رئيس واعضاء مجلس النواب يناقشون مع رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين توسيع صلاحيات الممنوحة لهم


       عقد مجلس النواب اليوم الاثنين 14/11/2011 برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور عدد من السادة النواب مؤتمرا مع السادة رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين لمناقشة توسيع الصلاحيات الممنوحة لتلك المجالس من حيث تفعيل اللامركزية الادارية وتوزيع الثروات وحسب عدد سكان المحافظات وانطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية وحسب فقرات ومواد الدستور وذلك لأداء دورها المتميز.
 واكد السيد النجيفي في كلمته التي استهل بها المؤتمر على  ان المرحلة التي نعتزم اجتيازها هي من اشد مراحل تاريخ العراق تعقيدا في خضم تحديات ترمي الى تفتيت وحدته ومسخ هويته واضعاف تلاحمه تمثلت في استظهار انزياح مستبطن واضح عن فلسفة الدستور وجوهره .
ولفت السيد النجيفي الى ان الدستور نص صراحة الى حق تكوين الاقاليم استنادا الى احكام المواد 117 ثانيا و118 و119 و120 و121 من الدستور النافذ مبينا ان هذه المواد دستورية  وان الدستور شرع بارادة الشعب وعلينا احترام هذه الارادة احتراما مطلقا لالبس فيه ولا تردد ، مشيرا الى ان ه ليس من حق اي انسان في العراق ان يصادر مفصلا دستوريا صريحا وان على الذين ادوا اليمين ان يتذكروا احكام الحنث في اليمين الدستورية.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على ان العراق ليس لطائفة كي يحتكره الطائفيون وليس عرقا كي يمتلكه العرقيون وانه وطن لجميع اعراقه ووطن لجميع بنيه الذين لايجدون في كل الدنيا وطنا بديلا عنه وجنسية بديلة عن جنسيته.
و بين السيد جبر عبد ربة رئيس مجلس محافظة نينوى ان تفعيل التجربة الديمقراطية وانجاز العمل بالشكل الصحيح مبينا ان هنالك عدد من  المقترحات قدمت الى مجلس النواب وذلك نتيجة لعدة لقاءات مطالبا لجنة الاقاليم بدراستها وتقديمها بشكل نهائي ولتوضيح الصلاحيات .
فيما دعا السيد ربوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك الى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بصلاحيات المحافظات كما انه سبق وان اجتمع ممثلي 14 محافظة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص صلاحيات الحكومات المحلية وهي مطالب عادلة تضمن تحقيق الخدمة والرفاهية لكل ابناء المحافظات مشيرا الى  تزويد الرئاسات الثلاثة بتوصيات ذلك الاجتماع .
من جهته اشار السيد سعدون عبد شعلان نائب رئيس مجلس محافظة الانبار الى ان اللقاءات التي سبقت هذا اللقاء مع اعضاء مجلس النواب والرئاسة جرى خلالها تقديم عدد من المقترحات الى المجلس وحدد سقف زمني لانجاز تلك المقترحات ولم يتم العمل بها مما نجم عنه مشاكل كثيرة.
ولفت السيد عباس الحمداني عضو مجلس محافظة بغداد الى حجم المسؤولية الملاقاة على الحكومات المحلية الا انها ظلت تعاني من قلة القوانين التشريعية الخاصة بتلك المحافظات الامر الذي انعكس سلباً على اداء تلك المحافظات ورغم الورشات والمؤتمرات التي عقدت بهذا الخصوص والتوصيات التي لازمت تلك الاجتماعات الا انها لم تفعل ولم تجد النور مما ادى الى الالتباس والغموض في تفسير المواد الدستورية واحدث مشاكلا وعراقيل بين مجالس المحافظات ودوائر الوزارات .
فيما اعتبرعضو مجلس محافظة ديالى ان المحافظات تتطلع الى المشاريع الاستثمارية مطالبا بشمول المحافظات بالتعيينات والدرجات الخاصة.
من جانبه بين النائب همام حمادي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ان موضوع الاقاليم كان كان مطلب الاخوة الكرد منذ ايام المعارضة ، وعبر عن احترامه لهذا المطلب بشرط موافقة الشعب العراقي .   

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة