مجلس النواب يستكمل استجواب امين بغداد
استكمل مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الثلاثاء 13/12/ 2011 ، استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب مهدي حاجي بيانا استنكر فيه قيام تركيا ببناء سد على احد الانهر الواصلة الى محافظة دهوك مما ادى الى اضرار جسيمة داعيا الى تشكيل لجنة حكومية خاصة للتباحث مع تركيا بشان السدود والحصول على حصة عادلة من المياه ، مطالبا في حالة عدم استجابة تركيا الى رفع شكوى للمحاكم الدولية اضافة الى ضرورة تعويض المتضررين .
وفي رده على البيان دعا السيد النجيفي وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري الى الاتصال مع الحكومة التركية لمتابعة القضية وضمان حق العراق من المياه وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل.
من جانب اخر قدم السيد رئيس مجلس النواب التعازي بأسم المجلس الى السيدين هادي الياسري والنائب عبد الحسين الياسري لوفاة المغفور له السيد مالك الياسري .
وفي فقرة اخرى استكمل المجلس استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد حيث استهل النائب شروان الوائلي استجوابه لامين بغداد بالتساؤل عن كيفية اختيار امانة بغداد للعقد الاستشاري لمشروع ماء الرصافة .
وقد اجاب السيد العيساوي ان اجراءات اختيار المكتب الاستشاري جاءت عن طريق اعلان تم نشره بالصحف وقدمت 28 شركة استشارية تم اختيار 6 شركات وفقا للعروض المقدمة.
في حين اوضح النائب الوائلي ان الامانة ارتكبت مخالفات ابرزها انه بعد احالة العقد الاستشاري ثبت عدم وجود ما يسمى بالمكتب الاقليمي الذي تم احالة العقد اليه كما ان المبلغ الذي تم رصده والبالغ مليار دولار مبالغ بها.
بينما اكد السيد العيساوي ان المكاتب الاستشارية غير ملزمة بالتسجيل في مسجل الشركات كون الامر يقتصر على الشركات.
واشار النائب الوائلي الى ضرورة معرفة الالية التي تم بها احالة مشروع ماء الرصافة حيث قدم السيد امين بغداد عرضا مفصلا بالاجراءات التي اعتمدتها امانة بغداد بكونها تمت وفقا للسياق القانوني لاختيار الشركات المعروف عن قدرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان السيد امين بغداد قام بمخالفات في عقد العمل ادت الى خسارة تتراوح مابين 150 الى 200 مليون دولار بسبب عدم احتساب وتحديد مدد معينة لتنفيذ المشاريع اوقعت ضررا كبيرا بميزانية الدولة.
بدوره نفى السيد صابر العيساوي وجود اي مخالفة في مشروع ماء الرصافة ادت الى خسائر بملايين الدولارات لافتا الى ان فرق التنفيذ من قبل شركة الرافدين للمشروع يمتد لاكثر من سنة مقارنة بالشركة التي احيل لها المشروع فالفرق بالفترة الزمنية هو الاساس في احالة المشروع لشركة غير عراقية .
من جانب اخر استفسر النائب الوائلي عن مقدار الكلفة المتعلقة بتنفيذ مشروع ماء الرصافة خاصة ان المرحلة الاولى شهد زيادة غير مقنعة في كلفة التنفيذ .
وقد اجاب السيد امين بغداد بانه توجد كلفة معدة من قبل استشاري بريطاني في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تبلغ قيمتها اكثر من مليار و800 مليون دولار حيث حصلنا على موافقة من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لتامين مبالغ مالي بنحو 663 مليون دولار لتنفيذ مشاريع المرحلة الاولى والمتبقي من المبلغ تم تغطيته من الميزانية الاستثمارية لافتا الى وجود ضرورات فنية ادت الى زيادة مبلغ الكلفة التخمينية بعد تنفيذ جوانب من المرحلة الثانية.
وتحدث النائب الوائلي بشأن ضرورة توضيح مسالة حرق بعض الوثائق في غرفة المناقصات التابعة لامانة بغداد.
اذ بين السيد العيساوي انه تم تشكيل لجنة لفتح العطاءات بعد انتهاء المناقصات وتوثيقها من قبل بعض الجهات الاعلامية بعدها عكفت لجنة اخرى على تحليل ودراسة العطاءات الا ان حريقا نشب بسبب تماس كهربائي وفقا لتقرير الدفاع المدني ادى الى حرق بعض العقود ، لافتا الى امتلاكه لوثائق مستنسخة عن النسخ الاصلية لجميع العقود كما تم معاقبة بعض الموظفين بسبب الاهمال .
الا ان النائب الوائلي اوضح ان محضر اللجنة التحقيقية يشير الى ان الحادث كان متعمدا وان الوثائق الخاصة بمناقصة تبلغ قيمتها نحو ترليون دينار تم حفظها في اماكن غير امينة.
واستوضح النائب شروان الوائلي عن مصدر تجهيز المواد الفنية في ما اذا كانت من داخل او خارج البلد . وفي رده اكد السيد امين بغداد ان استيراد المواد الفنية تم من مناشئ اجنبية وفقا لمتابعة لجنة مشكلة من قبل الامانة حيث وصل نحو 90 % من المواد الى مكان المشروع بينما المتبقي وصل الى ميناء البصرة.
بيد ان الوائلي لفت الى انه تم شراء بعض انابيب المشروع من السوق المحلية وفقا لتقرير فني تضمن العديد من السلبيات الا ان العيساوي نفى المصادقة على ما تضمنه التقرير خاصة ما يتعلق بشراء مواد فنية من السوق المحلية اضافة الى رفض مولدات كهربائية من مناشئ غير رصينة.
من ناحيته استفسر النائب شروان الوائلي عن الجهة التي قامت بفحص الخاصة بمواد العمل بشمروع ماء الرصافة .
حيث اوضح السيد امين بغداد الى ان المواد المحلية يتم فحصها في مختبرات خاصة بشركة محلية بينما المواد المستوردة يتم فحصها من قبل شركات اجنبية.
لكن النائب الوائلي اشار الى ان السنتين التي سبقت اعتماد المختبرات الخاصة بالمشروع تمت من خلال احد الاشخاص الاجانب العاملين في شركة محلية
وتساءل النائب الوائلي عن نسبة الانجاز في المشروع حيث اعلن السيد العيساوي ان نسبة الانجاز بلغت 70 % وسيتم افتتاحه في ايلول من العام المقبل لكن النائب الوائلي اشار الى ان نسبة الانجاز تبلغ 48 % وهو ما دفعه الى اعلان ان نسبة الاعمال التنفيذية 48 % زائدا المتبقي من اعمال الاستيرادية للمواد حيث تبلغ النسبة 70% من الانجاز.
بدوره اوضح النائب شروان الوائلي ان مشروع ماء الرصافة تخلله العديد من حالات الفساد والمخالفات القانونية في كثير من مراحله.
اما السيد صابر العيساوي امين بغداد فقد نفى وجود اي حالة فساد في مشروع ماء الرصافة مؤكدا ان العمل في المشروع يسير وفقا لما مرسوم له.
واستوضح النائب الوائلي عن جدوى تعاقد الامانة مع شركة تركية مختصة بالتنظيف وتبين انها شركة وهمية وقد اخلت ببنود العقود المبرم معها بسبب عدم تنفيذ الاعمال الموكلة لها .
وقد اجاب السيد امين بغداد ان هذه الشركة من اكفأ الشركات التركية ولديها شهادات خبرة وتزكيات عالمية معبرا عن استعداده لتقديم الوثائق التي تثبت ذلك لكنه اقر بوجود تلكؤ في بعض اعمال الشركة يتم التعامل معها من خلال خصم مبالغ مالية من مستحقاتها.
من ناحيته استفسر النائب الوائلي عن اسماء نواب تحدث امين بغداد السيد صابر العيساوي عن قيامهم بابتزازه كما ورد في حديثه لاحدى القنوات الفضائية.
بدوره اكد السيد العيساوي ان التصريحات مجتزئة وكانت في سياق مداخلة حادة مع احدى السيدات النائبات في برنامج تلفزيوني ، مبديا استعداده لاحضار شهود الى المجلس للحديث عن وجود غايات شخصية وراء الاستجواب.
من جانبه اكد النائب شروان الوائلي عدم وجود اي مصلحة شخصية من وراء عملية الاستجواب مشيرا الى ضرورة ان يجري التعامل مع عملية الاستجواب بعد انتهاءها وفقا لماهو محدد في النظام الداخلي .
بدوره ابدى امين بغداد السيد صابر العيساوي اعتزازه بالتجربة الديمقراطية والدور الرقابي لمجلس النواب على عمل امانة بغداد.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان عملية الاستجواب مستمر لحين اكمال عرض بعض المعلومات بناءا على ما افاد به السيد العيساوي مبيناً ان مجلس النواب قام بدوره الدستوري ومنح الفرصة للمستجوب ومقدم طالب الاستجواب موضحا انه لايمانع من عرض اي ملف يتعلق بالجهات التنفيذية والتشريعية ،لافتا الى ان الامر مرتبط بقناعة السيدات والسادة النواب لاتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء عملية الاستجواب. وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 15/12 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب مهدي حاجي بيانا استنكر فيه قيام تركيا ببناء سد على احد الانهر الواصلة الى محافظة دهوك مما ادى الى اضرار جسيمة داعيا الى تشكيل لجنة حكومية خاصة للتباحث مع تركيا بشان السدود والحصول على حصة عادلة من المياه ، مطالبا في حالة عدم استجابة تركيا الى رفع شكوى للمحاكم الدولية اضافة الى ضرورة تعويض المتضررين .
وفي رده على البيان دعا السيد النجيفي وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري الى الاتصال مع الحكومة التركية لمتابعة القضية وضمان حق العراق من المياه وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل.
من جانب اخر قدم السيد رئيس مجلس النواب التعازي بأسم المجلس الى السيدين هادي الياسري والنائب عبد الحسين الياسري لوفاة المغفور له السيد مالك الياسري .
وفي فقرة اخرى استكمل المجلس استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد حيث استهل النائب شروان الوائلي استجوابه لامين بغداد بالتساؤل عن كيفية اختيار امانة بغداد للعقد الاستشاري لمشروع ماء الرصافة .
وقد اجاب السيد العيساوي ان اجراءات اختيار المكتب الاستشاري جاءت عن طريق اعلان تم نشره بالصحف وقدمت 28 شركة استشارية تم اختيار 6 شركات وفقا للعروض المقدمة.
في حين اوضح النائب الوائلي ان الامانة ارتكبت مخالفات ابرزها انه بعد احالة العقد الاستشاري ثبت عدم وجود ما يسمى بالمكتب الاقليمي الذي تم احالة العقد اليه كما ان المبلغ الذي تم رصده والبالغ مليار دولار مبالغ بها.
بينما اكد السيد العيساوي ان المكاتب الاستشارية غير ملزمة بالتسجيل في مسجل الشركات كون الامر يقتصر على الشركات.
واشار النائب الوائلي الى ضرورة معرفة الالية التي تم بها احالة مشروع ماء الرصافة حيث قدم السيد امين بغداد عرضا مفصلا بالاجراءات التي اعتمدتها امانة بغداد بكونها تمت وفقا للسياق القانوني لاختيار الشركات المعروف عن قدرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان السيد امين بغداد قام بمخالفات في عقد العمل ادت الى خسارة تتراوح مابين 150 الى 200 مليون دولار بسبب عدم احتساب وتحديد مدد معينة لتنفيذ المشاريع اوقعت ضررا كبيرا بميزانية الدولة.
بدوره نفى السيد صابر العيساوي وجود اي مخالفة في مشروع ماء الرصافة ادت الى خسائر بملايين الدولارات لافتا الى ان فرق التنفيذ من قبل شركة الرافدين للمشروع يمتد لاكثر من سنة مقارنة بالشركة التي احيل لها المشروع فالفرق بالفترة الزمنية هو الاساس في احالة المشروع لشركة غير عراقية .
من جانب اخر استفسر النائب الوائلي عن مقدار الكلفة المتعلقة بتنفيذ مشروع ماء الرصافة خاصة ان المرحلة الاولى شهد زيادة غير مقنعة في كلفة التنفيذ .
وقد اجاب السيد امين بغداد بانه توجد كلفة معدة من قبل استشاري بريطاني في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي تبلغ قيمتها اكثر من مليار و800 مليون دولار حيث حصلنا على موافقة من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لتامين مبالغ مالي بنحو 663 مليون دولار لتنفيذ مشاريع المرحلة الاولى والمتبقي من المبلغ تم تغطيته من الميزانية الاستثمارية لافتا الى وجود ضرورات فنية ادت الى زيادة مبلغ الكلفة التخمينية بعد تنفيذ جوانب من المرحلة الثانية.
وتحدث النائب الوائلي بشأن ضرورة توضيح مسالة حرق بعض الوثائق في غرفة المناقصات التابعة لامانة بغداد.
اذ بين السيد العيساوي انه تم تشكيل لجنة لفتح العطاءات بعد انتهاء المناقصات وتوثيقها من قبل بعض الجهات الاعلامية بعدها عكفت لجنة اخرى على تحليل ودراسة العطاءات الا ان حريقا نشب بسبب تماس كهربائي وفقا لتقرير الدفاع المدني ادى الى حرق بعض العقود ، لافتا الى امتلاكه لوثائق مستنسخة عن النسخ الاصلية لجميع العقود كما تم معاقبة بعض الموظفين بسبب الاهمال .
الا ان النائب الوائلي اوضح ان محضر اللجنة التحقيقية يشير الى ان الحادث كان متعمدا وان الوثائق الخاصة بمناقصة تبلغ قيمتها نحو ترليون دينار تم حفظها في اماكن غير امينة.
واستوضح النائب شروان الوائلي عن مصدر تجهيز المواد الفنية في ما اذا كانت من داخل او خارج البلد . وفي رده اكد السيد امين بغداد ان استيراد المواد الفنية تم من مناشئ اجنبية وفقا لمتابعة لجنة مشكلة من قبل الامانة حيث وصل نحو 90 % من المواد الى مكان المشروع بينما المتبقي وصل الى ميناء البصرة.
بيد ان الوائلي لفت الى انه تم شراء بعض انابيب المشروع من السوق المحلية وفقا لتقرير فني تضمن العديد من السلبيات الا ان العيساوي نفى المصادقة على ما تضمنه التقرير خاصة ما يتعلق بشراء مواد فنية من السوق المحلية اضافة الى رفض مولدات كهربائية من مناشئ غير رصينة.
من ناحيته استفسر النائب شروان الوائلي عن الجهة التي قامت بفحص الخاصة بمواد العمل بشمروع ماء الرصافة .
حيث اوضح السيد امين بغداد الى ان المواد المحلية يتم فحصها في مختبرات خاصة بشركة محلية بينما المواد المستوردة يتم فحصها من قبل شركات اجنبية.
لكن النائب الوائلي اشار الى ان السنتين التي سبقت اعتماد المختبرات الخاصة بالمشروع تمت من خلال احد الاشخاص الاجانب العاملين في شركة محلية
وتساءل النائب الوائلي عن نسبة الانجاز في المشروع حيث اعلن السيد العيساوي ان نسبة الانجاز بلغت 70 % وسيتم افتتاحه في ايلول من العام المقبل لكن النائب الوائلي اشار الى ان نسبة الانجاز تبلغ 48 % وهو ما دفعه الى اعلان ان نسبة الاعمال التنفيذية 48 % زائدا المتبقي من اعمال الاستيرادية للمواد حيث تبلغ النسبة 70% من الانجاز.
بدوره اوضح النائب شروان الوائلي ان مشروع ماء الرصافة تخلله العديد من حالات الفساد والمخالفات القانونية في كثير من مراحله.
اما السيد صابر العيساوي امين بغداد فقد نفى وجود اي حالة فساد في مشروع ماء الرصافة مؤكدا ان العمل في المشروع يسير وفقا لما مرسوم له.
واستوضح النائب الوائلي عن جدوى تعاقد الامانة مع شركة تركية مختصة بالتنظيف وتبين انها شركة وهمية وقد اخلت ببنود العقود المبرم معها بسبب عدم تنفيذ الاعمال الموكلة لها .
وقد اجاب السيد امين بغداد ان هذه الشركة من اكفأ الشركات التركية ولديها شهادات خبرة وتزكيات عالمية معبرا عن استعداده لتقديم الوثائق التي تثبت ذلك لكنه اقر بوجود تلكؤ في بعض اعمال الشركة يتم التعامل معها من خلال خصم مبالغ مالية من مستحقاتها.
من ناحيته استفسر النائب الوائلي عن اسماء نواب تحدث امين بغداد السيد صابر العيساوي عن قيامهم بابتزازه كما ورد في حديثه لاحدى القنوات الفضائية.
بدوره اكد السيد العيساوي ان التصريحات مجتزئة وكانت في سياق مداخلة حادة مع احدى السيدات النائبات في برنامج تلفزيوني ، مبديا استعداده لاحضار شهود الى المجلس للحديث عن وجود غايات شخصية وراء الاستجواب.
من جانبه اكد النائب شروان الوائلي عدم وجود اي مصلحة شخصية من وراء عملية الاستجواب مشيرا الى ضرورة ان يجري التعامل مع عملية الاستجواب بعد انتهاءها وفقا لماهو محدد في النظام الداخلي .
بدوره ابدى امين بغداد السيد صابر العيساوي اعتزازه بالتجربة الديمقراطية والدور الرقابي لمجلس النواب على عمل امانة بغداد.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان عملية الاستجواب مستمر لحين اكمال عرض بعض المعلومات بناءا على ما افاد به السيد العيساوي مبيناً ان مجلس النواب قام بدوره الدستوري ومنح الفرصة للمستجوب ومقدم طالب الاستجواب موضحا انه لايمانع من عرض اي ملف يتعلق بالجهات التنفيذية والتشريعية ،لافتا الى ان الامر مرتبط بقناعة السيدات والسادة النواب لاتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء عملية الاستجواب. وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 15/12 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/12/2011