مجلس النواب يلغي التحفظ على احدى مواد اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 230 نائبا اليوم الخميس 6/10/ 2011على مشروع قانون الغاء تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986 والمقدم من لجنتي المراة والاسرة والطفولة والعلاقات الخارجية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اجمع رؤوساء وممثلي الكتل النيابية على رفض بقاء قوات الاحتلال الاميركي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى او منح اي حصانة قضائية للمدربين في حال الاتفاق على مثل هذه الخطوة.
فقد طالبت النائبة عتاب الدوري مجلس النواب باسم الارامل وذوي الضحايا بعدم الموافقة على بقاء المدربين الاميركان.
من جانبها دعت النائبة مها الدوري الى عدم الالتفاف على ارادة الشعب العراقي في مطالبته باخراج قوات الاحتلال وعدم ابقاء اي عدد من هذه القوات تحت واجهات ومسميات جديدة.
وبين النائب سلمان الجميلي استحالة مساومة قادة الكتل السياسية على مسالة بقاء قوات اميركية في العراق.
اما النائب ابراهيم الجعفري فقد شدد على رفضه القاطع لبقاء اي جندي اميركي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى كان من اجل تحقيق السيادة الكاملة ، مشيرا الى ان العراقيين لايرضون ببقاء القوات الاميركية.
بدوره اكد النائب حسن السنيد ان الاتفاق تم على ان يكون يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعدا لانسحاب القوات الاميركية لافتا الى ان اتفاق قادة الكتل انصب على عدم اضفاء اي نوع من الحصانة على اي عسكري اجنبي في العراق.
وركز النائب بهاء الاعرجي على اهمية رفض التصويت على اي اتفاقية جديدة لبقاء الاحتلال الاميركي مشيرا الى ان الحصانة القضائية انتهى امرها.
في حين رأى النائب اياد السامرائي ان الاوان قد حان لطي الصفحة السوداء للاحتلال الاميركي لاسيما ان نواب الشعب العراقي يطالبون الحكومة بانهاء الوجود الاميركي
من جانبه لفت النائب قتيبة الجبوري الى اهمية تفعيل المصالحة الوطنية والغاء قرار بريمر الخاص بحل الجيش والاستعانة بالخبرات السابقة لتدريب القوات المسلحة العراقية.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب شدد السيد النجيفي على ان اجتماع القادة السياسيين تحلى بالوطنية العالية بامتياز مشيرا الى ان المطروح امام القادة هو الانسحاب الكامل للقوات الاميركية نهاية العام الحالي لافتا الى ان الحكومة مازالت تتحدث عن صفقات شراء اسلحة ولم يصل لمجلس النواب لغاية الان اي طلب لبقاء مدربين.
بعدها قرأت لجنة الاوقاف بيانا نفت فيه تصريحات رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى التي اعلن فيها مسؤولية مجلس النواب ولجنة الاوقاف عن الغاء تقديم وجبات الطعام للحجاج ، مؤكدة على ان مجلس النواب لم يقم بالتصويت على مثل هذا الموضوع مبدية حرصها على توفير كافة المستلزمات الضرورية لتامين خدمة الحجاج.
ولفتت اللجنة الى مساعيها المتعلقة بتخفيض اجور الحج فضلا عن التوصل لاتفاق على توزيع مبالغ بمقدار 450 الف دينار لكل حاج مقابل اموال دفعت لشراء طائرات خاصة بهيئة الحج مشيرة الى ان هيئة الحج هي التي قررت ان تلغي توفير الطعام للحجاح العراقيين بسبب عدم توفر الامكانية الكافية لتقديم الطعام ضمن المواصفات المطلوبة.
وفي شأن اخر القى النائب عيفان العيساوي بيانا طالب فيه مجلس النواب بمناشدة السيد رئيس الوزراء لتغيير قائد عمليات الانبار بشخصية اخرى داعيا الى اسناد الجهد الامني لمنع تدهور الاوضاع الامنية في المحافظة.
واعلن السيد النجيفي عن تأجيل قراءة تقرير لجنة التحقيق الخاصة باستهداف الاطباء في كركوك الى يوم السبت المقبل بناءا على طلب اللجنة.
كما تلت لجنة الاوقاف بيانا هنأت فيه ابناء الشعب العراقي عامة والايزيدين خاصة بمناسبة عيد جما داعية الى تحقيق التعايش الديني والمذهبي ومنح الحقوق لكل ذي حق ، مشددة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات المجتمع ونشر ثقافة التسامح الديني والمذهبي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 8/10 / 2011. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/10/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اجمع رؤوساء وممثلي الكتل النيابية على رفض بقاء قوات الاحتلال الاميركي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى او منح اي حصانة قضائية للمدربين في حال الاتفاق على مثل هذه الخطوة.
فقد طالبت النائبة عتاب الدوري مجلس النواب باسم الارامل وذوي الضحايا بعدم الموافقة على بقاء المدربين الاميركان.
من جانبها دعت النائبة مها الدوري الى عدم الالتفاف على ارادة الشعب العراقي في مطالبته باخراج قوات الاحتلال وعدم ابقاء اي عدد من هذه القوات تحت واجهات ومسميات جديدة.
وبين النائب سلمان الجميلي استحالة مساومة قادة الكتل السياسية على مسالة بقاء قوات اميركية في العراق.
اما النائب ابراهيم الجعفري فقد شدد على رفضه القاطع لبقاء اي جندي اميركي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى كان من اجل تحقيق السيادة الكاملة ، مشيرا الى ان العراقيين لايرضون ببقاء القوات الاميركية.
بدوره اكد النائب حسن السنيد ان الاتفاق تم على ان يكون يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعدا لانسحاب القوات الاميركية لافتا الى ان اتفاق قادة الكتل انصب على عدم اضفاء اي نوع من الحصانة على اي عسكري اجنبي في العراق.
وركز النائب بهاء الاعرجي على اهمية رفض التصويت على اي اتفاقية جديدة لبقاء الاحتلال الاميركي مشيرا الى ان الحصانة القضائية انتهى امرها.
في حين رأى النائب اياد السامرائي ان الاوان قد حان لطي الصفحة السوداء للاحتلال الاميركي لاسيما ان نواب الشعب العراقي يطالبون الحكومة بانهاء الوجود الاميركي
من جانبه لفت النائب قتيبة الجبوري الى اهمية تفعيل المصالحة الوطنية والغاء قرار بريمر الخاص بحل الجيش والاستعانة بالخبرات السابقة لتدريب القوات المسلحة العراقية.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب شدد السيد النجيفي على ان اجتماع القادة السياسيين تحلى بالوطنية العالية بامتياز مشيرا الى ان المطروح امام القادة هو الانسحاب الكامل للقوات الاميركية نهاية العام الحالي لافتا الى ان الحكومة مازالت تتحدث عن صفقات شراء اسلحة ولم يصل لمجلس النواب لغاية الان اي طلب لبقاء مدربين.
بعدها قرأت لجنة الاوقاف بيانا نفت فيه تصريحات رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى التي اعلن فيها مسؤولية مجلس النواب ولجنة الاوقاف عن الغاء تقديم وجبات الطعام للحجاج ، مؤكدة على ان مجلس النواب لم يقم بالتصويت على مثل هذا الموضوع مبدية حرصها على توفير كافة المستلزمات الضرورية لتامين خدمة الحجاج.
ولفتت اللجنة الى مساعيها المتعلقة بتخفيض اجور الحج فضلا عن التوصل لاتفاق على توزيع مبالغ بمقدار 450 الف دينار لكل حاج مقابل اموال دفعت لشراء طائرات خاصة بهيئة الحج مشيرة الى ان هيئة الحج هي التي قررت ان تلغي توفير الطعام للحجاح العراقيين بسبب عدم توفر الامكانية الكافية لتقديم الطعام ضمن المواصفات المطلوبة.
وفي شأن اخر القى النائب عيفان العيساوي بيانا طالب فيه مجلس النواب بمناشدة السيد رئيس الوزراء لتغيير قائد عمليات الانبار بشخصية اخرى داعيا الى اسناد الجهد الامني لمنع تدهور الاوضاع الامنية في المحافظة.
واعلن السيد النجيفي عن تأجيل قراءة تقرير لجنة التحقيق الخاصة باستهداف الاطباء في كركوك الى يوم السبت المقبل بناءا على طلب اللجنة.
كما تلت لجنة الاوقاف بيانا هنأت فيه ابناء الشعب العراقي عامة والايزيدين خاصة بمناسبة عيد جما داعية الى تحقيق التعايش الديني والمذهبي ومنح الحقوق لكل ذي حق ، مشددة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات المجتمع ونشر ثقافة التسامح الديني والمذهبي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 8/10 / 2011. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/10/2011