السيد الرئيس مع الوفد العراقي يشارك في طاولة مستديرة لمناقشة الشؤون البرلمانية والرقابية
ضمن سلسلة لقاءاته وحوارته مع المسؤولين في المملكة المتحدة شارك الوفد البرلماني العراقي برئاسة الاستاذ أسامة عبدالعزيز النجيفي في طاولة مستديرة في مكتب الخارجية البريطانية والكومنولث، اقامتها مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وبالتعاون مع شركاء دوليين، وبحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وافغانستان السيد ألستير بيرت.
وبعد ترحيبه بالوفد العراقي، اشاد السيد بيرت بدور مجلس النواب في دورته الحالية برئاسة الرئيس النجيفي، مؤكدا على ضرورة زيادة فاعلية مجلس النواب في المسائلة والرقابة لكي يمنح الناخبين في المستقبل خيارات سياسية حقيقة وواضحة.
واضاف” اننا في بريطانيا مهما بلغنا من درجات في الرقي والتقدم في العمل البرلماني، الا اننا نحتاج دائما الى تطوير في القدرات والامكانات للتكيف مع المتغيرات الحاصلة مع تعاقب الزمن”.
كما اكد استعداد بلاده لتقديم الافضل والاحدث للعراقيين واعطاء التاييد والدعم من اجل بناء قدرات البرلمانيين وتطويرها.
من جهته، اكد الرئيس النجيفي على ضرورة تبادل الخبرات واجراء الحوارات بين البلدين، مؤكدا حاجة العراق لمثل هذا الدعم والتواصل بالرغم من امتلاكه سفرا حضاريا وتاريخا حافلا في العلوم المعرفية والمبادئ الديمقراطية، وحقوق الانسان، كل هذا لا يكفي في عالم متغير مع الزمن”.
وبعد حوارات جادة اتفق الطرفان على ان البرلمان العراقي يحتاج الى بناء وتأسيس لمرحلة ما بعد الانتقالية، لانشاء اطار خارجي من التنظيم القانوني يتولاه رئيس المجلس او لجنة برلمانية، وهذا لا يمكن تحقيقه الا بعد نشر الثقافة الديمقراطية وفق خصوصية عراقية وبعد ان يتم ادخال بعض التعديلات الضرورية للدستور لتتوائم وتتكيف مع الظرف الحالي حسب ما جاء على لسان الرئيس النجيفي.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
14-10-2011
وبعد ترحيبه بالوفد العراقي، اشاد السيد بيرت بدور مجلس النواب في دورته الحالية برئاسة الرئيس النجيفي، مؤكدا على ضرورة زيادة فاعلية مجلس النواب في المسائلة والرقابة لكي يمنح الناخبين في المستقبل خيارات سياسية حقيقة وواضحة.
واضاف” اننا في بريطانيا مهما بلغنا من درجات في الرقي والتقدم في العمل البرلماني، الا اننا نحتاج دائما الى تطوير في القدرات والامكانات للتكيف مع المتغيرات الحاصلة مع تعاقب الزمن”.
كما اكد استعداد بلاده لتقديم الافضل والاحدث للعراقيين واعطاء التاييد والدعم من اجل بناء قدرات البرلمانيين وتطويرها.
من جهته، اكد الرئيس النجيفي على ضرورة تبادل الخبرات واجراء الحوارات بين البلدين، مؤكدا حاجة العراق لمثل هذا الدعم والتواصل بالرغم من امتلاكه سفرا حضاريا وتاريخا حافلا في العلوم المعرفية والمبادئ الديمقراطية، وحقوق الانسان، كل هذا لا يكفي في عالم متغير مع الزمن”.
وبعد حوارات جادة اتفق الطرفان على ان البرلمان العراقي يحتاج الى بناء وتأسيس لمرحلة ما بعد الانتقالية، لانشاء اطار خارجي من التنظيم القانوني يتولاه رئيس المجلس او لجنة برلمانية، وهذا لا يمكن تحقيقه الا بعد نشر الثقافة الديمقراطية وفق خصوصية عراقية وبعد ان يتم ادخال بعض التعديلات الضرورية للدستور لتتوائم وتتكيف مع الظرف الحالي حسب ما جاء على لسان الرئيس النجيفي.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
14-10-2011