الدكتور السهيل : مجلس النواب مقبل على تشريع عدد كبير من القوانين المهمة التي تخدم المواطنين
شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على ضرورة ان تكثف اللجان البرلمانية جهودها من اجل تمرير القوانين التي تساهم في رفع المستوى المعاشي للمواطنين وتخدم شرائح عديدة من المجتمع. وقال في تصريح صحفي:”ان مجلس النواب مقبل على تشريع عدد كبير من القوانين المهمة وانه بدأ بالفعل بهذه المهمة من خلال تشريعات عديدة قام بها تخدم شرائح الصحفيين والاجهزة الامنية والرياضة والشباب وقطاع التربية وغيرها من القطاعات وعلى اللجان البرلمانية تكثيف الجهود وزيادة العمل من اجل الاسراع بتشريع اكبر قدر من القوانين”.
واضاف الدكتور السهيل ان” هناك بداية صحيحة للعمل البرلماني في العراق وان التجارب في الدورات السابقة بدأت تعطي ثمارها معربا عن امله في ان يصل البرلمان الى المرحلة المثالية في عمله التشريعي والرقابي.
واشار النائب الاول لرئيس المجلس الى ان”التوافق بين الكتل السياسية على القوانين المهمة يترك اثره وبصماته على العمل البرلماني في بعض الاحيان اذ ان قادة الكتل السياسية يرون ان تمرير القوانين يجب ان تمر بمرحلة الضمانة التوافقية”.
ودعا الدكتور السهيل الى عدم تجذير الصراع بين الحكومة ومجلس النواب وعدم النظر اليهما كونهما ندان من اجل تمرير اكبر عدد من القوانين التي ينتظرها المواطن اذ ان الحكومة هي وليدة البرلمان وكل سلوكيات الحكومة يجب ان يوافق البرلمان عليها.
واضاف الدكتور السهيل ان” هناك بداية صحيحة للعمل البرلماني في العراق وان التجارب في الدورات السابقة بدأت تعطي ثمارها معربا عن امله في ان يصل البرلمان الى المرحلة المثالية في عمله التشريعي والرقابي.
واشار النائب الاول لرئيس المجلس الى ان”التوافق بين الكتل السياسية على القوانين المهمة يترك اثره وبصماته على العمل البرلماني في بعض الاحيان اذ ان قادة الكتل السياسية يرون ان تمرير القوانين يجب ان تمر بمرحلة الضمانة التوافقية”.
ودعا الدكتور السهيل الى عدم تجذير الصراع بين الحكومة ومجلس النواب وعدم النظر اليهما كونهما ندان من اجل تمرير اكبر عدد من القوانين التي ينتظرها المواطن اذ ان الحكومة هي وليدة البرلمان وكل سلوكيات الحكومة يجب ان يوافق البرلمان عليها.