مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لعشرة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 190 نائبا اليوم الثلاثاء 22/11/ 2011 القراءة الاولى والثانية لعشرة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي عن عرض قرار يتضمن توصية الى الحكومة بشان رفض بقاء القوات الاميركية المحتلة باي شكل كان بعد 31-12-2011، في الجلسة المقبلة.
من جانبه اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع ان عملية الانسحاب تجري وفقا لما هو متفق عليه في الاتفاقية الامنية مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع على اتصال دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الانسحاب الاميركي الذي يجري بوتيرة متصاعدة لافتا الى ان المدربين المزمع الاعتماد عليهم بتدريب القوات الامنية ينتمون لمختلف الدول التي تم ابرام عقود عسكرية معها.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمساءلة والعدالة والقانونية حيث ان النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة كما ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان وحيث ان الدستور يقضي في المادة 7 منه بوجوب تشريع قانون يحضر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية رسم الية لضمان حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل المتاحة وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة من اجل توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان باشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الامراض السرطانية ولتحقيق الاهداف التي يسعى اليها المجلس اضافة لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة بالمجلس.
كما تم خلال الجلسة الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع قانون مهنة القابلة والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والعلاقات الخارجية من اجل منح السلطات الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفدين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة المالية لغرض شمول العقارات المتصرف بها من قبل ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين ومن مبدا العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات.
كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من لجنة الزراعة.
من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب صباح الساعدي على اهمية مشاركة جهاز المخابرات العراقي في ادارة الصندوق لما يمتلكه من معلومات عن علاقات العراق الخارجية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء على ان يتم تقليص عدد الوزارات المشاركة في الصندوق.
وطالب النائب حميد بافي باضافة ممثل عن الاقاليم في ادارة الصندوق اضافة الى تحديد سقف معين لمنح المكافئات لاعضاء الصندوق.
اما النائب محمود الحسن فقد اقترح انشاء دائرة خاصة تابعة لوزارة المالية لمتابعة الاجراءات الخاصة باستحصال اموال العراق.
من جانبه دعا النائب لطيف مصطفى الى ان يكون الصندوق جزءا من هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية التي لابد من ان يتم تفعيلها وفقا للدستور مطالبا بان يكون مجلس النواب مطلعا على المبالغ التي يتم استردادها.
بدورها رأت النائبة منال حميد اهمية تشكيل هيئة مستقلة برئاسة وزير العدل وعضوية خبراء قانونيين بدلا من تشكيل مجلس ادارة صندوق لاهمية استرداد اموال الشعب العراقي.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية الانضباط العسكري في تقييم الجيوش في كل الدول.
اما النائب سامان فوزي فقد راى ضرورة اجراء تعديلات عدة على مشروع القانون بهدف انضاجه من اجل تحقيق الفائدة المرجوة منه.
ودعا النائب عواد العوادي الى ايضاح القوانين المعنية بالعقوبات الواردة في مشروع القانون حتى يمكن تمييز التعديلات التي جرت.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل24 /11 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/11/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي عن عرض قرار يتضمن توصية الى الحكومة بشان رفض بقاء القوات الاميركية المحتلة باي شكل كان بعد 31-12-2011، في الجلسة المقبلة.
من جانبه اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع ان عملية الانسحاب تجري وفقا لما هو متفق عليه في الاتفاقية الامنية مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع على اتصال دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الانسحاب الاميركي الذي يجري بوتيرة متصاعدة لافتا الى ان المدربين المزمع الاعتماد عليهم بتدريب القوات الامنية ينتمون لمختلف الدول التي تم ابرام عقود عسكرية معها.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمساءلة والعدالة والقانونية حيث ان النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة كما ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان وحيث ان الدستور يقضي في المادة 7 منه بوجوب تشريع قانون يحضر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية رسم الية لضمان حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل المتاحة وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة من اجل توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان باشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الامراض السرطانية ولتحقيق الاهداف التي يسعى اليها المجلس اضافة لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة بالمجلس.
كما تم خلال الجلسة الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع قانون مهنة القابلة والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والعلاقات الخارجية من اجل منح السلطات الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفدين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة المالية لغرض شمول العقارات المتصرف بها من قبل ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين ومن مبدا العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات.
كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 والمقدم من لجنة الزراعة.
من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب صباح الساعدي على اهمية مشاركة جهاز المخابرات العراقي في ادارة الصندوق لما يمتلكه من معلومات عن علاقات العراق الخارجية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء على ان يتم تقليص عدد الوزارات المشاركة في الصندوق.
وطالب النائب حميد بافي باضافة ممثل عن الاقاليم في ادارة الصندوق اضافة الى تحديد سقف معين لمنح المكافئات لاعضاء الصندوق.
اما النائب محمود الحسن فقد اقترح انشاء دائرة خاصة تابعة لوزارة المالية لمتابعة الاجراءات الخاصة باستحصال اموال العراق.
من جانبه دعا النائب لطيف مصطفى الى ان يكون الصندوق جزءا من هيئة مراقبة الايرادات الاتحادية التي لابد من ان يتم تفعيلها وفقا للدستور مطالبا بان يكون مجلس النواب مطلعا على المبالغ التي يتم استردادها.
بدورها رأت النائبة منال حميد اهمية تشكيل هيئة مستقلة برئاسة وزير العدل وعضوية خبراء قانونيين بدلا من تشكيل مجلس ادارة صندوق لاهمية استرداد اموال الشعب العراقي.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية الانضباط العسكري في تقييم الجيوش في كل الدول.
اما النائب سامان فوزي فقد راى ضرورة اجراء تعديلات عدة على مشروع القانون بهدف انضاجه من اجل تحقيق الفائدة المرجوة منه.
ودعا النائب عواد العوادي الى ايضاح القوانين المعنية بالعقوبات الواردة في مشروع القانون حتى يمكن تمييز التعديلات التي جرت.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل24 /11 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/11/2011