الدكتور السهيل يدعو مجلس ديالى للتراجع عن قراره باعلان المحافظة اقليما كونه يهدد سيادة ووحدة البلد


      

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مجلس محافظة ديالى الى التراجع عن قراره باعلان المحافظة اقليما.
وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي:” ان قرار مجلس محافظة ديالى والذي تم اتخاذه يوم امس كان مستعجلا ولم يراع الظروف التي يمر بها العراق حاليا والمتمثلة بانسحاب قوات الاحتلال الامريكي منه والتحديات الاخرى التي تواجهه”.
واضاف ان” على جميع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر والوجهاء في المحافظة الجلوس الى طاولة الحوار وارسال وفد منها الى الحكومة المركزية لمعرفة المشاكل التي تعاني منها محافظتهم والتراجع عن قرارهم باعلان المحافظة اقليما”.
واشار سيادته الى ان” اعلان المحافظة اقليما سيهدد سيادة ووحدة البلد وعلى الجميع النظر الى المصلحة الوطنية للعراق والابتعاد عن المشاريع التي تتخذ كردة فعل على سياسات يمكن ان يتم معالجتها عن طريق الحوار والقنوات الرسمية”.
ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب جميع الجهات في المحافظة الى ضبط النفس وعدم اثارة اية مشكلة يمكن ان تؤثر سلبا على المواطنين فيها وتساهم بزرع الفتنة.
كما طالب الحكومة بالاستماع الى الاسباب الحقيقية التي دعت عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى الى المطالبة باعلانها اقليما وايجاد الحلول المناسبة لها.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة