الرئيس النجيفي يترأس اجتماعا لقادة الكتل ورؤوساء اللجان النيابية لتفعيل الجانب التشريعي


      

ترأس السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس اليوم الاربعاء 5-10-2011 اجتماعا للسيدات والسادة رؤوساء وممثلي الكتل النيابية فضلا عن رؤوساء اللجان في المجلس لبحث تفعيل الجانب التشريعي .
واكد السيد رئيس المجلس في مستهل الاجتماع على اهمية الاسراع بتقديم القوانين المتأخرة من اجل التصويت عليها في مجلس النواب مشيرا الى اهمية عقد اجتماعات دورية بهدف مراجعة اداء مجلس النواب وتذليل العقبات التي تعترض عمله من اجل الاسراع بالتصويت على القوانين المنجزة التي تم الانتهاء من قراءتها او التي تنتظر التشريع.
واتفق المجتمعون على اهمية عرض مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في اقرب جلسة بعد التوصل الى توافقات بشان بعض الفقرات المختلف عليها في قانون المحكمة الاتحادية.
واعلن السيد النجيفي عن تشكيل لجنة نيابية تضم 17 نائبا من كتل متعددة لمتابعة تشريع القوانين الدستورية والتنسيق مع هيئة الرئاسة والحكومة بخصوص القوانين المعطلة ، مطالبا الحكومة بسرعة تقديم المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادية اضافة الى دعوة اللجان النيابية المختصة بحسم مسالة مرشحي مفوضية حقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على الدرجات الوظيفية الخاصة.
واجمع السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة رؤوساء الكتل وممثلي اللجان على اهمية اعتماد نظام التصويت الالكتروني على القوانين المعروضة في مجلس النواب اذ وجه السيد النجيفي بضرورة ان يتم العمل بالتصويت الالكتروني بعد الانتهاء من العطلة التشريعية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5 – 10 – 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة