مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لـ 12 مشروع قانون


      

انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السابعة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 186 نائبا اليوم الاحد 11/12/ 2011 القراءة الاولى والثانية لـ12 مشروع قانون .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي تعازي مجلس النواب الى النائبة منى العميري بمناسبة وفاة شقيقها حيث تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.
بعدها القى النائب علي العلاق رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا عن اللجنة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) اكد فيه على اهمية استلهام مبادئ العدالة والحرية وحقوق الانسان والتغيير الاجتماعي التي مثلتها ثورة الامام الحسين لمواجهة الظلم والفساد والجور.
واشار البيان الى ان الكثير من علماء الدين ورجال العراق ونساءه وشبابه بجميع مكوناته سلكوا طريق الامام الحسين وواجهوا النظام الدكتاتوري البائد ، داعيا الى الوحدة الوطنية والتكافل والتعاون وانجاز كل المشاريع التي تضع العراق في صدارة الدول المتقدمة.
من جانب اخر انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى المعاهدة الدولية في شان الموارد الوراثية للاغذية والزراعة والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الاصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار بغية تسهيل العمل المشترك في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الاوبئة الحيوانية والامراض المشتركة وتسهيل استيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن اطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومتي العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى تسهيل العمل المشترك في منع انتشار امراض وافات المحاصيل الزراعية وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية والمقدم من لجان التربية والتعليم والمالية والقانونية من اجل عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافأة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والصحة والقانونية والذي ياتي لضمان حماية الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة ولغرض تنظيم عمليات تسجيلها واعتمادها وتصنيعها في العراق.
وشهدت الجلسة اختتام القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والقانونية لغرض حماية الانتاج الزراعي وسلامته وزيادة دخل المزارع والفلاح بتشجيعه على استخدام التقاوى المحسنة والاسمدة الملائمة وتنظيم تلك العمليات بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة وبغية مراقبة استيراد وبيع هذه المواد.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى التوثيق العلمي والمعرفي في تربية وتحسين النباتات بما يتلائم مع الاتفاقيات الدولية للاصناف الزراعية وحفظ جهود وحقوق المستنبطين والقائمين باعمال التربية والتحسين الوراثي من الناحية القانونية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحجر الزراعي والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف لتنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الافات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب محمود الحسن الى وجود جملة من الملاحظات التي تتعلق بتاسيس جمعية خاصة بادارة الموارد المائية اضافة الى بند العقوبات المفروضة وضرورة ان يتم تعديلها.
اما النائب حميد بافي فقد دعا الى عدم تأثر الجمعية المنصوص على تاسيسها  في مشروع القانون بالمسؤولين في وزارة الموارد المائية.
من جانبها شددت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة ان يتضمن مشروع القانون حلولا لمشكلة تجاوز بعض المحافظات على حصص المحافظات الاخرى اضافة الى التجاوزات داخل المحافظة فضلا عن اهمية اعطاء صلاحيات لمجالس المحافظات بهذا الشأن.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الزراعة انه سيتم الاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان مشروع القانون يختص بشبكات الري فقط ولايعنى بتوزيع حصص المحافظات من المياه لافتة الى ان المشكلة الاساسية التي تعاني منها وزارة الموارد المائية تتمثل بهدر المياه الامر الذي دفع الوزارة الى السعي لتاسيس جمعيات تهتم بالسيطرة على توزيع المياه وتقليل الهدر.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء الامرين 21 و36 لسنة 2005 والمقدم من لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية والخاص بمنح رئيسا الجمهورية والوزراء صلاحيات منح قطع اراضي سكنية لموظفي الرئاسات ولتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والمساواة بالفرص لجميع العراقيين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب بهاء الاعرجي الى تشريع قانون يتيح توزيع اراضي سكنية لجميع المواطنين وتحقيق العدالة في مسالة منح اراضي سكنية .
بدوره اوضح النائب عبد الخضر الطاهر ان هناك تمايزا داخل الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث لم يستلم الكثير من موظفي مجلس الامن الوطني اي قطعة سكنية برغم انتسابهم الى امانة مجلس الوزراء.
واشارت النائبة الا الطالباني الى ان القانون بحاجة الى اعادة نظر بالرغم من ان الاراضي تم توزيعها على موظفي المكاتب الخاصة في الماضي لكن في الوقت الحالي هناك الكثير من موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لم يستلموا اراضي سكنية.
فيما حث النائب مطشر السامرائي على مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها موظفوا الرئاسات الثلاثات بسبب التهديدات المستمرة.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد طالبت الحكومة بارسال مشروع قانون يتضمن الغاء توزيع الاراضي الممنوحة للوزراء لتحقيق العدالة مشيرة الى ان مشروع القانون لن يتم العمل به بأثر رجعي سيتم وانما سيتم العمل به في منع اي حالة جديدة بعد التصويت عليه .
كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون دعم صندوق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون دعت النائبة نجيبة نجيب الى عدم منح الصندوق شخصية معنوية مستقلة واعادة النظر بالمبالغ المخصصة له.
من جانبه دعا النائب رياض غريب الى عدم ربط صندوق الاقسام الداخلية بمركز الوزارة وربطه بالجامعات عملا بمبدأ اللامركزية.
اما النائب برهان محمد فقد ايد الغاء الاشتراكات السنوية المستوفاة من الطلبة لدعم الصندوق بحسب ما تضمنه مشروع القانون عملا بمبدأ مجانية التعليم على ان تتحمل وزارة المالية تقديم منحة كافية للصندوق.
بدوره اكد النائب عباس البياتي على اهمية ان يكون الصندوق ضمن مديريات التعليم العالي في جميع المحافظات مع الاستفادة من واردات الكافتيريات في الجامعات لدعم الصندوق.
واقترح النائب محمد كياني دمج مشروعي قانوني التسليف والسكن في الاقسام الداخلية ضمن قانون واحد من اجل خدمة الطلبة الفقراء.
وعبر النائب صباح الساعدي عن الخشية من ان يصل الفساد المالي والاداري الى صندوق الاقسام الداخلية.
من جهته طالب النائب حميد بافي الحكومة بالاهتمام بالاقسام الداخلية بشكل اكبر من اجل توفير اجواء ملائمة للطلبة.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم العالي ان ميزانية الانشاءات الخاصة بالاقسام الداخلية ضمن الموازنة الاستثمارية لاتكفي بشكل كامل للنهوض بواقع الاقسام لافتة الى تاييدها الى ان يتم توزيع الصناديق على الجامعات بدلا من الوزارات ، مشيرة الى ان حجم المبلغ المستحصل من التبرعات سيقابلها ذات المبلغ من قبل وزارة المالية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية انضاج مشروع القانون بالشكل الذي يتيح لرئيس الجمهورية تولي منصبه وفقا لشروط محددة اضافة الى ضرورة ترشيق الهيئة الرئاسية .
فقد لفت النائب بايزيد حسن الى ضرورة اجراء تعديلات في البنود التي تخص الجلسة المفتوحة وولاية رئيس الجمهورية ومؤهلاته.
وابدى النائب قاسم محمد قاسم تحفظه على الفقرة التي تتعلق بضرورة ان يكون رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة كونها تتعارض مع مبدأ حقوق الانسان.
من ناحيته اعتبر النائب عبد العباس الشياع ان التعامل مع الفقرة التي تتضمن عدم حصول اي مرشح على الثلثين من خلال اعادة الاجراءات خلال 29 يوما في جلسة مفتوحة تتعارض مع النظام الداخلي المقترح الجديد لمجلس النواب الذي حدد الجلسة المفتوحة بـ 15 يوم اضافة الى حاجة بعض المواد الى تكييف قانوني لغرض الخروج بمشروع قانون متكامل.
ودعت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية ترشيق هيئة رئاسة الجمهورية واختصارها على نائب واحد فقط .
وفي ردها على المداخلات افادت اللجنة ان للمحكمة الاتحادية حق النظر بالطلبات مؤكدة ان حق الطعن بموجب الدستور مكفول للجميع موضحة ان اللجنة ستاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات لغرض انضاج مشروع القانون.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 13/12 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/12/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة