرورة دمج المصابين في المجتمع لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى متابعة قضية القصف الايراني – التركي للمناطق الحدودية عبر التواصل مع الحكومة الاتحادية مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستبحث امكانية ارسال وفد الى البرلمان التركي لمناقشة قضية قصف المناطق الحدودية.
من جانبه دعا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمان التركي لعدم التصويت على منح تفويض للحكومة التركية باستمرار العمليات العسكرية لافتا الى ان لجنته ستقدم منتصف الاسبوع المقبل تقريرا بشان القصف التركي للمناطق الحدودية.
وصوت المجلس على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 55 لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في (الحرب العراقية – الايرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولاجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.
بعدها القت لجنة العشائر بيانا عبرت فيه عن القلق ازاء ما يتعرض له شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة الديوانية وغيرها من المحافظات في مخطط خطير جدا يعمل لاجندات اجنبية بهدف افراغ المجتمع من رموزه المؤثرة .
واستنكر بيان اللجنة اغتيال الشيخ عماد الصكبان شيخ عشائر ال بدير في محافظة الديوانية ، مطالباً بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وارسالها الى مدينة الديوانية .
من ناحيته طالب النائب خالد العطية الاجهزة الامنية بالعمل الجاد لكشف الجهات التي تقف وراء الاعمال الارهابية في الديوانية من اجل المحافظة على الامن والاستقرار ومنع اثارة الفتن بين ابناء الشعب الواحد.
وفي رده على المداخلات وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع الى ارسال لجنة خاصة الى الديوانية للاطلاع على الوضع وتقديم تقرير الى المجلس بشان تكرار عمليات اغتيال شيوخ العشائر.
من جانب اخر استنكر النائب احمد العباسي في بيان عن نواب محافظة بابل التفجير الارهابي الذي استهدف مجلسا للعزاء لعشيرة خفاجة ومهاجمة مركز للشرطة في مدينة البغدادي ، مطالبا بالتحقيق ومحاسبة المقصرين.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء في محافظتي بابل والانبار.
من ناحية اخرى قرأت لجنة التحقق في اخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية تقريرا اوليا تناولت فيه واقع الكهرباء حيث اشارت الى عقد30 اجتماع تم خلاله استضافة 32 موظفا من وزارة الكهرباء ومن مختلف الدرجات الوظيفية .
وافادت اللجنة الى انها توصلت لعدد من العوامل التي تؤثر على واقع الكهرباء ابرزها عدم توفر الارادة باتجاه التغيير والضعف الاداري والعقود السيئة لمشاريع وحدات انتاج الطاقة بسبب عدم وجود شروط جزائية او تحديد المسؤوليات بشكل واضح اضافة الى عدم توفر التخصيصات الكافية ضمن الموازنة العامة والقصور الواضح في توازي خطط الكهرباء والنفط في مجالي مشاريع خطوط الوقود فضلا عن عدم توفر خطط ستراتيجية لاستثمار الموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي.
في سياق اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتشجيع وتمويل التجارة البيئية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل المصادقة على ميثاق المنظمة الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في دكار/ السنغال في 14 – 3- 2008.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الزراعة المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض ايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة وتطوير العملية الانتاجية ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية ولغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام بما ينسجم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف الشمال الاطلسي والمقدم من لجنة الامن والدفاع من اجل تطوير القدرات الامنية بما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والمقدم من لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والامن في العالم.
وفي شان اخر تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لاستشهاد المرجع السيد اية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر اكدت فيه على دوره المهم في قيادة مشروع التغيير الاصلاحي في مجتمع سيطر عليه الاضطهاد الذي سلطه النظام السابق على رقاب العراقيين.
وشدد البيان على ضرورة الرجوع الى فكر السيد الشهيد الصدر (قدس) في لم الشمل والوحدة ونبذ الطائفية واستخدام الخطاب الذي امتاز به لكافة ابناء الشعب العراقي من اجل بناء بلد خال من الاحتلال والارهاب.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المنحة الشهرية لمرض العوز المناعي المقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عباس البياتي ان معالجة قضية المشمولين بهذا القانون تعد واجبا من قبل الحكومة لانهاء معاناتهم وتعويضهم عبر تشكيل لجنة قضائية لرفع دعوى ضد الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد دماء ملوثة بالايدز.
اما النائب حميد بافي فقد رأى ان مشروع القانون يعالج بشكل جزئي مشكلة المصابين كونه يتضمن تقديم منح لهم في حين يغفل طرق الوقاية من المرض، مقترحا تخصيص اموال من الاحتياطي الاتحادي لمعالجة المصابين خارج البلد.
من جانبه حمل النائب عمار طعمة الشركة الفرنسية والحكومة في العهد البائد مسؤولية اصابة بعض المواطنين بمرض الايدز، داعيا الى شمول مرضى السرطان بهذا القانون.
وطالب النائب مهدي حاجي بتضمين مشروع القانون مادة بمعالجة المرضى والتخفيف عن الاعباء النفسية التي تواجههم.
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي المصابين بمرض الايدز بانهم ضحايا لسياسات النظام السابق، مقترحة شمول جميع المصابين بالمرض بالمنحة الواردة في مشروع القانون.
في حين اقترحت النائبة فاطمة الزركاني اضافة مادة جديدة تتضمن تشكيل جهاز مشترك بين الصحة والعدل لمعالجة المشاكل القانونية بين ورثة المتوفين من المصابين.
اما النائب علاء مكي فقد دعا الى زيادة مبلغ المنحة المخصص للمصابين بالمرض اضافة الى تفعيل الفحص في المنافذ الحدودية.
ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية توفير الرعاية الصحية للمصابين عن طريق فتح مراكز ومؤسسات تختص بمعالجتهم.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الصحة والبيئة ان مشروع القانون يختص بتعويض المصابين بالايدز نتيجة تعاطيهم علاج ملوث من شركة ماريو الفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي او ورثتهم فقط ، مبينة ان المصابين تم حجرهم في مستشفى خاص وبشكل تعسفي ، لافتة الى وجود 132 مصابا بالمرض يطالب بالتعويض.
واشارت اللجنة الى ان قانون الصحة يلزم جميع الوافدين بالخضوع للفحص وفي حال عدم اجراءهم الفحوص سيتم تغريمهم، موضحة ضرورة دمج المصابين في المجتمع لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 6/10 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2011
مجلس النواب العراقي
4/10/2011