مجلس النواب ينظم عرضا خاصا للفلم العراقي (ابن بابل) لدعم قضية المفقودين


      

نظم مجلس النواب وبرعاية السيد إسامة النجيفي رئيس المجلس يوم الأربعاء 5-10-2011 بالقاعة الكبرى في المجلس احتفالية خاصة لعرض الفلم العراقي العالمي (ابن بابل) والذي يجسد معاناة المفقودين العراقيين قبل وبعد عام 2003، وبحضور عدد كبير من السيدات والسادة النواب والمسئولين في الدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى بغداد  .
وفي مستهل الحفل الذي افتتح بأي من الذكر الحكيم ، أكدت النائبة صفية السهيل عضو لجنة العلاقات الخارجية إن العراق مازال يعيش اثأر الحروب بعد مرور 8 سنوات على زوال الدكتاتورية حيث مازال الآلاف يأملون بمعرفة مصير أقاربهم اللذين فقدوا في المقابر الجماعية والنزاعات والحروب، لافتة إلى إن مصير عشرات الآلاف من العراقيين مجهولين الهوية لم يحسم لغاية ألان.
وشددت النائبة السهيل المسئولة عن التنسيق بين لجان العلاقات الخارجية والثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين صاحبة مبادرة عرض الفلم في كلمتها على اهمية وضع حد لمعاناة ذوي المفقودين من خلال استكمال تشريع القوانين والعمل على توفير السكن اللائق لذوي الضحايا والاهتمام بهم .
من جانبه قدم السيد رئيس مجلس النواب هدية رمزية للمخرج العراقي محمد الدراجي تثمينا لجهوده في إخراج الفلم الذي جسد معاناة العراقيين وإيصالها إلى مختلف دول العالم.
من جهته عبر المخرج محمد الدراجي في كلمته خلال الحفل عن شكره لمبادرة مجلس النواب لاستضافة عرض فلم ابن بابل والجهود المبذولة لإنجاح هذه الفعالية.
ودعا الدراجي إلى النهوض بواقع السينما العراقية والتوسع بإنشاء دور العرض السينمائي مشيرا إلى إن الفلم مثل ثمرة لجهود كبيرة بذلت بالتعاون مع مؤسسات من 8 دول عربية وأجنبية لافتا إلى إن الفلم يعرض ألان في أكثر من 30 دولة عربية واجنبية.
ويهدف عرض فلم (ابن بابل) في مجلس النواب لتعزيز الثقافة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحث على تشريع قوانين جديدة أو تعديل النافذ منها بما يسهم بالتخفيف عن كاهل عوائل المفقودين وتفعيل عملية البحث عن ألاف المفقودين قبل وبعد عام 2003 خاصة إن الفلم سلط الضوء على مآسي العراق وواقع المفقودين وذويهم وضرورة متابعة قضاياهم والتركيز على أهمية دعم الحملة الوطنية للتضامن مع قضية المفقودين العراقيين .
وفي ختام العرض تحدث المخرج الدراجي خلال حوار مفتوح مع الحاضرين عن المعاناة والظروف التي أحيطت بتصوير الفلم الذي قدم وقائع مؤلمة بشان المفقودين.
ودعا الدراجي إلى تعديل القانون الخاص بالمفقودين فضلا عن أهمية اعتماد مشروع (دي ان اي) الخاص بفحص رفات ضحايا المقابر الجماعية على مدى ثلاث سنوات عبر نقل عينات منهم لمعرفة هوياتهم الحقيقة.
وفي المداخلات التي ركزت على هوية شخصيات الفلم وردود الأفعال التي أثارها لدى الحاضرين أشار الدراجي إلى انه عثر على الطفل الذي يمثل شخصية محورية في الفلم في إحدى قرى كردستان العراق لام كردية واب عربي – تركماني .
وعبر عدد من السيدات والسادة النواب عن استعدادهم لأي دعم يحقق حلا لمشكلة المفقودين مع أهمية التأكيد على المسؤولية التضامنية بين السياسيين في بناء البلد.
وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرضا خاصا ضم صورا تجسد مراحل إنتاج الفلم وابرز الجوائز والشهادات التقديرية التي حازها.
يذكر ان فلم (ابن بابل) شارك بأكثر من 100 مهرجان دولي وحاز على أكثر من 25 جائزة عالمية كما شهدت دور السينما العالمية بأكثر من 30 دولة عرضه.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
5- 11- 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة