الدكتور السهيل : مجلس النواب مقبل على تشريع عدد كبير من القوانين المهمة التي تخدم المواطنين

واضاف الدكتور السهيل ان” هناك بداية صحيحة للعمل البرلماني في العراق وان التجارب في الدورات السابقة بدأت تعطي ثمارها معربا عن امله في ان يصل البرلمان الى المرحلة المثالية في عمله التشريعي والرقابي.
واشار النائب الاول لرئيس المجلس الى ان”التوافق بين الكتل السياسية على القوانين المهمة يترك اثره وبصماته على العمل البرلماني في بعض الاحيان اذ ان قادة الكتل السياسية يرون ان تمرير القوانين يجب ان تمر بمرحلة الضمانة التوافقية”.
ودعا الدكتور السهيل الى عدم تجذير الصراع بين الحكومة ومجلس النواب وعدم النظر اليهما كونهما ندان من اجل تمرير اكبر عدد من القوانين التي ينتظرها المواطن اذ ان الحكومة هي وليدة البرلمان وكل سلوكيات الحكومة يجب ان يوافق البرلمان عليها.