مجلس النواب ينظم مؤتمرا لاحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان
نظم مجلس النواب العراقي وبرعاية السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس وبالتعاون مع لجنة حقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اليوم الثلاثاء 13/12/2011 ، مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وتحت شعار (معا نحن وانتم لضمانِ وحمايةِ حقوق الانسانِ في العراق).
وفي مستهل المؤتمر اكد السيداسامه النجيفي رئيس مجلس النواب بكلمه قال فيها ” ان شعب العراق هو اول من وضع باكورة لوائح حقوق الانسان التي عرفتها البشريه اذ وضع الانسان العراقي تشريعاته على هياة مسلات عرفت بمسلات بمسلات حمورابي وارنمو وغيرهما لحقوق وواجبات الانسان في العصر الحديث بعد ان غادر عصر الغاب”.
وطالب النجيفي بالاصرار على التمسك بحقوق الانسان والحفاظ عليها الان اكثر من اي وقت مضى بغية تأمين سبل العيش بأمن وكرامة ، مؤكدا ان نجاح الديمقراطية في العراق مرهون بما تحققه من مكاسب على كافة الاصعدة وفي مقدمتها حق الانسان في العيش وتوفير كافة الشروط التي من شأنها حفظ كرامته وكيانه كانسان حر.
من جانبه عد النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان ان احياء هذا اليوم يمثل حافزا للتكاتف والتعاون في تفعيل الملفات التي تنطوي تحت عنوان حقوق الانسان وخاصة مايتعلق بالاقاليات وحقوق المراة والمهجرين والايتام والمعاقين والسجناء وحرية الراي والتعبير.
واضاف الجبوري ان اللجنة عملت وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي ووزارة حقوق الانسان على نشر ثقافة حقوق الانسان في العراق والعمل على تشريع القوانين التي تعنى بحقوق المراءة والطفل والاتجار بالبشر والعنف الاسري وبالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من التشريعات اضافة الى المساهمة الفعالة في تعديل مقترحات القوانين التي لها مساس بحقوق الانسان .
بعدها القى السيد محمد شياع وزير حقوق الانسان كلمة اكد فيها على ان مبدا حقوق الانسان يعد الركيزة الاساسية التي ترتكز عليها المقومات الانسانية في بناء المجتمع داعيا الى اهمية توثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتعزيز وحماية حقوق الانسان .
واشار الى ان ان الفرصة اتيحت للعراق للانفتاح على التجارب الرائدة من اجل صياغة ما يضمن حقوق الانسان وحريته مؤكدا ان وزارة حقوق الانسان تتابع عملها الرقابي في رصد اية انتهاكات او مخالفات تصدر عن الاجهزة التنفيذية ومتابعتها اداريا وقضائيا مع الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين منوها الى قيام الحكومة بالتصديق على اول خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان في تاريخ الدولة العراقية .
من جانبه شدد السيد جيرزي سكيودفيتش ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مكتب حقوق الانسان في كلمته خلال المؤتمر على ان حقوق الانسان واحده وغير قابله للتجزئه والتصرف ولايمكن تقسيمها وانها حجر الاساس لبناء الانسان .
كما اكد جيرزي عاى ان الانسان العراقي عانا كثيرا بسبب انكار حقوقه من خلال الحروب والانتكاسات التي مر بها.
واشار الى ان احترام القضاء ونفاذ القانون بحاجه الىتحسين فما زالت هناك تحديات لتعطيل هذه الحقوق ,داعيا قطاعات الشعب كافه الى العمل بيد واحده للوصول الى تحقيق الاهداف.
بدوره رأى السيد بيتر باجلر مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي ان حماية مبدا حقوق الانسان يمثل اولوية قصوى للجميع خاصة ان العالم يشهد حاليا ثورات تطالب بالحرية والكرامة للانسان.
واوضح ان الحكومة العراقية بذلت خلال السنوات الاخيرة جهودا لتطوير مؤسساتها التي تهتم بحقوق الانسان لافتا الى تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان باعتبارها المدافعة عن حقوق الانسان العراقي .
وتخلل المؤتمر تقديم نحبة من الفنانين الشباب عرضا مسرحيا بالمناسبة يجسد ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان وتدعيمها ، كما تم عرض لقطات مصورة عن حقوق الاطفال والشباب والنساء.
وفي مستهل المؤتمر اكد السيداسامه النجيفي رئيس مجلس النواب بكلمه قال فيها ” ان شعب العراق هو اول من وضع باكورة لوائح حقوق الانسان التي عرفتها البشريه اذ وضع الانسان العراقي تشريعاته على هياة مسلات عرفت بمسلات بمسلات حمورابي وارنمو وغيرهما لحقوق وواجبات الانسان في العصر الحديث بعد ان غادر عصر الغاب”.
وطالب النجيفي بالاصرار على التمسك بحقوق الانسان والحفاظ عليها الان اكثر من اي وقت مضى بغية تأمين سبل العيش بأمن وكرامة ، مؤكدا ان نجاح الديمقراطية في العراق مرهون بما تحققه من مكاسب على كافة الاصعدة وفي مقدمتها حق الانسان في العيش وتوفير كافة الشروط التي من شأنها حفظ كرامته وكيانه كانسان حر.
من جانبه عد النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان ان احياء هذا اليوم يمثل حافزا للتكاتف والتعاون في تفعيل الملفات التي تنطوي تحت عنوان حقوق الانسان وخاصة مايتعلق بالاقاليات وحقوق المراة والمهجرين والايتام والمعاقين والسجناء وحرية الراي والتعبير.
واضاف الجبوري ان اللجنة عملت وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي ووزارة حقوق الانسان على نشر ثقافة حقوق الانسان في العراق والعمل على تشريع القوانين التي تعنى بحقوق المراءة والطفل والاتجار بالبشر والعنف الاسري وبالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من التشريعات اضافة الى المساهمة الفعالة في تعديل مقترحات القوانين التي لها مساس بحقوق الانسان .
بعدها القى السيد محمد شياع وزير حقوق الانسان كلمة اكد فيها على ان مبدا حقوق الانسان يعد الركيزة الاساسية التي ترتكز عليها المقومات الانسانية في بناء المجتمع داعيا الى اهمية توثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتعزيز وحماية حقوق الانسان .
واشار الى ان ان الفرصة اتيحت للعراق للانفتاح على التجارب الرائدة من اجل صياغة ما يضمن حقوق الانسان وحريته مؤكدا ان وزارة حقوق الانسان تتابع عملها الرقابي في رصد اية انتهاكات او مخالفات تصدر عن الاجهزة التنفيذية ومتابعتها اداريا وقضائيا مع الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين منوها الى قيام الحكومة بالتصديق على اول خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان في تاريخ الدولة العراقية .
من جانبه شدد السيد جيرزي سكيودفيتش ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مكتب حقوق الانسان في كلمته خلال المؤتمر على ان حقوق الانسان واحده وغير قابله للتجزئه والتصرف ولايمكن تقسيمها وانها حجر الاساس لبناء الانسان .
كما اكد جيرزي عاى ان الانسان العراقي عانا كثيرا بسبب انكار حقوقه من خلال الحروب والانتكاسات التي مر بها.
واشار الى ان احترام القضاء ونفاذ القانون بحاجه الىتحسين فما زالت هناك تحديات لتعطيل هذه الحقوق ,داعيا قطاعات الشعب كافه الى العمل بيد واحده للوصول الى تحقيق الاهداف.
بدوره رأى السيد بيتر باجلر مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي ان حماية مبدا حقوق الانسان يمثل اولوية قصوى للجميع خاصة ان العالم يشهد حاليا ثورات تطالب بالحرية والكرامة للانسان.
واوضح ان الحكومة العراقية بذلت خلال السنوات الاخيرة جهودا لتطوير مؤسساتها التي تهتم بحقوق الانسان لافتا الى تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان باعتبارها المدافعة عن حقوق الانسان العراقي .
وتخلل المؤتمر تقديم نحبة من الفنانين الشباب عرضا مسرحيا بالمناسبة يجسد ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان وتدعيمها ، كما تم عرض لقطات مصورة عن حقوق الاطفال والشباب والنساء.