مجلس النواب يباشر باستجواب امين بغداد ويصوت على استمرار قراءة ثلاث مشاريع قوانين


      

استجوب مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 185 نائبا اليوم الاثنين 28/11/ 2011 ،السيد صابر العيساوي امين بغداد فيما صوت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة ثلاثة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب عزير حافظ بيانا بأسم لجنة الاوقاف والشؤون الدينية هنأ فيه ابناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ،مستذكرا العبر التي تمثلها هجرة الرسول محمد (ص) ودورها في بناء المجتمع الاسلامي ، مؤكدا على اهمية الاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة في حاضرنا ومستقبلنا واجيالنا القادمة من اجل توحيد الجهود ورص الصفوف واعادة الوئام والمحبة بين ابناء الشعب.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون دعم مشاريع التنمية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية ومشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية ومشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية والقانونية.
وفي شأن اخر باشر المجلس عملية استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد حيث اكد مقدم الطلب النائب شروان الوائلي ان الاستجواب يمثل جانبا مهما من عمل المجلس النواب .
من جانبه اكد السيد العيساوي استعداده للاجابة على اي استفسار يتعلق بعمل الامانة خدمة للدور الرقابي لمجلس النواب.
واستهل النائب الوائلي جلسة الاستجواب بطرح استفسار عن الاساس التي قامت عليه الامانة باحالة العمل في تطوير قناة الجيش حيث اجاب العيساوي ان عمل امانة بغداد يتركز على اعادة البنى التحتية في البلد وقد منح مجلس الوزراء صلاحية مطلقة للامانة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالقمة العربية ودعم اسناد امانة بغداد باسلوب العرض الواحد وفقا لاستثناءات محددة لافتا ان شركة المقاولون العرب التي احيل لها العقد بالتعاون مع شركة الغري تمثل احدى الشركات المعروفة بالشراكة.
من جانبه اشار النائب شروان الوائلي الى ان شركة الغري وهمية وغير مسجلة لدى مسجل الشركات وتم احالة المشروع اليها عبر وثائق مزورة لكن السيد العيساوي اكد صحة الاجراءات المتبعة والوثائق المقدمة من الشركة العربية مبديا استعداده لتحمل المسؤولية في حال عدم انجاز تنفيذ مشروع قناة الجيش في الموعد المحدد او في حالة عدم وصول التصديقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشاريع.
من ناحية اخرى تساءل النائب الوائلي عن منح سلفة تشيغيلية للشركات قبل ابرام العقود معها وفي رده شدد على عدم حصول اي مخالفات قانونية في التعامل مع الشركات استنادا على صحة صدور خطاب الضمان اذ ان احالة المشاريع تتم عبر جهات متخصصة.
من ناحيته اوضح النائب الوائلي ان مشروع تطوير قناة الجيش تم البدء به من شهر تشرين الاول 2010 وقد خلا من فقرة التقدير والتخمين لمقارنة الاسعار خاصة ان وزارة الموارد المائية قدمت 27 مليار دينار لتنفيذ المشروع كما ان العقد الاستشاري للمشروع وصل بعد ابرام العقد بشهرين .
في حين اكد السيد العيساوي ان هذا المشروع اصبح خارج اختصاص الوزارة خاصة انه بات مشروعا ترفيهيا يخدم اهالي الرصافة كما ان الامانة استطاعت ان تحصل على عقد باقل من 11 مليار عن سعر الوزارة لتنفيذ المشروع مشيرا الى مسالة الاعتماد على العقد الاستشاري بشان جدوى المشروع من خلال الاعتماد على شخصيات استشارية اجنبية في تجربة مهمة لادارة المشاريع في بغداد.
ولفت النائب شروان الوائلي الى اهمية معرفة الاسس المعتمدة لاحالة امانة بغداد مشروع تطوير شارع المطار ضمن الاستعدادات للقمة العربية بكلفة 227 مليار دينار لاحدى الشركات التركية ومدى خبرتها واسباب تاخير الاعمال اضافة الى اعتمادها للعمالة التركية الماهرة خاصة ان انجاز المشروع بلغ 6 % منذ بدء المشروع في شهر كانون الاول الماضي كما ان الشركة غير مسجلة او رصينة.
فيما اجاب السيد صابر العيساوي امين بغداد انه تم الاعتماد على قرار مجلس الوزراء باعطاء الصلاحية الكاملة للامانة باعتماد العقد الاوحد اذ تم ترشيح النائب الوائلي الى انقرة لاختيار احدى الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع عملا بمبدأ الشفافية الا ان السيد النائب اعتذر عن المشاركة بالوفد لافتا الى ان  نحو 200 عامل ومهندس وفني تركي يعملون في المشروع الذي تنفذه الشركة التي تعد من الافضل في تركيا كونها تحضى بالاعتراف والسمعة الكبيرة داعيا رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة للاطلاع على اعمال التاهيل.
بدوره استفسر النائب شروان الوائلي عن كلفة مشروع تاهيل شارع المطار والبالغة 227 مليار دينار واليات صرف المبالغ والهدر المالي في المشروع الذي بلغت قيمته اربعة اضعاف السعر الحقيقي.
وفي رده على السؤال اشار السيد العيساوي الى ان تقييم كلفة اي مشروع يعتمد على جدول الكميات التفصيلية وهو امر لايملكه السيد النائب نافيا حصول اي هدر في الاموال او ان تكون كلفة مشروع تاهيل شارع المطار مبالغ بها مبينا ان نسبة اعمال التاهيل بلغت نحو 40% من المخطط له.
وفي شان اخر اوضح النائب الوائلي ان العقد الخاص بتنفيذ الخط الرئيسي الناقل الغربي  شابته مخالفات ادارية تتعلق بغلق العطاءات بعد انتهاء الدوام الرسمي كونها تخلو من الاستثناء كما ان الشركة المنفذة وضعت على القائمة السوداء اضافة الى تلكؤ المشروع.
وفي معرض رده شدد السيد العيساوي على ان التعليمات تتيح امكانية قبول العطاءات في نفس اليوم في حال لم يتم فتح العطاءات مشيرا الى ان ابرام العقد مع الشركات الموضوعة على القائمة السوداء قبل وضعها لاغبار عليه لافتا الى ان العقد اذا ابرم بعد دخول الشركة الى القائمة السوداء يمثل مشكلة ، مبينا ان احالة المشروع تم قبل ان توضع الشركة في القائمة السوداء مؤكدا ان المشروع ضخم جدا ويسير بشكل جيد.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 30 /11 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/11/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة