توضيح صادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي
التماسا للحقيقة المجردة عن الاغراض والنيات المسبقة, وتوخيا لشفافية حقيقية لا شفافية هتافية, وانزالا للناس منازلهم, وايضاحا لما التبس او يلتبس في حمى المنافحات الكلامية او الخطابات عابرة حدود المسؤوليات الوطنية والاخلاقية والاعتبارية, نود ان نحيط الزميلات والزملاء في وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع كافة بمنطويات رسالة المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ أسامة عبد العزيز النجيفي المحترم.
مما لاشك فيه ان التحديات بكل جسامة ما تلقيه من مهام كبرى وخطيرة كانت امام مجلس النواب الحالي عند شروعه بممارسة وظائفه الدستورية, وقد تمثلت هذه التحديات في لعبة تبادل الادوار التي مارسها البعض متوهمين غفلة الناس عنها, فصاروا يطلقون التصريحات على عواهنها للنيل من مجلس النواب برمته حينا وللنيل من رئاسته حينا آخر, وكان للرئيس الموقر نصيب اكبر من كل ذلك, بقصد مبيت يرمي الى تجريد المجلس من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك فئوية وجهوية ضيقة دونما حول ولا قوة, والى التشهير برئيسه بنية التسقيط.
لقد بلغ الامر عند قلة قليلة بالمنافحة الباطلة لصالح هؤلاء في سلوك نفاقي واضح وجلي.
ولأجلاء هذه الحقيقة المؤسفة نثبت الآتي:
استهداف رئيس مجلس النواب باجتراح الاباطيل لتضليل المواطن وتعمية الشعب, بالادعاء على ان اشقاء الرئيس النجيفي قد أوفدوا الى بريطانيا مع الوفد البرلماني العراقي.
بصراحة مطلقة, نقول ان المعنيين اعلاه, هم مستشارون يعملون بعقد في مكتب الرئيس النجيفي في مجلس النواب بدون ان يتقاضوا اي راتب او يستلموا مكافات تذكر لغاية يومنا هذا, وانهم يعملون بجهد وطني وبدون مقابل لم يألفه التاريخ العراقي, كما انهم يتحملون بأنفسهم تكاليف السفر والاقامة الى لندن وبيرن من دون ان يجهدوا ميزانية الدولة العراقية حتى فلسا واحدا.
وأما السيد (سنان), فهو احد ابناء الرئيس النجيفي, ويعمل كمنسب من وزارة الزراعة الى مكتب الرئيس في مجلس النواب, ويعمل حاليا كسكرتير خاص للرئيس النجيفي.
اننا اذ نلتمس من هذه الرسالة تصويبا محتملا لنمط غير محمود فأن يقيننا ثابت على ان الوطن لا يبنيه وان الشعب لا يسعده الا الابناء البررة, وان اي استهداف باطل للأبناء انما ينم عن افلاس سياسي ومدافعة بائسة عن الفشل وغياب شاخص للمنطق السياسي والاجتماعي والاعتباري, يحاول القائمون به او الحاثون عليه صناعة الازمات لأمتصاص النجاحات المتوخاة من هذه الزيارات ومن الثابت ان صناعة الازمات سلاح العاجزين, اما القادرون فصناعتهم حلول الازمات وتذليل العقبات.
والله من وراء القصد
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
15-10-2011
مما لاشك فيه ان التحديات بكل جسامة ما تلقيه من مهام كبرى وخطيرة كانت امام مجلس النواب الحالي عند شروعه بممارسة وظائفه الدستورية, وقد تمثلت هذه التحديات في لعبة تبادل الادوار التي مارسها البعض متوهمين غفلة الناس عنها, فصاروا يطلقون التصريحات على عواهنها للنيل من مجلس النواب برمته حينا وللنيل من رئاسته حينا آخر, وكان للرئيس الموقر نصيب اكبر من كل ذلك, بقصد مبيت يرمي الى تجريد المجلس من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك فئوية وجهوية ضيقة دونما حول ولا قوة, والى التشهير برئيسه بنية التسقيط.
لقد بلغ الامر عند قلة قليلة بالمنافحة الباطلة لصالح هؤلاء في سلوك نفاقي واضح وجلي.
ولأجلاء هذه الحقيقة المؤسفة نثبت الآتي:
استهداف رئيس مجلس النواب باجتراح الاباطيل لتضليل المواطن وتعمية الشعب, بالادعاء على ان اشقاء الرئيس النجيفي قد أوفدوا الى بريطانيا مع الوفد البرلماني العراقي.
بصراحة مطلقة, نقول ان المعنيين اعلاه, هم مستشارون يعملون بعقد في مكتب الرئيس النجيفي في مجلس النواب بدون ان يتقاضوا اي راتب او يستلموا مكافات تذكر لغاية يومنا هذا, وانهم يعملون بجهد وطني وبدون مقابل لم يألفه التاريخ العراقي, كما انهم يتحملون بأنفسهم تكاليف السفر والاقامة الى لندن وبيرن من دون ان يجهدوا ميزانية الدولة العراقية حتى فلسا واحدا.
وأما السيد (سنان), فهو احد ابناء الرئيس النجيفي, ويعمل كمنسب من وزارة الزراعة الى مكتب الرئيس في مجلس النواب, ويعمل حاليا كسكرتير خاص للرئيس النجيفي.
اننا اذ نلتمس من هذه الرسالة تصويبا محتملا لنمط غير محمود فأن يقيننا ثابت على ان الوطن لا يبنيه وان الشعب لا يسعده الا الابناء البررة, وان اي استهداف باطل للأبناء انما ينم عن افلاس سياسي ومدافعة بائسة عن الفشل وغياب شاخص للمنطق السياسي والاجتماعي والاعتباري, يحاول القائمون به او الحاثون عليه صناعة الازمات لأمتصاص النجاحات المتوخاة من هذه الزيارات ومن الثابت ان صناعة الازمات سلاح العاجزين, اما القادرون فصناعتهم حلول الازمات وتذليل العقبات.
والله من وراء القصد
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
15-10-2011