دائرة البحوث تنظم ندوة نقاشية تحت عنوان (تطبيقات الحكومة الالكترونية (التحاسب الضريبي نموذجا ))
نظمت دائرة البحوث والمستشار السياسي لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 4/10/2011 ندوة نقاشية تحت عنوان (تطبيقات الحكومة الالكترونية (التحاسب الضريبي نموذجا )), بحضور ممثلين عن وزارات (الدفاع, المالية, التخطيط, العلوم والتكنولوجيا, التربية ) وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي واتحاد الغرف التجارية العراقي واتحاد الصناعات ورجال الأعمال العراقي,فضلا عن ورؤساء وممثلي عدد من اللجان النيابية في المجلس.
وأفتتحت الندوة بكلمة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس الذي أكد فيها عزم مجلس النواب عقد مجموعة من الندوات التخصصية بهدف فتح الباب لادارة الملفات المهمة في البلد, مشيرا إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول اعمال الندوة كونه يمثل احد الإيرادات المهمة للدولة.
وناقشت الندوة التي ترأسها النائب باقرالزبيدي اهمية الضرائب ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة وامكانية استخدام الجانب الفني الالكتروني في موضوع التحاسب الضريبي فضلا عن مناقشة الجانب القانوني والتشريعي ومقدار استجابتها لتنظيم العلاقة الملزمة بين المكلفين بالضرائب والجهات المعنية بتحصيلها, كذلك بحث المعوقات التي تقف في طريق انشاء الحكومة الالكترونية والفئات التي يمكن شمولها بالضريبة بموجبها.
وخرجت الندوة بعدة توصيات اهمها تبني مشروع لمحو الامية الالكترونية واعداد برامج تثقيفية من قبل وسائل الاعلام وخاصة المرتبطة بالدولة لشرح اهمية موضوع الحكومة الالكترونية, كما اوصت الندوة باهمية الحاجة الى بنك للمعلومات متكامل عن موظفي الدولة والمواطنيين وخلق حالة من الوعي الضريبي لدى المواطن وايجاد تشريعات قانونية وتخصيصات لتطبيق هذا المشروع والتاكيد على اجراء التعداد السكاني وتطوير نظام التحاسب الضريبي والاسراع في بناء البنى التحتية للوزارات ذات العلاقة واستخدام نظم المعلومات في مكافحة الفساد والتاكيد على عودة الكفاءات في الخارج واستقطاب الكفاءات في داخل القطر.
وأفتتحت الندوة بكلمة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس الذي أكد فيها عزم مجلس النواب عقد مجموعة من الندوات التخصصية بهدف فتح الباب لادارة الملفات المهمة في البلد, مشيرا إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول اعمال الندوة كونه يمثل احد الإيرادات المهمة للدولة.
وناقشت الندوة التي ترأسها النائب باقرالزبيدي اهمية الضرائب ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة وامكانية استخدام الجانب الفني الالكتروني في موضوع التحاسب الضريبي فضلا عن مناقشة الجانب القانوني والتشريعي ومقدار استجابتها لتنظيم العلاقة الملزمة بين المكلفين بالضرائب والجهات المعنية بتحصيلها, كذلك بحث المعوقات التي تقف في طريق انشاء الحكومة الالكترونية والفئات التي يمكن شمولها بالضريبة بموجبها.
وخرجت الندوة بعدة توصيات اهمها تبني مشروع لمحو الامية الالكترونية واعداد برامج تثقيفية من قبل وسائل الاعلام وخاصة المرتبطة بالدولة لشرح اهمية موضوع الحكومة الالكترونية, كما اوصت الندوة باهمية الحاجة الى بنك للمعلومات متكامل عن موظفي الدولة والمواطنيين وخلق حالة من الوعي الضريبي لدى المواطن وايجاد تشريعات قانونية وتخصيصات لتطبيق هذا المشروع والتاكيد على اجراء التعداد السكاني وتطوير نظام التحاسب الضريبي والاسراع في بناء البنى التحتية للوزارات ذات العلاقة واستخدام نظم المعلومات في مكافحة الفساد والتاكيد على عودة الكفاءات في الخارج واستقطاب الكفاءات في داخل القطر.