البيان الختامي والتوصيات

بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
صدق الله العظيم
بغداد – العراق
2 تشرين الثاني 2011 م
تلبية للدعوة المقدمة لدولته, ترأس السيد أسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب اجتماعا عقد في مبنى مجلس النواب العراقي وبمشاركة اعضاء من مجلس النواب وممثلين عن السلطات المحلية ووجهاء وشيوخ عشائر يمثلون محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى وكركوك.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع في أيام بالغة الدقة والتعقيد في حياة شعبنا وفي اشد مراحل تاريخ العراق صعوبة واكثرها حساسية في العلاقة بين مكونات شعبنا الواحد الذي تلاطمه امواج تهدف الى اغراق مركبه في يم لا قرار له حيث يعبث العابثون ويسرق السارقون خيراته وثرواته, ولعلنا لا نفتئت على انفسنا ولا على احد حينما نقول وبصراحة المؤمنين العراقيين ان ما من احد قادر على اغراق المركب العراقي اذا لم يجد حاضنة لهواه, ومرتعا خصبا لنزواته, ومن تلك الحواضن والمراتع, ذهاب بعضنا مذهبا طائفيا في التعامل مع وطنه وشعبه وذهاب بعضنا مذهبا عرقيا, او مذهبا فئويا, او مذهبا حزبيا, مما افقدنا الاتجاه, وصارت عندنا بوصلات كثر بدل ان تكون لنا بوصلة واحدة.
(البيان الختامي والتوصيات)
خلص المجتمعون الى جملة من القرارات والتوصيات من اهمها:
1.   التأكيد على وجود اختلال بنيوي خطير في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للمحافظات.
2.   الايضاح على ان الكثير من المعوقات التي تعتري العملية السياسية وتضعف من وحدة البلاد يكمن في عدم تنفيذ الدستور كاملا.
3.   ضرورة ان يكون الدستور ملاذا فيصلا عند حدوث اي تقاطع في اي صعيد من اصعدة الحياة وبين اي طرف واخر من مكونات الشعب والاصرار على رجاحة الجوهر الدستوري لا على وهن التأويل والتحريف والانتقاء.
4.   يحذر المجتمعون من خطورة تأسيس البعض لأرادة يراد لها ان تسمو على ارادة الدستور الذي نص صراحة على حق تكوين الاقاليم استنادا الى احكام المواد الدستورية (117/ثانيا), (118), (119), (120), (121) من الدستور ووفق قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 ويكون الحسم في صناديق الاقتراع وفقا لارادة سكان المحافظة التي تروم تكوين اقليم.
5.   يتطلع المجتمعون الى اهمية التنسيق والتشاور والتعاون المثمر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية, وان تمنح للمحافظات الغير المنتظمة في اقليم قوة مضاعفة بدلا من محاولات فرض النظام المركزي الحاد, مما تضعف مجالسها, وتحولها الى منفذين لسياسات لا صناع سياسات.
6.   الدعوة الى الخروج من دائرة المصالحة الضعيفة الى المصالحة الشاملة مع كل من لم تتلطخ يداه بدم الشعب وكل من امن بالعملية السياسية والتعايش السلمي لاجل بناء نموذج ديمقراطي بأبداع العراقيين وفرادتهم الاولى في البناء الحضاري والقانوني التي سبقت كل امم الارض.
7.   يحذر المجتمعون من تجاهل الحكومة الاتحادية لاهمية الادارة الذاتية للمحافظات وعدم القفز على محدداتها الدستورية.
8.   التأكيد على ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة وان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة ولكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
ووجوب عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
ولكن كل هذا لم يتطابق تنفيذها دستوريا مع مجموعة من المتهمين الذين القي القبض عليهم مؤخرا بتهمة المؤامرة والانقلاب على الحكومة والعملية السياسية.
فعلى الحكومة الاتحادية, كشف خيوط وملابسات هذه المؤامرة للشعب العراقي وامام وسائل الاعلام.
9.   اعادة النظر في مسألة اجتثاث التدريسيين في جامعات القطر والالتزام بها وفق ما جاء في اتفاقات اربيل وعدم الكيل بالمكيالين عند تطبيق قانون المسألة والعدالة.
10.    الاستمرار بالتواصل والتعاون مع المؤسسات الدستورية لغرض تنفيذ بنود الدستور ذات الصلة بمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفقا لمبدأ اللامركزية الادارية.
11.    اعادة النظر بقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ومراجعة الصلاحيات المالية والادارية لسلطات المحافظات غير المنتظمة في اقليم الواردة في الدستور و في قانون المحافظات وتعديلها بما ينسجم مع النظام الاتحادي اللامركزي.
12.    تشريع قانون ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا لاحكام الدستور.
13.    تكليف الحكومة الاتحادية بألغاء القرارات الصادرة منها والاعمامات كافة المخالفة للدستور وقانون (21) لسنة 2008 المعدل والتي لاتنسجم مع النظام الاتحادي اللامركزي.
14.    تشريع قانون ينظم التفويض بين السلطات الاتحادية وبين سطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
15.    الالتزام بحصة المحافظات في مشاريع الوزارات في الموازنة الاستثمارية.
16.    العمل على تشريع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية استنادا الى احكام المادة (106) من الدستور.
17.    العمل على تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة بما يؤدي الى توسيع صلاحيات المحافظين في توقيع العقود والصرف وخصوصا بما يتعلق بالبنى التحتية ووجوب إحاطة المحافظة علما بالمشاريع التي تروم الوزارات تنفيذها في المحافظة.