مجلس النواب يصوت على خمسة مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 225 نائبا اليوم الخميس 24/11/ 2011 على خمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على تاجيل عرض قرار يتضمن توصية الحكومة بشان عدم السماح ببقاء القوات المحتلة باي شكل كان بعد 31-12-2011 ، الى ما بعد استضافة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
وصوت المجلس على مشروع قانون وزارة التجارة والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة .
كما صوت المجلس على مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي يهدف لاعادة تنظيم أعمال الوزارة في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات.
وفي شأن اخر تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثماروالعمل والخدمات لغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون تعديل اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والمقدم من اللجنة القانونية بناءً على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ونظراً لانجاز اغلبية القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلائم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على موزانة العامة للدولة .
في حين تم التصويت على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية والذي ياتي لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على تاجيل عرض قرار يتضمن توصية الحكومة بشان عدم السماح ببقاء القوات المحتلة باي شكل كان بعد 31-12-2011 ، الى ما بعد استضافة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
وصوت المجلس على مشروع قانون وزارة التجارة والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة .
كما صوت المجلس على مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي يهدف لاعادة تنظيم أعمال الوزارة في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات.
وفي شأن اخر تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثماروالعمل والخدمات لغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون تعديل اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والمقدم من اللجنة القانونية بناءً على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ونظراً لانجاز اغلبية القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلائم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على موزانة العامة للدولة .
في حين تم التصويت على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية والذي ياتي لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 26 /11 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/11/2011
مجلس النواب العراقي
24/11/2011