مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لثمانية مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 176 نائبا اليوم السبت 26/11/ 2011 القراءة الاولى والثانية لثمانية مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب عادل المالكي بيان عن نواب محافظة البصرة استنكر فيه التفجيرات الارهابية في منطقة 5 ميل بالمحافظة والتي اوقعت عشرات الشهداء والجرحى.
وطالب البيان الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي للضحايا واعادة تقييم الاجهزة الامنية في المحافظة ومراجعة الخطط الامنية وتدارك الضعف فيها ، داعيا الى اجراء تحقيق امني موسع لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وفي مداخلته وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير مفصل للمجلس بشان الاجراءات الامنية المتخذة في محافظة البصرة، معلنا استعداد السيد نوري المالكي رئيس الوزراء لتلبية الدعوة في الحضور الى مجلس النواب مشيرا الى انه سيتم قريبا تحديد جلسة خاصة لاستضافة السيد المالكي للرد على استفسارات واسئلة السيدات والسادة النواب بشان تطورات الوضع الامني.
من جانب اخر اكدت النائبة انتصار الجبوري رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة السعى لايجاد الاسس الصحيحة لرفع الظلم والعنف ضد المراة مشيرة الى ان مجلس النواب امتاز بحصول المراة على ربع مقاعده في خطوة متقدمة مقارنة بالسلطات التشريعية في دول المنطقة الاخرى.
وشددت على دعم كل الجهود الخاصة بتخليص المراة من العنف المسلط عليها والعمل على النهوض بواقع النساء في كافة المجالات.
وفي شأن اخر رأى النائب عامر الفايز في بيان له بشان ميناء الفاو الكبير ضرورة تغيير موقع الميناء من مكانه الحالي الى منطقة راس البيشة كونه سيكون بعيدا عن المياه الاقليمية الايرانية والكويتية لافتا الى اهمية عدم اقامة المشروع وفقا للمخططات الحالية كونها لاتخدم المنافسة مع الموانئ العربية الاخرى.
ودعا البيان وزارة النقل بالعودة الى المشروع المقدم من احدى الشركات القابضة واطلاع مجلس النواب في حال رفضها عن الاسباب مشددا على اهمية ابلاغ مجلس النواب بشان نتائج اللجنة المشكلة للتفاوض مع الكويت بشان ميناء مبارك.
من ناحية اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية والذي يهدف الى فك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية من اجل دعم مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهاج الاستثماري.
من جانب اخر اختتم المجلس القراة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والمقدم من اللجنة المالية لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية والذي ياتي انسجاما مع التوجيهات التي جاء بها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ولتدريب العاملين في البنك المركزي والجهاز المصرفي وتطوير كفائتهم.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.
بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها والمقدم من لجان القانونية والمالية والمساءلة والعدالة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون فقد رأى النائب بهاء الاعرجي ان بعض مواد القانون بحاجة الى مراجعة خاصة ما يتعلق بالوكلاء او الشركاء في بعض الشركات حيث من الممكن تعديل هذه الفقرة لتشمل من سجلت باسمه الاملاك حصرا اضافة الى اهمية مراجعة الفقرة الخاصة بشمول الاقارب لحد الدرجة الرابعة.
ودعا النائب مهدي حاجي الى ان يكون للاقليم ممثلا في اللجنة الخاصة بتصفية املاك اركان النظام السابق.
من جانبه اشار النائب حسن العلوي الى وفاة بعض الاسماء الواردة في القائمة الخاصة من المشمولين بحجز وتصفية املاك اركان النظام السابق منذ سنوات لافتا الى ان بعض الشخصيات لم يعرف عنه اثراءه على حساب اموال البلد.
اما النائب حسين الاسدي فقد دعا الى توسيع قائمة المشمولين من اركان النظام السابق ممن اثروا على حساب الشعب.
بدوره اقترح النائب عباس البياتي اضافة اسماء كل من يظهر تورطه من خلال المحاكمات او اقامة الدعاوى القضائية والطلب من الدول التي يقيم بها بعض اركان النظام بالكشف عن املاكهم وان تؤول الاموال المصادرة من اركان النظام السابق الى مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.
وطالب النائب لطيف مصطفى بالتفريق بين الجانب السياسي والجانب القانوني في مشروع القانون من خلال المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه في شمول كل من كان من اركان النظام السابق.
من ناحيته اقترح النائب خالد العطية تشكيل لجنة قضائية لوضع اليات لمن تنطبق عليه الشروط لافتا الى ان بعض الاسماء مشمولة بالمصادرة من خلال صدور احكام قضائية بحق بعض اركان النظام السابق .
واعتبر النائب حيدر الملا ان تجربة السنوات الماضية اثبتت ان حل مثل هذه الملفات يتم عبر المسار القضائي لتلافي اي حالات من التناقض متسائلا عن المعيار الذي سيتم تطبيق القانون على اساسه.
وشددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ان لاتمنح اللجنة المشكلة وفق القانون اي استثناء لمن يشمل بالاثراء على حساب المال العام.
من جانبه لفت النائب صباح الساعدي الى اهمية احترام الفصل بين السلطات في مشروع القانون منوها الى اهمية الاستيضاح من الجهات المعنية لمعرفة الاملاك المنهوبة من قبل بعض الشخصيات التي لم ترد اسماءهم في القائمة الخاصة باركان النظام السابق.
بينما ركز النائب محمود عثمان على اهمية تنفيذ القانون من قبل القضاة لمنع تسييس هذا الملف اضافة الى ضرورة تدخل هيئة النزاهة لمعالجة التجاوزات على ممتلكات واموال اركان النظام السابق من قبل بعض المسؤولين الحاليين داعيا مجلس النواب الى التفكير جديا باصدار قانون بمحاسبة من اثرى على حساب المال العام في العهد الحالي.
من ناحيته نبه النائب عبد ذياب العجيلي الى اهمية معالجة مسالة مصادرة وحجز اموال اصحاب الشركات التي يكون احد اركان النظام السابق شريكا فيها خاصة اذا ماكانت تلك الشراكة قائمة على الاكراه.
واوضحت النائبة جليلة عبد الزهرة ان مصادرة وحجز املاك اركان النظام السابق يمثل مطلبا شعبيا واحقاقا للحق ، مؤكدة على ضرورة وضع جدول زمني لتصفية تلك الاملاك.
في حين لفتت النائبة كريمة الجواري الى ان مشروع القانون لايستند على اي اساس دستوري ويتقاطع مع بعض المواد الدستورية.
من جهته اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان الملاحظات التي قدمت من السيدات والسادة النواب مهمة وسيتم الاخذ بها لانضاج القانون الذي لابد ان يكون عادلا في ان يشمل من اثرى على حساب المال العام.
وفي رده على المداخلات شدد السيد النجيفي على ضرورة استشارة الخبراء القانونيين لمعالجة بعض الثغرات في القانون لمعالجة الظلم وعدم التاسيس لظلم جديد مؤكدا دعمه لكشف اي تحرك يصون اموال البلد.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب علي شبر على الاهتمام بالقطاع الخاص وتنشيطه اضافة الى زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع من اجل تحريك الاقتصاد الوطني .
ودعت النائبة منال حميد الى اجراء بعض التعديلات على مواد مشروع القانون مقترحة ان يكون لصندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فروع في جميع محافظات العراق وشمول جميع العاطلين عن العمل بهذه المشاريع.
من جانبه رأى النائب حميد بافي ضرورة ان تاخذ مجالس المحافظات على عاتقها تحديد الفئات المشمولة على ان تكون الاولوية لخريجي الكليات والمعاهد.
في حين اكد النائب لويس كارو على اهمية معالجة مشكلة النازحين والمهجرين في مختلف المحافظات من العاطلين عن العمل غير المسجلين في مكاتب التشغيل.
بدوره حث النائب عزيز المياحي على ضرورة زيادة المبلغ المخصص من 20 مليون دينار الى 40 مليون دينار لتامين مشاريع مجدية للعاطلين.
فيما تساءلت النائبة وحدة الجميلي عن مصير دائرة صندوق التنمية في وزارة التخطيط في حال اقرار مشروع قانون دعم المشاريع لوجود بعض التعارض مابين الجهتين.
بينما اعتبر النائب محمد كياني مشروع القانون بانه يشجع الثقافة الايجابية للعمل ومحاربة الفقر مما يتطلب وضع ضوابط معينة لانجاح المشاريع المدعومة من قبل الدولة، مقترحا شمول اقليم كردستان باحكام هذا القانون.
من جهتها طالبت النائبة اسماء الموسوي بزيادة راس مال الصندوق ووضع جدول تفصيلي للمشمولين على ان تضم ادارة الصندوق ممثلا لهيئة النزاهة لمنع اي حالة فساد.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الاحتياطات الراسمالية لشركات القطاع الخاص والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 28 /11 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب عادل المالكي بيان عن نواب محافظة البصرة استنكر فيه التفجيرات الارهابية في منطقة 5 ميل بالمحافظة والتي اوقعت عشرات الشهداء والجرحى.
وطالب البيان الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي للضحايا واعادة تقييم الاجهزة الامنية في المحافظة ومراجعة الخطط الامنية وتدارك الضعف فيها ، داعيا الى اجراء تحقيق امني موسع لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وفي مداخلته وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير مفصل للمجلس بشان الاجراءات الامنية المتخذة في محافظة البصرة، معلنا استعداد السيد نوري المالكي رئيس الوزراء لتلبية الدعوة في الحضور الى مجلس النواب مشيرا الى انه سيتم قريبا تحديد جلسة خاصة لاستضافة السيد المالكي للرد على استفسارات واسئلة السيدات والسادة النواب بشان تطورات الوضع الامني.
من جانب اخر اكدت النائبة انتصار الجبوري رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة السعى لايجاد الاسس الصحيحة لرفع الظلم والعنف ضد المراة مشيرة الى ان مجلس النواب امتاز بحصول المراة على ربع مقاعده في خطوة متقدمة مقارنة بالسلطات التشريعية في دول المنطقة الاخرى.
وشددت على دعم كل الجهود الخاصة بتخليص المراة من العنف المسلط عليها والعمل على النهوض بواقع النساء في كافة المجالات.
وفي شأن اخر رأى النائب عامر الفايز في بيان له بشان ميناء الفاو الكبير ضرورة تغيير موقع الميناء من مكانه الحالي الى منطقة راس البيشة كونه سيكون بعيدا عن المياه الاقليمية الايرانية والكويتية لافتا الى اهمية عدم اقامة المشروع وفقا للمخططات الحالية كونها لاتخدم المنافسة مع الموانئ العربية الاخرى.
ودعا البيان وزارة النقل بالعودة الى المشروع المقدم من احدى الشركات القابضة واطلاع مجلس النواب في حال رفضها عن الاسباب مشددا على اهمية ابلاغ مجلس النواب بشان نتائج اللجنة المشكلة للتفاوض مع الكويت بشان ميناء مبارك.
من ناحية اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية والذي يهدف الى فك ارتباط شرطة الكمارك من الهيئة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود والغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية من اجل دعم مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهاج الاستثماري.
من جانب اخر اختتم المجلس القراة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والمقدم من اللجنة المالية لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية والذي ياتي انسجاما مع التوجيهات التي جاء بها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ولتدريب العاملين في البنك المركزي والجهاز المصرفي وتطوير كفائتهم.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين.
بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها والمقدم من لجان القانونية والمالية والمساءلة والعدالة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون فقد رأى النائب بهاء الاعرجي ان بعض مواد القانون بحاجة الى مراجعة خاصة ما يتعلق بالوكلاء او الشركاء في بعض الشركات حيث من الممكن تعديل هذه الفقرة لتشمل من سجلت باسمه الاملاك حصرا اضافة الى اهمية مراجعة الفقرة الخاصة بشمول الاقارب لحد الدرجة الرابعة.
ودعا النائب مهدي حاجي الى ان يكون للاقليم ممثلا في اللجنة الخاصة بتصفية املاك اركان النظام السابق.
من جانبه اشار النائب حسن العلوي الى وفاة بعض الاسماء الواردة في القائمة الخاصة من المشمولين بحجز وتصفية املاك اركان النظام السابق منذ سنوات لافتا الى ان بعض الشخصيات لم يعرف عنه اثراءه على حساب اموال البلد.
اما النائب حسين الاسدي فقد دعا الى توسيع قائمة المشمولين من اركان النظام السابق ممن اثروا على حساب الشعب.
بدوره اقترح النائب عباس البياتي اضافة اسماء كل من يظهر تورطه من خلال المحاكمات او اقامة الدعاوى القضائية والطلب من الدول التي يقيم بها بعض اركان النظام بالكشف عن املاكهم وان تؤول الاموال المصادرة من اركان النظام السابق الى مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.
وطالب النائب لطيف مصطفى بالتفريق بين الجانب السياسي والجانب القانوني في مشروع القانون من خلال المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه في شمول كل من كان من اركان النظام السابق.
من ناحيته اقترح النائب خالد العطية تشكيل لجنة قضائية لوضع اليات لمن تنطبق عليه الشروط لافتا الى ان بعض الاسماء مشمولة بالمصادرة من خلال صدور احكام قضائية بحق بعض اركان النظام السابق .
واعتبر النائب حيدر الملا ان تجربة السنوات الماضية اثبتت ان حل مثل هذه الملفات يتم عبر المسار القضائي لتلافي اي حالات من التناقض متسائلا عن المعيار الذي سيتم تطبيق القانون على اساسه.
وشددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ان لاتمنح اللجنة المشكلة وفق القانون اي استثناء لمن يشمل بالاثراء على حساب المال العام.
من جانبه لفت النائب صباح الساعدي الى اهمية احترام الفصل بين السلطات في مشروع القانون منوها الى اهمية الاستيضاح من الجهات المعنية لمعرفة الاملاك المنهوبة من قبل بعض الشخصيات التي لم ترد اسماءهم في القائمة الخاصة باركان النظام السابق.
بينما ركز النائب محمود عثمان على اهمية تنفيذ القانون من قبل القضاة لمنع تسييس هذا الملف اضافة الى ضرورة تدخل هيئة النزاهة لمعالجة التجاوزات على ممتلكات واموال اركان النظام السابق من قبل بعض المسؤولين الحاليين داعيا مجلس النواب الى التفكير جديا باصدار قانون بمحاسبة من اثرى على حساب المال العام في العهد الحالي.
من ناحيته نبه النائب عبد ذياب العجيلي الى اهمية معالجة مسالة مصادرة وحجز اموال اصحاب الشركات التي يكون احد اركان النظام السابق شريكا فيها خاصة اذا ماكانت تلك الشراكة قائمة على الاكراه.
واوضحت النائبة جليلة عبد الزهرة ان مصادرة وحجز املاك اركان النظام السابق يمثل مطلبا شعبيا واحقاقا للحق ، مؤكدة على ضرورة وضع جدول زمني لتصفية تلك الاملاك.
في حين لفتت النائبة كريمة الجواري الى ان مشروع القانون لايستند على اي اساس دستوري ويتقاطع مع بعض المواد الدستورية.
من جهته اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان الملاحظات التي قدمت من السيدات والسادة النواب مهمة وسيتم الاخذ بها لانضاج القانون الذي لابد ان يكون عادلا في ان يشمل من اثرى على حساب المال العام.
وفي رده على المداخلات شدد السيد النجيفي على ضرورة استشارة الخبراء القانونيين لمعالجة بعض الثغرات في القانون لمعالجة الظلم وعدم التاسيس لظلم جديد مؤكدا دعمه لكشف اي تحرك يصون اموال البلد.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب علي شبر على الاهتمام بالقطاع الخاص وتنشيطه اضافة الى زيادة المبالغ المخصصة للمشاريع من اجل تحريك الاقتصاد الوطني .
ودعت النائبة منال حميد الى اجراء بعض التعديلات على مواد مشروع القانون مقترحة ان يكون لصندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فروع في جميع محافظات العراق وشمول جميع العاطلين عن العمل بهذه المشاريع.
من جانبه رأى النائب حميد بافي ضرورة ان تاخذ مجالس المحافظات على عاتقها تحديد الفئات المشمولة على ان تكون الاولوية لخريجي الكليات والمعاهد.
في حين اكد النائب لويس كارو على اهمية معالجة مشكلة النازحين والمهجرين في مختلف المحافظات من العاطلين عن العمل غير المسجلين في مكاتب التشغيل.
بدوره حث النائب عزيز المياحي على ضرورة زيادة المبلغ المخصص من 20 مليون دينار الى 40 مليون دينار لتامين مشاريع مجدية للعاطلين.
فيما تساءلت النائبة وحدة الجميلي عن مصير دائرة صندوق التنمية في وزارة التخطيط في حال اقرار مشروع قانون دعم المشاريع لوجود بعض التعارض مابين الجهتين.
بينما اعتبر النائب محمد كياني مشروع القانون بانه يشجع الثقافة الايجابية للعمل ومحاربة الفقر مما يتطلب وضع ضوابط معينة لانجاح المشاريع المدعومة من قبل الدولة، مقترحا شمول اقليم كردستان باحكام هذا القانون.
من جهتها طالبت النائبة اسماء الموسوي بزيادة راس مال الصندوق ووضع جدول تفصيلي للمشمولين على ان تضم ادارة الصندوق ممثلا لهيئة النزاهة لمنع اي حالة فساد.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الاحتياطات الراسمالية لشركات القطاع الخاص والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصادية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 28 /11 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/11/2011