كلمة النائبة صفية السهيل في احتفالية عرض فلم (ابن بابل)
السيد رئيس مجلس النواب
السادة نواب الرئيس
الزميلات والزملاء الاعزاء
معالي السادة الوزراء
سعادة السفراء والبعثات الدبلوماسية
ضيوفنا الكرام
عما قليل سوف تشهد هذه القاعة عرضا لفلم ابن بابل الذي يناقش موضوعة المفقودين والمغيبين العراقيين بطريقة فنية عرضت جانب من الماساة التي عاشها العراقيون بعمومهم وتنوعهم.
السيدات والسادة الحضور هذه الفعالية الاولى للبرلمان بهذا الخصوص وهي مبادرة مقدمة من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بالتعاون والتنسيق المشترك مع كل من لجنة الثقافة وحقوق الانسان والشهداء والمؤسسة البرلمانية.
فلم ابن بابل للمخرج العراقي محمد الدراجي يعرض في برلماننا بالتزامن مع عرضه في الثامن من الشهر المقبل في مجلس العموم البريطاني بدعم اعضاء البرلمان البريطاني.
السيدات والسادة الحضور
بعد ثمان سنوات على زوال الدكتاتورية مازلنا نعيش اثار الحروب بالرغم من صمت الرصاص مازال الاف الاشخاص يأملون بمعرفة مصير اقاربهم الذين فقدوا في المقابر الجماعية والحروب والنزاعات .
مازال مصير عشرات الآلاف من الجثث ، مجهولي الهوية لم يحسم الى ألان.
على مدى عقود من الزمن عانى العراقيون من تغييب الالاف من ابنائهم ومحبيهم في المعتقلات والزنزانات واقبية المخابرات والسجون السرية والعلنية ، لينتهي الامر باغلبهم في مقابر جماعية فضلا عن المفقودين من جراء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج وهم ليسوا عراقيين فقط بل من جنسيات متعددة.
السيدات والسادة الحضور
كان يحدونا الأمل بعد 2003 بعراق جديد خال من المعاناة والالم بعد ان نضع حدا للانتظار الطويل للعوائل التي فقدت أبنائها وأحبتها
ولكن هذا الأمل بدده ضجيج المفخخات وهمجية العمليات الارهابية بمختلف انواعها واشكالها وعمليات الخطف والابتزاز والقتل العشوائي والتغييب القسري والعنف الطائفي والجريمة المنظمة.
فقد ازدادت اعداد المفقودين والمغيبين الذين كانوا يمثلون التنوع لعراقيين فرقتهم الحياة وجمعهم الموت.
مازالت الالاف من الاسر تبحث عن ابنائها .
نحن وانتم مدعوون لوضع حد لهذه الماسي العراقية الذي سجل الفلم جانب منها .
السيدات والسادة الحضور ما قدم من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات ليست كافية وبحاجة لإعادة النظر بالبعض منها مع تحديد خطوات فاعلة للمتابعة والتنفيذ من خلال المؤسسات الدستورية كافة وهذا ما نحن بصدد متابعته في المرحلة المقبلة ، فضلاً عن تفعيل مشروع إنشاء المركز الوطني للمغيبين والمفقودين ليشمل الضحايا قبل وبعد 2003 ليكون مشروع شامل وللبدء ببناء قاعدة بيانات للمفقودين والمغيبين ودعم ذوي المفقودين والمغيبين عن طريق تخصيص مبالغ مالية لهم والاهتمام الاجتماعي والاقتصادي والنفسي بهم عن طريق توفير السكن اللائق لهم أو منحهم قطع أراضي على اقل تقدير فضلا عن الانضمام للمنضمة الدولية للمفقودين وتنظيم جلسات استماع لشهادات عوائل الضحايا بمشاركة عدد من لجان المجلس (لجنة حقوق الإنسان والشهداء والصحة إضافة إلى اللجان الأخرى المعنية وحضور وزير حقوق الإنسان ووزير الصحة ومسئولي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسي وممثلين عن إقليم كردستان للشروع بخطة وطنية شاملة للإسراع بإيصال الحقوق لذوي الضحايا والاستمرار العملي والعلمي .
كما سوف نسعى للإسراع في تقديم التعويضات لكافة ضحايا الإبادة الجماعية وضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب التي أثبتت وفق إحكام المحكمة الجنائية العليا. وقبل الختام لابد من إن نتقدم بالشكر للبرلمان البريطاني الذي سيقوم بعرض فلم بابل في مجلس العموم البريطاني في 8/11/2011 ومن المؤمل إن يحضر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي العرض.
السادة نواب الرئيس
الزميلات والزملاء الاعزاء
معالي السادة الوزراء
سعادة السفراء والبعثات الدبلوماسية
ضيوفنا الكرام
عما قليل سوف تشهد هذه القاعة عرضا لفلم ابن بابل الذي يناقش موضوعة المفقودين والمغيبين العراقيين بطريقة فنية عرضت جانب من الماساة التي عاشها العراقيون بعمومهم وتنوعهم.
السيدات والسادة الحضور هذه الفعالية الاولى للبرلمان بهذا الخصوص وهي مبادرة مقدمة من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بالتعاون والتنسيق المشترك مع كل من لجنة الثقافة وحقوق الانسان والشهداء والمؤسسة البرلمانية.
فلم ابن بابل للمخرج العراقي محمد الدراجي يعرض في برلماننا بالتزامن مع عرضه في الثامن من الشهر المقبل في مجلس العموم البريطاني بدعم اعضاء البرلمان البريطاني.
السيدات والسادة الحضور
بعد ثمان سنوات على زوال الدكتاتورية مازلنا نعيش اثار الحروب بالرغم من صمت الرصاص مازال الاف الاشخاص يأملون بمعرفة مصير اقاربهم الذين فقدوا في المقابر الجماعية والحروب والنزاعات .
مازال مصير عشرات الآلاف من الجثث ، مجهولي الهوية لم يحسم الى ألان.
على مدى عقود من الزمن عانى العراقيون من تغييب الالاف من ابنائهم ومحبيهم في المعتقلات والزنزانات واقبية المخابرات والسجون السرية والعلنية ، لينتهي الامر باغلبهم في مقابر جماعية فضلا عن المفقودين من جراء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج وهم ليسوا عراقيين فقط بل من جنسيات متعددة.
السيدات والسادة الحضور
كان يحدونا الأمل بعد 2003 بعراق جديد خال من المعاناة والالم بعد ان نضع حدا للانتظار الطويل للعوائل التي فقدت أبنائها وأحبتها
ولكن هذا الأمل بدده ضجيج المفخخات وهمجية العمليات الارهابية بمختلف انواعها واشكالها وعمليات الخطف والابتزاز والقتل العشوائي والتغييب القسري والعنف الطائفي والجريمة المنظمة.
فقد ازدادت اعداد المفقودين والمغيبين الذين كانوا يمثلون التنوع لعراقيين فرقتهم الحياة وجمعهم الموت.
مازالت الالاف من الاسر تبحث عن ابنائها .
نحن وانتم مدعوون لوضع حد لهذه الماسي العراقية الذي سجل الفلم جانب منها .
السيدات والسادة الحضور ما قدم من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات ليست كافية وبحاجة لإعادة النظر بالبعض منها مع تحديد خطوات فاعلة للمتابعة والتنفيذ من خلال المؤسسات الدستورية كافة وهذا ما نحن بصدد متابعته في المرحلة المقبلة ، فضلاً عن تفعيل مشروع إنشاء المركز الوطني للمغيبين والمفقودين ليشمل الضحايا قبل وبعد 2003 ليكون مشروع شامل وللبدء ببناء قاعدة بيانات للمفقودين والمغيبين ودعم ذوي المفقودين والمغيبين عن طريق تخصيص مبالغ مالية لهم والاهتمام الاجتماعي والاقتصادي والنفسي بهم عن طريق توفير السكن اللائق لهم أو منحهم قطع أراضي على اقل تقدير فضلا عن الانضمام للمنضمة الدولية للمفقودين وتنظيم جلسات استماع لشهادات عوائل الضحايا بمشاركة عدد من لجان المجلس (لجنة حقوق الإنسان والشهداء والصحة إضافة إلى اللجان الأخرى المعنية وحضور وزير حقوق الإنسان ووزير الصحة ومسئولي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسي وممثلين عن إقليم كردستان للشروع بخطة وطنية شاملة للإسراع بإيصال الحقوق لذوي الضحايا والاستمرار العملي والعلمي .
كما سوف نسعى للإسراع في تقديم التعويضات لكافة ضحايا الإبادة الجماعية وضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب التي أثبتت وفق إحكام المحكمة الجنائية العليا. وقبل الختام لابد من إن نتقدم بالشكر للبرلمان البريطاني الذي سيقوم بعرض فلم بابل في مجلس العموم البريطاني في 8/11/2011 ومن المؤمل إن يحضر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي العرض.