مجلس النواب يمنح الثقة لوزير الكهرباء وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين


       صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الاثنين 10/10/ 2011على تولي السيد كريم عفتان الجميلي منصب وزير الكهرباء فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد السهيل باسم مجلس النواب احر التعازي للنائب كاظم البهادلي بوفاة والده.
بعدها استنكر النائب محسن السعدون قرار البرلمان التركي بتفويض القوات التركية للقيام بعمليات عسكرية في المناطق الحدودية المحاذية للعراق.
وفي مداخلته طالب السيد النائب الاول لرئيس المجلس لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع باعداد مسودة بيان بهذا الخصوص.
من جانبه شدد النائب شورش مصطفى على ضرورة تبني موقف صريح من قبل مجلس النواب ازاء الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السورية ضد شعبها ، مستنكرا اغتيال السياسي السوري المعارض مشعل التمو.
وفي رده لفت السيد السهيل الى ان موقف مجلس النواب مع دعم حقوق الشعوب، داعيا لجنة العلاقات الخارجية الى التعامل مع الموضوع وفق السياقات المتبعة.
بدوره اكد النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية حرص اللجنة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة مشيرا الى ان العراق ابدى استعداده للتوسط في حوار بين السلطة والشعب في اي دولة ومنها سوريا.
فيما اكد بيان لجنة العلاقات الخارجية انزعاج مجلس النواب من قرار البرلمان التركي بتفويض القوات المسلحة التركية بالقيام بعمليات عسكرية في المناطق الحدودية كونه يعد انتهاكا للقانون الدولي واعتداءا صارخا على السيادة العراقية ويلحق ضررا فادحا بالعلاقة الايجابية بين الحكومتين .
واوصى بيان المجلس الحكومة باتباع كافة الطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية لثني البرلمان والحكومة التركيتين على التراجع عن هذا القرار ، داعيا الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية وبالتعاون مع حكومة اقليم كردستان في منع استخدام الاراضي العراقية من قبل اي مجموعة للاعتداء على دول الجوار.
في سياق اخر قرأت لجنة العلاقات الخارجية بيانا بشان الاحداث في السعودية طالبت فيه مجلس النواب بالوقوف مع الشعب المستضعف في الجزيرة العربية (المنطقة الشرقية- العوامية) لقيام القوات السعودية باستخدام العنف بحق الجماهير التي تطالب بحقوقها المدنية والثقافية والمطالبة بالاصلاح اسوة بباقي شعوب المنطقة.
و صوت المجلس بالموافقة على ترشيح السيد كريم عفتان احمد الجميلي لمنصب وزير الكهرباء بعدها ادى السيد الجميلي اليمين الدستورية لتولي منصبه.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس قضايا اللاجئين العراقيين في الخارج والمقدم من لجنة المهجرين والمرحلين حيث لفت التقرير الى وجود اجراءات تعسفية ضد اللاجئين العراقيين في الدول الاوربية وخاصة السويد من بينها اجبارهم على العودة القسرية بطريقة غير انسانية.
وطالب التقرير بايقاف العمل بمذكرة التفاهم المبرمة مع السويد او ايجاد حلول منها اغلاق المطارات امام استقبال اللاجئين العائدين قسرا.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القضية طالب النائب سردار عبد الله بتدخل البرلمان لحل قضية اللاجئين والغاء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والحكومات الاوربية بشان اعادة اللاجئين وغلق جميع مطارات العراق فورا وعدم استقبال اي لاجئ عراقي عائد قسرا.
ورأى النائب سامان فوزي ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة وجود اتفاقات غير معلنة تخص اعادة اللاجئين قسرا.
واشار النائب بهاء الاعرجي الى ان الحالات التي تم تناولها تخص عراقيين لم يتم منحهم صفة اللجوء وانما لاسباب فرضها واقع البلد ايام النظام البائد او بعده ، مطالبا بتقديم تسهيلات في حال عودتهم فضلا عن دعوة الحكومات الاوربية للتريث في اعادتهم.
من جانبه دعا النائب حسين الصافي الى توفير الدعم المالي والقانوني للاجئين العراقيين في مختلف دول العالم.
واقترح النائب عباس البياتي ارسال مذكرة من مجلس النواب الى الاتحاد الاوربي من اجل وقف ترحيل اللاجئين قسرا ودعوة مجلس النواب للسفراء الاوربين لبحث هذه القضية.
بدورها لفتت النائبة اشواق الجاف الى وجود ممارسات غير انسانية من قبل بعض الدول الاوربية تستهدف اللاجئين العراقيين بهدف اجبارهم للعودة الى العراق.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد تساءلت عن دور وزارة الخارجية والسفارات في معالجة اوضاع اللاجئين مطالبة لجنة العلاقات الخارجية باستضافة السيد وزير الخارجية لمناقشة هذا الموضوع.
وعبرت النائبة عتاب الدوري عن املها بان تقوم الحكومة بعقد حوار مع دول الاتحاد الاوربي لايقاف الانتهاكات المتعلقة بحقوق اللاجئين.
في حين اكدت النائبة صفية السهيل على استمرار وجود العوامل الدافعة للجوء والهجرة ، مقترحة تشكيل لجنة تضم لجان العلاقات الخارجية وحقوق الانسان والمهجرين وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقاء اللاجئين ومعرفة ظروف عملهم وفقا لخطط مرسومة.
وفي رده على المداخلات وجه السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل بتشكيل خلية عمل تضم لجان العلاقات الخارجية والمهجرين وحقوق الانسان لتحقيق مطالب ومقترحات السيدات والسادة النواب والتنسيق مع هيئة الرئاسة لاتخاذ الاجراءات العاجلة بهذا الخصوص.
وفي شأن اخر طالب النائب وليد الحلي الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان بالدفاع عن حقوق المتظاهرين في السعودية والضغط على السلطات السعودية لاطلاق سراح سجناء الراي.
من ناحية اخرى قرأت لجنة العلاقات الخارجية تقريرا بشان معهد الخدمة الخارجية اوصت فيه بان يتم التصويت بوجوب تمثيل المحافظات بحسب النسب السكانية في هذه الدورة والدورات اللاحقة مشيرة الى انه في حال عدم وجود متقدم من احدى المحافظات او عدم استكمال نسبتها المستحقة دستوريا في هذه الدورة يتم اعادة فتح باب التقديم لتلك المحافظات خلال فترة اسبوعين ليتم تحقيق هذا الهدف.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون منع استيراد الالعاب المحرضة على العنف والمقدم من لجنتي المراة والاسرة والامن الدفاع من اجل نبذ العنف بين الاطفال واشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون رسم الطابع المقدم من اللجنة المالية والذي يهدف لاعادة النظر برسم الطابع والمكلف بدفع الرسم وطريقة استيفاء الرسم والعقوبات المفروضة وتعديل جداول الرسوم وبغية الغاء قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بين النائب جعفر الموسوي ان المحكمة انهت اعمالها فيما قانونها سيبقى ساريا من خلال نظرها بالقضايا الخاصة بالشكاوى التي ستقدم.
اما النائب بهاء الاعرجي اشار الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون سقفا زمنيا لانتهاء اعمالها.
في حين شدد النائب حيدر العبادي على اهمية معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا الجرائم بحق ابناء الشعب وتسوية اوضاع المحكمة اداريا بناءا على رأي مجلس النواب ووفقا للدستور.
من جانبه لفت النائب محمود عثمان الى وجود ملفات تعتبر من ضمن جرائم النظام السابق ولم يتم النظر بها وبالتالي فان من الضروري تشكيل هيئة قضائية للنظر بالعديد من الجرائم التي ارتكبت ابان النظام  السابق وعدم اهمالها.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحقاها بالامانة العامة لمجلس الوزراء والمقدم من لجنتي المالية والتربية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ابدى النائب حيدر الملا تحفظه على التصويت من حيث المبدأ على القانون داعيا الى ربطها بوزارة التربية بدلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
اما النائب اياد السامرائي فقد لفت الى تغيير الظروف في عام 2009 والمحيطة بعرض مشروع القانون عن الظرف الحالي مما يستوجب معرفة رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وناقش المجلس الطلب المقدم من 84 نائبا بشمول الطلبة الراسبين بمادة واحدة بالصفوف الاعدادية المنتهية باداء امتحانات الدور الثالث
واكدت النائبة اسماء الموسوي وجود غبن في نتائج الطلبة خاصة مع تقارب درجات جميع الطلبة الذين ادوا امتحانات الدور الثاني في مادة اللغة الانكليزية.
ودعت النائبة ايمان عبد الرزاق الى اهمية اعطاء الطلبة فرصة جديدة لاجتياز هذه المرحلة المهمة من حياتهم مطالبة مجلس الوزراء ووزير التربية باجراء دور ثالث للطلبة الراسبين بمادة واحدة.
ولفتت النائبة ماجدة عبد اللطيف الى الاضرار المادية والتكاليف الباهضة التي ستتحملها العوائل في حال رسوب ابناءها بمادة دراسية واحدة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم  الاحد المقبل 20/11 / 2011.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/10/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة